moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439036736 لعام 1443 ه المدعي: الشركه(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 17/5/1443 حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار ولم تودع مذكره دفاعيه وقرر وكيل المدعيه بان موكلته قد وردت ادويه الي صيدليه المدعي عليه في عام 2015م وتبقي في ذمته مبلغ قدره 37018 ريال تطلبها والبينه علي الدعوي مطابقه علي الرصيد وطلب فتح الحساب الموثق من الغرفه التجاريه وبسؤاله قرر بان جزء من مبلغ المطالبه قدره 16800 ريال غير مذكور في المصادقه لانه كان ضمن جدوله لم يلتزم المدعي عليه بها وطالب مهله لارفقها، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ولم يرفق المذكره المطلوبه وقرر بانه ارسل بريد قبل قليل فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها وذكر بانه تحتوي علي حكم، وفي جلسه هذا اليوم 5/8/1443 حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي انه ارفق مذكره وضمنها الجدوله وتبين بان الجدوله حكم صادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم 3061 لعام1437 وهي مقامه من المدعيه في مواجهه ورثه (...) بناء علي المصادقه علي الرصيد في عام 2015م فقررت الدايره رفع الجلسه للحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها واحكامها وكان من شروطها شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه اذ يشترط في كل واحد منها ان يكون ذا شان في الدعوي وان يكون الشان معترف به شرعا ونظاما لتخويل المدعيه حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، واذ ثبت ان العلاقه التعاقديه قامت بين المدعيه وبين مالك الصيدليه (...)، واذ ثبت للدايره من خلال ما قدمته المدعيه ومن خلال دعواه السابقه في مواجهه الورثه المقيده لاحقا لتاريخ مستند المطالبه في هذه الدعوي علاوه علي ان المدعيه جزءا من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي سبق الحكم فيه في الدعوي المقامه ضد الورثه ومنهم المدعي عليه والمتقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا وفق اجراءات محدده نظاما منعا لاهدار حجيه الاحكام وازدواجيه النظر، عليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.