tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / water_resources

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

ncar · executive_regulation · processed · 103 chunks

date_gregorian=1988-11-25 date_hijri=1409-03-27 document_type=executive_regulation entity=document_number:21911 entity=keyword:سفن الصيد entity=keyword:ثروة سمكية entity=keyword:سفن الغوص entity=keyword:صيد السمك entity=keyword:المياه الإقليمية entity=keyword:منطقة صيد entity=keyword:سواحل المملكة entity=keyword:جزر entity=keyword:أشجار بحرية entity=keyword:أعشاب بحرية entity=keyword:سلاح الحدود entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=agency:شركات الزراعة والثروة الحيوانية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعاريف , أحكام عامة , استثمار واستغلال الثروات المائية الحية , حماية الثروات المائية الحية , الممنوعات والمحظورات , الغوص , استزراع الثروات المائية الحية , الجمعيات التعاونية , اختصاصات وصلاحيات , المخالفات والجزاءات . entity=legal_basis:cabinet_decision:14 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=water_resources validity=no-valid validity_confidence=1.0
وزاره البييه والمويات والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia

اللاذحه التنفيذيه نظام صيد و استثمار وحمايه
الثروات الماييه الحيه في المياه الاقليميه للمملكه
العربيه السعوديه
وكاله الثروه السمكيه

قرار رقم ١٩١ و تاريخ ١٧٩/٣/٢٧ ه
اللايحه التنفيذيه لنظام صيد و استثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في المياه
الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه
... ان وزير الزراعه و المياه
استنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام صيد واستثمار وحمايه الثروات
الماييه الحيه في المياه الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم ١٤ و تاريخ ١٤ ه والموج بالمرسوم الملكي رقم م ٩
وتاريخ ١٤٨/٢٧ ه و المتضمنه ان يتولي وزير الزراعه و المياه اصدار اللواتح
اللازمه لتنظيم او تنفيذ اي امر من الامور الوارده بهذا النظام وتعتبر هذه
اللوايح نافده المفعول بعد مضي ثلاشين يوما من تاريخ نشرها بالجريده
الرسميه. يقرر مايلي:
اولا:
الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام صيد و استثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في
المياء الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه.
Y

ثانيا:
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلايين يوما من تاريخ نشره بالجريده الرسميه ويلغي
مابتعارض مع مضمونه في ايه قرارات او تعليمات او قواعد صادره في تاريخ سابق لتاريخ
نفاذه.
ثالثا:
علي الجهات المختصه في هذه الوزاره اتخاذ مايلزم نظاما لتنفيذ مضمونه كل وفق
اختصاصها.
عبدا الرحمن بن عبدا لعزيز ال الشيخ
وزير الزراعه و المياه
r

فقرس
الباب الاول : تعاریف و مصلحات.
الباب الثاني: احكام عامه.
الباب الثالث: استغلال و استثمار الثروات الماييه الحيه.
الفصل الاول: رخص الصيد.
الفصل الثاني: الايدي العامله.
الفصل الثالث: وسناط الصيد التقليديه والصناعيه.
انظر البابع: حفظ و نقل و تسويع متحات الثروات الماييه و تصنيها.
الفصل الخامس: صناعه و صيانه و وسناط و معدات الصيد.
الفصل السادس: البنك الزراعي و القروض.
الباب الرابع: حمايه الثروات الماييه الحيه.
الباب الخامس : الممنوعات و المحظورات.
الفصل الاول : وسايل و معدات الصيد.
الفصل الثاني: المناطق و الفترات.
الباب السادس: الغوص.
الفصل الاول: رخص الغوص.
الفصل الثاني : رخص مديري الغوص و مساعديمم.
الفصل الثالث: انشاء مراكز تدريب الغوص.
الباب السابع: استزراع الثروات الماييه الحيه.
الفصل الاول: رخص مزارع الاحياء الماييه.
الباب الثامن: الجمعيات التعاونيه.
الباب التاسع: اختصاطات و مطلاحيات وزاره الزراعه و المياه.
الباب العاشر : المخالفات و الجزاعات.

