tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430446176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1443-08-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6e9f9096-318f-40c1-aad3-a6c55bb1c8c2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٦١٢١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
شركه (.....)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٦٩٩٥) سته وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره(٦٦٩٩٥) سته وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح الحساب).)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٩٩٥) سته وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه، افتتحت هذه الجلسه المحدده تلقاييا من قسم الاحالات وبناء علي تعارضها مع جدول الدايره قررت رفعها وتحديد موعد اخر. وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (.....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني وقد طلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق في خانه تبادل المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب والفواتير. وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي كما حضر (.....)وذكر انه مدير الشركه المدعي عليها وبعرض الدعوي عليه اجاب بان الدعوي غير صحيحه ولم تقدم المدعيه اي فواتير تثبت صحه مبلغ المطالبه ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي فافهمته الدايره بارفاق عقد التاسيس للشركه المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب وجود تعليق في نظام التيمز، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي، وبطلب الدايره من ممثل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يستطع ارفاق مذكرته ولا ارفاق عقد التاسيس هكذا اجاب فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره كما افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتها الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني لارفاق كل ما لديهما ففهما ذلك. وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١٤٤٤/٤/٤ ه وجاء فيها: (لم يكن هناك اي اتفاق في تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١. لم يكن هناك اي تعامل في تاريخ ١٤٣٥/٤/١. لا يوجد فواتير بالمبلغ المطالب به ولا يوجد اي اتفاق. وان هناك مده ست سنوات وشهرين بين تاريخ ابتداء التعامل وتاريخ نشوء الحق) فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للاجابه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ وجاء فيها: (غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من انه لا يوجد تعامل بل ان التعامل بدا بعد فتح الحساب وبالمصادقه علي الفواتير والتواريخ تقريبيه وانها قامت بتسديد مستحقات سابقه بمبلغ وقدره (١٢١٩٥) ويوجد فواتير ممهوره بالختم الخاص للمدعي عليها وقول المدعي عليها ان هناك مده ست سنوات وشهرين اقرار صحيح بالتعامل التجاري.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره لارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها وارفاق مذكراتهما قبل موعد الجلسه ففهما ذلك. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤ ه وتضمنت الفواتير التي تم سدادها من قبل المدعي عليها والمتبقي الذي يقر به ثلاث فواتير مجموعها (٤٧٠٧) واقر بطلب فتح الحساب واعترف بالشيك الذي ضمن فتره التعامل الرييسي. فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ ه ووجاء فيها: (اقر المدعي عليها بان طلب فتح الحساب والشيك صحيح.) وبعرضه علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد وجدت الدايره في خانه الطلبات مذكره مرفقه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وتضمنت: (طلب المدعي عليه من المدعي ارفاق جميع الفواتير المستلمه والمختمه استلام من شركه (....)وجميع فواتير المرتجعات وكشف حساب.) فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جوابه عليها في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه والمتضمنه الفواتير وحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الوارد ذكرها في الفواتير المقدمه والمختومه بختم المدعي عليها وذلك بسداد مبلغ وقدره (٥٢.١٣٥) اثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٢.١٣٥) اثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع ادويه طبيه علي المدعي عليها.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعي قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الفواتير المقدمه والمختومه بختم المدعي عليها؛ واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه الفاتوره معتمده من المدعي عليها، كما انها تشتمل علي جزء من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ حيث ان ممثل المدعي عليها قد اجاب بان الدعوي غير صحيحه ولم تقدم المدعيه اي فواتير تثبت صحه مبلغ المطالبه ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي حاصله مثبت في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. 
وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها اقرت بان طلب فتح الحساب والشيك صحيح والفواتير مصادق عليها ولم تقدم ما يثبت سداد الفواتير محل المطالبه ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.) وقد طلب ممثل المدعي عليها من المدعيه في اخر جواب له ارفاق الفواتير وقد قدمها وكيل المدعي ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢.١٣٥) اثنان وخمسون الف وميه وخمسه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.