moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٤١٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/ (...). المثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه، وطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (٢.٥٥٦.١٥٣) ريال وذلك مقابل الرجوع علي ورثه المدعي عليه بالحكم الصادر علي مورثهم السيد/ (...) سجل مدني (…) بدفع مبلغ المطالبه بالقضيه الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالرياض لكون المدعيه قامت باجراءات تخليص جمركي لبضايع عايده لمحلات (...) التجاريه سجل تجاري رقم (…) الا انها بعد تسليمها الحكم تبين لها وفاه المدعي عليه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي حصر الارث رقم (...) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣ه واصل خطاب تاييد ذمه الماليه المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦م والمصادق عليه من مورثهم، وتشير الدايره بانها عقدت عده جلسات بالدعوي حررت بها المدعيه دعواها وتخللها شطبا للمره الاولي وطلبت بها الدايره من المدعيه احضار صوره من حصر الورثه لمورث المدعي عليهم وبانه قد جري شطب الدعوي للمره الثانيه كما قدمت وكيله المدعيه وافادت بانها لم تستطع دخول للنظام وارسلت علي ايميل الدايره صور تثبت ذلك وقررت الدايره العدول عن الشطب وذلك لعدم تمكن المدعيه من الحضور كما طلبت وكيله المدعيه الكتابه للمحكمه الاحوال الشخصيه لافاده الدايره بحصر الورثه لمورث المدعي عليه، وتشير الدايره بان المدعي عليهم اودعوا اثبات حصر الورثه للمدعي عليهم علي ايميل الدايره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه قررت وكيله المدعيه الاكتفاء واكدت علي طلبها بالزام المدعي عليهم بدفع بمبلغ ٢.٥٥٦.١٥٣ ريال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه ما يطلبه هو الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (٢.٥٥٦.١٥٣) ريال وذلك مقابل حصر الارث رقم (...) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣ه وقيامها باجراءات تخليص جمركي لبضايع خاصه بمحلات (...) التجاريه سجل تجاري رقم (…) العايده لمورثهم، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كانت المدعيه تطلب قيمه المستحقات الماليه التي بذمه مورث المدعي عليهم وابانت البينه الكتابيه علي استقرار المديونيه في ذمه مورثهم وهي اصل خطاب تاييد ذمه ماليه المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦م والمصادق عليه من المعني في مؤسسه مورث المدعي عليهم بمبلغ المطالبه ٢.٥٥٦.١٥٣ ريال، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، والمدعي عليهم لم يثبتوا عكس ذلك وفقا لما تضمنته الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه التي ذكرت "١. يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢. تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبما ان المدعي عليهم بموجب حصر الارث رقم (...) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣ه هم الملاك لتركه مورثهم، ومنها المؤسسه محل الدعوي لقوله تعالي: (من بعد وصيه يوصي بها او دين) فاذا مات المدين انتقلت ذمته المدينه بسداد حق الداين في التركه التي بقيت للمدين مقدما علي جميع الورثه اذ لا تركه الا بعد سداد الديون، ولما نص عليه نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤١٢ه في الماده التاسعه منه علي انه "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه مطالبته، وبناء علي ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ اولا: الزام ورثه (...) بموجب حصر الارث رقم (...)وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣ه بان يدفعوا لشركه (...) سجل تجاري رقم: (…) مبلغ وقدره ٢.٥٥٦.١٥٣ مليونان وخمسمايه وسته وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) محل الدعوي اجراءات تخليص جمركي لبضايع المدعي عليهم... المطالبه بالقيمه وقد اصدرت الدايره الابتداييه درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه مبلغا قدره (٢.٥٥٦.١٥٣) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليهم بما حاصله ان الشركه المدعيه لم تقم باخطار موكليه قبل رفع الدعوي خاصه ان الشركه المدعيه بوصفها شركه تخليص جمركي ملتزمه باصدار فاتوره بالمصاريف التي انفقتها علي وجه التفصيل والاتعاب وطلب الغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه كما حضر (...) وكيلا عن بعض المدعي عليهم وهم (...)و(...) و(...) (...)و(...) و(...)(...)و(...) و(...) واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه. وسالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن (...)(...)و(...) و(...)هل هو وكيل عنهم فاجاب بالنفي. وطلبت الدايره منه تزويدها بنسخه من صك حصر ورثه المدعي عليه عبر بريد الدايره الالكتروني فطلب مهله لاحضاره، وافاد بان المدعوه/ (...))قد توفاها ﷲ عز وجل فسالته الدايره عما يثبت ذلك فطلب مهله لاحضارها واحضار نسخه من صك حصر ورثه المتوفاه ان امكن، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليهم وسالت وكيل المدعي عليهم عما طلب منه في الجلسه السابقه من احضار صك حصر ورثه المتوفاه (...) فذكر بانه قد تعذر عليه ذلك لوجود خلاف بين موكليه وبين ورثه (...) . ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم اخطار موكليه بالدعوي كونها مقيده قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الجديد الذي اوجبت القيام بهذا الاجراء. وبما ان الديون والمستحقات الثابته يتم استحصالها وسدادها من تركه المورث وهو المدعي عليه في القضيه وقد توفاه ﷲ تعالي فان الورثه يكونون ملزمين بالسداد من تركه مورثهم. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محل الاستيناف مع تعديله وفق المنطوق الوارد ادناه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥ /٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٤١٥٥ لعام ١٤٤٠ه مع تعديله ليكون بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب حصر الارث رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣ه بان يدفعوا من تركه مورثهم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٢.٥٥٦.١٥٣ ) مليونان وخمسمايه وسته وخمسون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا، لما هو مبين بالاسباب.