الباب الاول : تعار يف ومصطلحات :
الماده (١) : في تطبيق هذه اللايحه يصد بالتعريف التاليه المعاني الموضحه امام كل منها.
المملكه
المملكه العربيه السعوديه.
- نطاق العمل
المياء الداخليه والاقليميه والمنطقه الاقتصاديه الخاصه من البحر الاحمر والخليج العربي.
الوزاره -
وزاره الزراعه و المياه ( ابحاث الثروه السمكيه ) .
واسطه الصيد
اي جسم طاف يستخدم في صيد الاسماك والكانيات الماييه الاخري وتشمل ( السفينه، الفلك،
السنبوك، الهوري، الزوق، القطيره، الجردي، المحمل، القارب، المركب .... (الخ).
واسطه الصيد الصناعي:
هي واسطه الصيد التي نستخدم التجيازات الحديثه في البحث عن الكاييات الماييه وصيدها
وحفظها.
واسطه الصيد التقليدي:
هي واسطه الصيد التي لا نستخدم التجيازات الحديثه في البحث عن الكاييات الماييه وصيدها
وحفظها.
وسيله الصيد -
هي اداه نستخدم لجمع وانتشال الاحياء الماييه
الصيد الصناعي -
هو الكميه المنتجه (المصاده) من الاسماك او الاحياء الماييه الاخري باستخدام واسطه الصيد
الصناعي
الصيد التقليدي - هو الكميه المنتجه (المصاده) من الاسماك او الاحياء الماييه الاخري باستخدام
واسطه الصيد التقليدي
الصيد التقليدي
هو الكميه المنتجه (المصاده) من الاسماك او الاحياء الماييه الاخري باستخدام واسطه الصيد
التقليدي.
©

- الصياد المستثمر -
هو كل من يستثمر امواله او جزء منها في جمال الصيد من المواطنين ( ذكور او اناث ) ويصل
رخصه صياد مستثمر صادره من هذه الوزاره.
الصياد الحرفي -
هو المواطن الذي يزاول بنفسه مهنه صيد الاسماك او الاحياء الماييه ويصل رخصه صياد حرفي
صادره من هذه الوزاره.
الصياد الراحل -
هو المواطن الذي يزاول مهنه صيد الاسماك والاحياء الماييه مرتجلا ويحمل رخصه بذلك من هذه
الوزاره.
رخصه مزاوله صيد الاسماك.
هي وثيقه رسميه تصدر من الوزاره لكل من يرعب العمل كصيد مستثمر او حرفي او راحل متي
توفرت فيه شروط منحها.
رخصه عامل صيد الاسماك:
هي وثيقه رسميه تصدر من الوزاره لعامل صيد الحياء الماييه متي توفرت فيه شروط منحها.
- تصريح مؤقت لمراوزه صيد الاسماك :
هي وثيقه رسميه تصدر من الوزاره للصيادين وابنايهم وعمال الصيد لحين الحصول علي رخصه صيد
اسماك متي توفرت فيهم شروط منحها.
دفتر سجل الصياد -
وهي وثيقه رسميه تصدر من الوزاره لكل صياد لديه واسطه صيد او عدد من الوسايط لحرها
وتسجيل عمال الصيد العاملين عليها والمخالفات المترتبه عليه.
- سند مالكيه واسطه الصيد -
وهي وثيقه رسميه تصدر من مكتب تسجيل السفن التابع للاداره البحريه بوزاره الموصلات لاثبات
ماكيه الواسطه.
- رخص عمل واسطه الصيد -
وهي وثيقه رسميه تصدر من مكتب تسجيل السفن التابع للاداره البحريه بوزاره الموصلات تفيد ان
الواسطه صالحه للاستخدام.
- المياه المحليه.
جميع العيون والبرك والغدران والاحواض والدوره الماييه والمستنقعات والمصارف العمويه.

