tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530269985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-26 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:93 entity=document_number:3316b7e2-b212-4c06-a5bb-034d4fb1c6f1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٠٥٩٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من ان المدعي تقدم بهذه الدعوي، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد بتاريخ ٢٧-٠٢- ١٤٤٥، وفيها حضرت (...) تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها: ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥ه. في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٣٢٢٦٨٨٣)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعي ادعت بما نصه: "تم تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يؤجرها معده ثقيله من نوع (...) للعمل في مشروع المدعي عليها حسب مكانه في العقد ب(...) بقيمه (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال للشهر الواحد بمعدل (١٠) ساعات يوميا وبقيمه (٢٣٠,٧٦) ريال للساعه. (مرفق العقد)وقد استلمت المدعي عليها المعده وتم تشغيلها مده (٤٨) يوم حسب الكروت الموقعه من مشرف المراقبه التابع للمدعي عليها باجمالي عدد (٣٢٨) ساعه عمل بعد خصم ساعات التوقف. (مرفق كروت العمل)ونتج عن ذلك ان ذمه المدعي عليها انشغلت بقيمه ساعات العمل المذكوره حسب العقد بمبلغ وقدره (٧٥٦٩٢) خمسه وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال.وتم تسليم موكلي مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط وبقي في ذمتها مبلغ (٤٥٦٩٢) خمسه واربعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال. الاسباب الشكليه: ولاختصاص المحاكم التجاريه في المنازعات بين التجار كما نصت عليه الماده الساده عشر الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب الموضوعيه: وعن موضوع الدعوي ولما كان موكلي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي عليها بناء علي التعاقد الثابت بينهما بموجب عقد الايجار وقد تم انتفاع المدعي عليها بالمعده وفق عدد الايام المذكوره وبقيمتها المحدده ولقول الله تعالي (واوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المؤمنون علي شروطهم ) ولان موكلي تضرر بالغ الضرر من عدم وفاء المدعي عليها لما ثبت في ذمتها والقاعده تقول (الضرر يزال) ولان المدعي عليها قد ماطلت في وفاءها لموكلي و(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وعلي كل ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الطلبات ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد ما بقي في ذمتها مبلغ (٤٥٦٩٢). ثانيا: الزام المدعي عليها باضرار التقاضي وتكاليف الخبير القانوني (المحاميه) وقدرها (١٥٠٠٠) ريال.. هكذا ادعت. وبسؤالها عن حصر اسانيد موكلها علي الدعوي؛ حصرت بما ارفقته في صحيفه الدعوي من العقد المبرم بين الطرفين، وبثلاث اوراق تدعي انها كروت استلام صادره من ممثل المدعي عليها، وقد جاءت خاليه من اي توقيع او مصادقه عليها. عليه جري افهام وكيله المدعي بان لموكلها طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فاجابت بقولها: موكلي يطلب سماع يمينها علي نفي الدعوي. هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها بضروره الحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي والا عدت ناكله. والي حينه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) والمدونه بياناتها مسبقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها علي الرغم من تبلغها لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم:(٨٤٨١٨٩٦٩). عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتاجير معدات بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده(١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤)في٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره:(٤٥,٦٩٢) خمسه واربعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال، مقابل تاجيرالمعده محل الدعوي، من نوع (...) للعمل في مشروع المدعي عليها، بقيمه:(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال للشهر الواحد بمعدل (١٠) ساعات يوميا وبقيمه:(٢٣٠,٧٦) ريال للساعه، وقد استنفعت منها المدعي عليها بحسب ما يدعيه المدعي ب(٣٢٨) بثلاثمايه وثمانيه وعشرون ساعه واستحق علي اثرها اجره اجماليه قدرها:(٧٥,٦٩٢) خمسه وسبعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره:(٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبقي في ذمتها مبلغا قدره:(٤٥,٦٩٢) خمسه واربعون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال. واذ تبين خلو دعوي المدعي من اي بينه تثبت ما يدعيه؛ واذ الاصل براءه ذمه المدعي عليها ما لم يوجد ما يسوغ انشغال ذمتها، غير انه لا تلازم بين قصور بينه المدعيه عن اثبات ما تدعيه وبين انتفاء حقها في نفس الامر، وعليه فقد جري افهام ممثله المدعي - المخوله بحق طلب اليمين - بان لموكلها طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبعد طلبها يمين المدعي عليها علي نفي انشغال ذمتها بالمبلغ محل مطالبه ؛ تخلفت عن ادايها رغم تبلغها بذلك ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، الامر الذي يتقرر بها انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، استنادا الي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣)وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، ونص الشاهد منها " ١ من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢ ...، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ". واما عن اتعاب المحاماه فانه لما ظهر لدايره من نتيجه احقيه المدعي بما يطالب المدعي عليها به في هذه الدعوي، وكان في مكنه المدعي عليها حسرها دون تلك المطالبه، ولما انه من المقرر فقها ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، قال الامام المرداوي: و مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: ٥/٢٧٦)، وارتات الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه بما نسبته:(١٠%) من المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره:(٤,٥٦٩) اربعه الاف وخمسمايه وتسعه وستون ريال. وعليه انتهت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حضوريا، عملا بالماده رقم (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي جعلت :حكم الدايره عند تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه بعد تبلغها بها لشخصه او وكيله يعد في حق المدعي عليه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.

نص الحكم: الزام (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم:(...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع ل(...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٥٠,٢٦١) خمسون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك.