moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 41802782 لعام 1441ه المدعي: شركه(...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قامت موكلتي بتوريد مواد (...) بقيمه (72,107) ريال وقد سلمت للمدعي عليها حسب الاتفاق، الا ان المدعي عليها شركه (...) لم تلتزم بتسديد المبلغ المتفق عليه، لذا اطلب الزامهم بدفع المبلغ (72,107) ريال، كما اطلب الزامهم بدفع اجره المحاماه كما هو متعارف عليه في اجره المثل، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 20/3/ 1441ه، حضرت وكيله المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها شرعا رغم تبلغها عن طريق ابشر؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت لما ورد في صحفه الدعوي التي انتهت فيها الي مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (72.107) ريال تمثل قيمه توريد مواد (...) والزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها قدمت صوره شيك علي مصرف (...) برقم (...) بتاريخ 15 / 12 / 2014م وبسؤالها لماذا لم تقم موكلتها بصرف الشيك؟ قالت: لا اعلم، واطلب مهله للرجوع لموكلتي، كما قدمت فواتير غير مترجمه فطلبت منها الدايره ترجمتها عن طريق مكتب معتمد ففهمت ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/6/ 1441ه، حضرت وكيله المدعيه وذكرت بان موكلتها ليس لديها بينات سوي كشف الحساب الصادر من عندها فافهمتها الدايره بعدم كفايه ذلك فطلبت يمين المدعي عليها، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/2/ 1441ه، حضرت المشار اليها اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه لاداء اليمين ثم ذكرت المدعيه وكاله بان لديها اصل الفواتير عددها (12فاتوره) ثم اطلعت الدايره علي تلك الفواتير، ورات بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72.107) ريال يمثل قيمه توريد مواد (...)؛ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد بلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)؛ وبما ان المدعيه قدمت اصول الفواتير، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور مما يعد قرينه علي قوه جانب المدعيه؛ ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (72.107) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (3.700) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.