الثروه الماييه الحيه :
هي الاحياء الحيوانيه والنباتيه التي تعيش في المياه البحرييه او المحيطه بهما وتكون
ذات قيمه اقتصاديه وعلميه.
اجهزه (الغو) الذاتي -
عباره عن: ١. قناع الوجه ٢. زعناف القدمين ٣. حزام الاثقال ٤. وسيله معادله الطفو ٥. خنجر الغواص
٦. ملابس حمايه الغواص ٧. جهاز التنفس و هو عباره عن اسطوانه الهواء التي تحمل علي الظهر.
٨. ساعه غوص للاعماق.
استزراع الثروات الماييه الحيه:
يقصد به تربيه انواع جيده وسريعه النمو من الاحياء الماييه الحيه في مساحات محصوره من المياه
والعنايه بها وتغذيتها حتي تصل الي الحجم التسويقي.
الغوص :
هو النزول الي اعماق البحر باستخدام اجهزه الغوص الذاتي اما من يستخدم ماسوره مفيده
للا نتفس او غيرها اثناء ممارسه الغطس البسيط من سطح البحر فلاعتبر من الغوص.
الباب الثاني: احكام عامه:
(٢): العاده
مع عدم الاخلال بالانظمه والتعليمات المرعيه الصادره من الجهاات الرسميه الاخري ذات الاختصاص
يحق للمواضن السعودي مزاوله مهنه صيد الاحياء الماييه كصيد مستثمر او صياد حرفي او صياد
راجل او عامل صيد وفقا للشروط الوارده في هذه اللاتحه.
(٣): الماده
لا تمنح رخصه مزاوله مهنه صيد الاحياء الماييه كصيد حرفي او رخصه صيد كصيد مستثمر مستخدم
الا لم ينتلك واسطه صيد مoulحه لصيد الاحياء الماييه حسب مواد هذه اللاتحه بعد موافقه
الوزاره علي امتلاك واسطه الصيد.
(٤) الماده
لا تستخدم الرخص الممنوحه بجميع انواعها من هذه الوزاره الا للغرض التي منحت من اجله.
(٥) الماده
في حاله فقد رخصه الصيد او الغوص يجب علي صاحبها ابلاغ اقرب فرع لهذه الوزاره فورا ومن ثم
الاعلان عنها في الصف المحليه حتي يتسني له الحصول علي بدل فاقد بعد مور (شهر) من
الاعلان كحد ادني.
V

(٦) الماده
يسمح لمتنزهمين بجميع فناتهم صيد الاحياء الماييه بالخيط والسناه فقط وعدم استخدام شباك
الصيد بجميع انواعها او الفخاخ او المواد والوسايل المسموحه او الممنوعه علي الصيادين
الرصين.
(٧) الماده
يجب علي جميع شركات ومؤسسات صيد الاحياء الميانيه ومزارع الاحياء الميانيه والجمعيات التعاونيه
لصيد واصاب وسناط الصيد الصناعيه تزويد هذه الوزاره بيانات واحصاءات متجاعتهم من الاحياء
المانيه سنويا.
(٨) الماده
علي جميع اصحاب السفن السعوديه والاجنبيه التي تحمل منتجات احياء ماييه وارده للمملكه سواء
كانت طازجه او محفه او معلبه او مصلحه او صنعه باي طريقه اخري اtbاع التعليمات
الخاصه بالجمارك ووزاره التجاره وتعليمات الحجر البيطري.
(٩) الماده
مع عدم الاخلاد بما تقضي به الانظمه المرعيه يحق للمستثمر السعودي الذي يملك واسطه صيد
تزاول العمل في اعالي البحار تسجيل الواسطه في وزاره المواصلات في المملكه بعد موافقه
هذه الوزاره.
(١٠) العاده
لا يجوز تصدير الثروات الماييه الحيه المحليه الا بعد موافقه هذه الوزاره.
(11) العاده
تقبل دراسات الجدوي الاقتصاديه والفنيه لمشاريع صيد او استزراع الاحياء الماييه المعده من قبل
المكاتب الاستشاريه الزراعيه المرخص لها من قبل هذه الوزاره فقط.
^

الباب الثالث: استثمار واستغلال الثروات الماييه الحيه:
الفصل الاول: رخص الصيد:
(١٦) الماده
مع عدم الاخلاد بما تقتضي به الانظمه والتعليمات المرعيه يشترط لمارسه الصيد في المياه
السعوديه موافقه الوازره واخذ تصريح بذلك حسب انظمه وشروط مواد هده اللايحه.
(١٣) الماده
شروط منح رخص مزاوله مهنه صيد الاسماك والربيان (حرفي، مستجد)
اولا:
ا - ان يكون المتقدم سعودي الجنسيه وحاصل علي بطاقه شخصيه وان يرفق صورتها وان لا يقل
عمره عن ثمانيه عشر سنه.
ب - ان يقوم بتعديل المهمه الي صياد سك مع ارقاق الاثباتات من جهه رسميه بوزاره الداخليه ( )
تعطي الوزاره المتقدم خطاب بالموافقه علي تعديل المهمه الي صياد سك) موجه للاحوال
المدنيه بوزاره الداخليه.
ج - ان يرفق خمس صور حديثه مقالس ٣.٣.
d - ان
يقدم شهاده طبيه تثبت خلوه من العاهيات الصحيه المعيقه لمزاوله الصيد وخلوه من الامراض
المعديه.
ه - ان يقدم ما يثبت الماء بمزاوله مهنه صيد الاسماك ومعرفه استخدام وسايل ووسايل صيد
الاحياء الماييه من معهد او مركز اسماك معترف به او من اي حقه رسميه من داخل المملكه او
خارجها.
و - ان يقدم المواصفات الفنيه ل-oاسطه الصيد المراد تملكها.
ز - ان يقوم بتعبيه استماره طلب رخصه مزاوله مهنه صيد الاحياء الماييه (حرفي "مستخدم").
ح - ان يتهد بالالتزام بجميع التعليمات واللوايح والانظمه المعمول بها في المملكه.
: ثانيا
ا - بعد استكمال ما جاء في اولا يعطي المتقدم خطاب بموافقه الوزاره علي شراء او استيراد او
صنع الواسطه البحريه مده هذه الموافقه سنه وحده اذا انتهت هذه المده تعتبر الموافقه لا
غيه ويمكن تحديدها مره اخري من الوزاره.
ب - بعد شراء او استيراد او صنع الواسطه البحريه يقدم للوزاره صوره مصدقه من وثيقه الشرااء او
المبايعه او الاستيراد او الصنع او تصفيه الرسوم الجمركيه.

