gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه القرار رقم (IZJ-2021-983) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-14048) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: * ربط زكوي - ربط تقديري - احتساب الزكاه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه * اعتماد وعاء السنه السابقه - وعاء زكوي مبالغ فيه - شطب السجلات والرخص * وعاء زكوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، ذلك ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه بمبلغ (۱۹,۷۰۰) ريال بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتطالب المدعيه باعتماد وعاء السنه السابقه بمبلغ ( ۲۷۹,۰۰۰) ريال، نظرا لاحتساب المدعي عليها وعاء زكوي مبالغ فيه ولا يعكس حجم النشاط الفعلي مع العلم ان المؤسسه قامت بايقاف وشطب اغلب السجلات والرخص - اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي – ثبت للدايره انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٦,٥/١٣)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق: ٧/ ٩ / ٢٠٢١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٧) وتاريخ: ١٤٠٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٤٥٧٤) وتاريخ: ١٤٣٩/٠٣/١٣ه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه بمبلغ (۱۹,۷۰۰) ريال بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه حيث تطالب المدعيه باعتماد وعاء السنه السابقه بمبلغ (۲۷۹,۰۰۰) ريال، نظرا لاحتساب المدعي عليها وعاء زكوي مبالغ فيه ولا يعكس حجم النشاط الفعلي مع العلم ان المؤسسه قامت بايقاف وشطب اغلب السجلات والرخص، وعليه تطالب بالغاء الربط الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت ان قرار الهييه جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲) وتاريخ: ٤٣٨/٠١/٠٦ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها للتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمعلومات والاحصاءات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها مبني علي اسباب الدعوي وعدم صحه القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت ان قرار الهييه جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲) وتاريخ: ٤٣٨/٠١/٠٦ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها للتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمعلومات والاحصاءات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها مبني علي اسباب الدعوي وعدم صحه القرار. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٧/ ٩ / ٢٠٢١م عقدت الدايره جلستها عن بعد، ولم تحضر المدعيه ولا من يمثلها رغم تبليغهم بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي (...) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/١٧ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/١٠ه، وبعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (١٤٢٥/١/١٥) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/١٠ه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤٠١/٤/٢١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل:** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري للعام ٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. **ومن حيث الموضوع:** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها للربط الزكوي التقديري للعام ٤٤٠ه. حيث تعترض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري للعام محل الاعتراض، وتطالب بالغاء الربط، فيما دفعت المدعي عليها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وبناء علي ما تقدم، وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «يكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يفيد ذلك واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تعذر ذلك فان تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات». واستنادا علي الفقره رقم: (٥) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لحمايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، «يحق للهييه محاسبه المكلف اقراره الزكوي المستند من حسابات نظاميه التي لم يكن المكلف الزامه بتقديمها من اجل الزامهم بالتقيد في الدفاتر وسجلات غير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف بعدم مسك الدفاتر والسجلات التي تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات التي تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه التي لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه التي لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، وعلي الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين) من ذات اللايحه المتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم, وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات وحيث انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها. واستنادا علي نص الفقره ( ب / 1) من الماده (الثالثه عشر التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (10%) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه. كما اشارت الماده الي احقيه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه (...) هويه وطنيه رقم : ( ... ) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.