boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧/ب/١٦٩٩٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ ه، المشتمله علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (١٠ /٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ ه، المتعلق بمشروع تنظيم الهييه السعوديه للمدن الصناعيه المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعه والكهرباء رقم (٤٣٢) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢١ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٢) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٩١ ه . وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (١٠ /٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ ه. يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي "تنظيم الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه" بالصيغه المرافقه. ثانيا - تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، لمعالجه وضع موظفي اداره المدن الصناعيه في وزاره الصناعه والكهرباء. ثالثا - تشكيل لجنه من وزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبه العامه، لتحديد الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تيول لمصلحه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه من وزاره الصناعه والكهرباء، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧/ب/١٦٩٩٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ ه، المشتمله علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (١٠ /٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ ه، المتعلق بمشروع تنظيم الهييه السعوديه للمدن الصناعيه المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعه والكهرباء رقم (٤٣٢) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢١ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٢) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٩١ ه . وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (١٠ /٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ ه. يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي "تنظيم الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه" بالصيغه المرافقه. ثانيا - تشكيل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، لمعالجه وضع موظفي اداره المدن الصناعيه في وزاره الصناعه والكهرباء. ثالثا - تشكيل لجنه من وزاره الصناعه والكهرباء، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبه العامه، لتحديد الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تيول لمصلحه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه من وزاره الصناعه والكهرباء، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء . رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه : الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه . المجلس : مجلس اداره الهييه . الوزير : وزير الصناعه والكهرباء ورييس مجلس اداره الهييه . المدير العام : مدير عام الهييه . المدينه الصناعيه المحدده : المدينه الصناعيه القايمه ، والارض الحكوميه التي يرفع عنها الي المجلس الاقتصادي الاعلي للموافقه عليها مدينه صناعيه او منطقه تقنيه واعتمادها من مجلس الوزراء او الارض المملوكه للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينه صناعيه او منطقه تقنيه. المطور : الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي ترتبط بالهييه بعقد لتطوير مدينه صناعيه محدده. المشغل : الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي ترتبط بالهييه بعقد لاداره مدينه صناعيه محدده وتشغيلها وصيانتها. عقد التطوير او التشغيل : عقد بين الهييه ومطور، او بين الهييه ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينه صناعيه محدده مقامه علي ارض حكوميه وقيام المشغل باداره مدينه صناعيه محدده مقامه علي ارض حكوميه وتشغيلها وصيانتها. اللايحه التنفيذيه : اللايحه الصادره لتنفيذ احكام هذا التنظيم. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18ه، وكان علي النحو الاتي: تعديل تعريف "المدينه الصناعيه المحدهه" ليكون "المدينه الصناعيه القايمه، او الارض الحكوميه التي يعتمدها مجلس الوزراء مدينه صناعيه او منطقه تقنيه، او الارض المخصصه للاستعمال الصناعي المملوكه للقطاع الخاص او العام التي يعتمدها المجلس مدينه صناعيه او منطقه تقنيه". اضافه تعريفين بالنص الاتي: "المستثمر: شخص طبيعي او اعتباري يرتبط مع الهييه بعقد او موافقه للاسثتمار في مدينه صناعيه محدده ". "الرخصه: الوثيقه التي تصدر من الهييه للمطور او المشغل او المستثمر لمزاوله نشاط او تقديم خدمه داخل مدينه صناعيه محدده ". - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18ه، وعدل الماده علي النحو الاتي: -تعديل الفقره (7) لتكون بالنص الاتي: "اتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه البييه وسلامه المنشات في المدن الصناعيه ومناطق التقنيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، بما في ذلك وضع اللوايح والضوابط اللازمه في هذا الشان". اضافه فقره نصها الاتي: " 11- اصدار التراخيص لمختلف الانشطه داخل المدن الصناعيه ومناطق التقنيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه". يشكل مجلس اداره الهييه علي النحو الاتي: 1 - وزير الصناعه والكهرباء | رييسا 2 - ممثل من وزاره الصناعه والكهرباء | عضوا 3 - ممثل من وزاره التجاره | عضوا 4 - ممثل من وزاره الشيون البلديه والقرويه | عضوا 5- ممثل من وزاره التخطيط | عضوا 6- ممثل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني | عضوا 7 - ممثل من الهييه العامه للاستثمار | عضوا 8- المدير العام | عضوا 9- سته اعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه. ويعين المجلس نايبا للرييس من بين اعضايه، كما يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه الرابعه عشره، وتكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات. 1 - وزير التجاره والصناعه | رييسا 2 - ممثل عن وزاره التجاره والصناعه | عضوا 3 - ممثل عن وزاره الشيون البلديه والقرويه | عضوا 4 - ممثل عن وزاره الماليه | عضوا 5 - ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا 6 - ممثل عن وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات | عضوا 7 - ممثل عن مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه | عضوا 8 - ممثل عن الهييه العامه للاستثمار | عضوا 9 - المدير العام | عضوا - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18ه. كما هو موضح في صيغه ال(PDF) المرافقه. -عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 1444/1/4ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (8) تنص علي الاتي: "ممثل من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه" ، واعاده ترتيب فقرات الماده تبعا لذلك. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18ه. وذلك باحلال عباره "او من ينيب" محل عباره "او نايبه". مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه يعين المجلس مراجعا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراجعو الحسابات؛ فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهييه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.