ج - يقدم الصياد تعهد خطي بتزويد الوازره بصوره من سند الملكيه ورضحه العمل لهذه الواسطه
بعد حصوله عليها من فرع وزاره المواصلات.
د - يعطي الصياد خطاب بموافقه الوازره علي نقل الملكيه ( للواسطه القديمه ) او استخراج سند
تملك الواسطه الجديده و رخصه عملها من الاداره البحريه بوزاره المواصلات.
: (١٥) الماده
شروط منح رخصه مزاوله مهنه صيد الاحياء الماييه ( مستثمر، مستجد ).
اولا:
ا - ان يكون المتقدم مواطنه وعمره لا يقل عن ثمانيه عشر سنه وحاصل علي بطاقه شخصيه والا
تكون المهمه موظف حكومي وان يرفق صوره منها مع اثبات المهمه من جهه رسميه بوزاره
الداخليه.
ب - ان يرفق خمسه صور شمسيه حديثه مقاس ٣٣
ج - ان يتهعد بالالتزام بجميع التعليمات واللوايح والانظمه المعمول بها في المملكه.
د - ان يقوم بتعينه استماره طلب رخمه مزاوله مهنه صيد الاحياء الماييه (مستثمر، مستجد
ه - تقدم دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمشروع للوزاره علي ان يشمل مايلي :
1. تحديد منطقه الصيد والايزان.
٢. تحديد انواع وكميات الاحياء الماييه المتوقع صيدها
٣ - تحديد وسايل الصيد المقترح استعمالها.
٤- تحديد مواصفات و اعداد الوسايل المقترح استعمالها بحيث تكون مطابقه لمواصفات و شروط
هذه الالانحه.
٥ - مصادر تمويل المشروع.
٦ - التسويق وكيفيه تصريف الصيد.
٧- تحديد اعداد و تخصات العاملين بالمشروع.
٨ - التحليل المالي والاقتصادي مع تحديد العمر الافتتراضي للمشروع.
: ثانيا
بعد استكمال ماجاء في اولادوراسه المشروع والموافقه عليه من الوزاره تعطي الوزاره مقدم
المشروع قرارا بالموافقه علي مشروعه مدته ستان اذا انتهمت هذه المده دون تملك وسايط
الصيد الموضحه في المشروع تعتبر الموافقه لا غيه ويجوز تجديدها مره اخري من الوزاره.
: ثالثا
بعد شراء او استيراد او صنع الواسطه البحريه يقدم للوزاره صوره مصدقه من وثيقه الشراء او
المبايعه او الاستيراد او الصنع او تصفيه الرسوم الجمركيه.

