moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٧٦٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٦,٢٨١.٣٩) سته عشر الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله سدد منه (٧,٧٨١.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨,٥٠٠.٣٩) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمان ميه ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بان البينه طلب فتح الحساب وكذلك المطابقه علي كشف الحساب بمبلغ فوق المطالبه وكذلك عقد اتعاب المحاماه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد فتح الحساب والمطابقه علي الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه بختم المدعي عليها وكذلك عقد اتعاب المحاماه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد علي الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بالزام المدعي عليها(...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٣٠٠.٣٩ تسعه الاف وثلاثمايه ريال وتسع وثلاثون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.