: رابعا
يقدم الصياد تعهد خطي بتزويد الوزاره بصوره من سند الملكيه ورضه العمل لهذه الواسطه بعد
حصوله عليهما من فرع وزاره المواصلات.
: خامسا
يعطي الصياد خطاب بموافقه الوزاره علي استخراج سند ملكيه الواسطه ورضه عملها من الاداره
البحريه بوزاره المواصلات.
(10) الماده
شروط تجديد رخصه مزاوله مهنهayasد الاسماك والربيان ( : حرفي) :
ا - تعينه استماره طلب تجديد رخصه مزاوله مهنه صيد الاسماك والربيان.
ب - ارافق شهاده طيبه بخلوه من العاهات الصحيه المعيقه لمزاوله الصيد وخلوه من الامراض
المعديه.
ج - ارافق صورتين شمسيتين مقاس ٢٠٣.
د - عدم وجود جزاعات مترتبه عليه في سجله قابله للاتفيد.
: (١٦) الماده
شروط تجديد رخصه مزاوله مهنه صيد الاسماك والريان ( مستثمر )
ا. تعبه استماره طلب تجديد رخصه مزاوله مهنه صيد الاسماك والريان.
ب - ارقاق صورتين شمسينين مقاس ٢٣٠
ج - اثبات استمراهيم في العمل وذلك عن طريق تعينه النماذج التي تقوم الوزاره بتزويده بها
اظهار انتاجه الفعلي خلال السنه.
: (IV) الماده
مده صلاحيه رخص مزاوله مهنه الصيد للصيد الحرفي المستثمر ثلاث سنوات وتنتهي صلاحيتها
بعز اووفاه الصيد او بنتهاء مدتاها النظاميه او بسحها من قبل الوزاره لمخالفته مواد هذه
اللايحه او الانظمه العربيه بال المملكه.
(18) الماده
المواضن الذي لا يملك واسطه صيد ولا يحمل رخصه عامل صيد يعطي رخصه صيد راحل لصيد
الاحياء الماييه مترجلا في المناطق و الاوقات و بالوسايل التي تحددها الوزاره ومدتها سنه واحده
قابله للتجديد بعد ان تطيق عليه نفس شروط منح مزاوله مهنه الصيد للصيد الحرفي
باستثناء فقرات امتلاك الوسطه .... يتم التنسيق مع سلاح الحدود بالنسبه للمناطق و الاوقات.
(19) : الماده
تقوم الوزاره بمنح رخصه مفقته لمزاوله مهنه الصيد لمن تري حالته تستدعي ذلك من الصيادين
وابناءهم وعمالهم وتكون مده صلاحيتها ثلاث اشهر.
(٢٠) : الماده

يتولي سلاح الحدود اصدار رخص القياده لجميع وسايل الصيد والغوس.
(٢١) العاده
لا يحق للصيد المستثمر ان يتحول الي صياد حرفي الا بعد دراسه حالته من قبل هذه الوزاره
وانطابق شروط الصياد الحرفي عليه.
(٢٢) العاده
يحق للصيد الراحل او عامل الصيد ان يتحول الي صياد حرفي او صياد مستثمر بعد انطباق شروط
احدهم عليه.
الفصل الثاني: الايدي العامله:
(٢٣) العاده
يحق للصيد السعودي الحرفي او المستثمر الاستعانه بالايدي العامله السعوديه او الاجنبيه حسب
احتياج احمد و اطوال وسناط الصيد والتي تحددها الوزاره من حيث عدد العامله والنوعيه الخاصه
بمجال الصيد والتداول والصيانه والتسويق علي ان يكون افضليه التعيين للسعوديين.
(٢٤) الماده
تحدد العماله كحد اعلي لكل واسطه وفقا لما يلي:
عند العماله = طول الواسطه متر * عرض الواسطه متر / ٤
علي ان تكون الافضليه للعماله السعوديه.
(٢٥) الماده
مده طالديه رخصه عامل صيد الاحياء الماييه الحينه سنه واحده.
(٢٦) الماده
علي مالك الواسطه او من ينوبه بوكاله شرعيه ان يتحمل مسيليه عمالته ويكون مسيولا عنهم
امام الجهات الحكوميه والالا يستخدم اي عماله ليست علي كفاله مالك الواسطه.
(٢٧) الماده
علي مالك الواسطه او من ينوب عنه بوكاله شرعيه اعاده رخص عماله الصيد الي الجنه التي
استخرجت منها في حاله ترك العماله لديه او مغادرتهم المملكه ولا يتم تعويضه عنهم الا بعد
اعاده هذه الرخص ودراسه احتياجه من جديد للعالله.
(٢٨) الماده
لا تجدد رخصه عماله الصيد الا بعد موافقه الكفيل او من ينوب عنه بوكاله شرعيه خاصه.

(٢٩) العاده
يمنع تكرار استخراج رخصه عامل الصيد لنفس العامل الا بعد مضي ثلايه شهر من استخراج الرخصه
الاولي ويستثني من ذلك العامل السعودي وعمال دول مجلس التعاون الخليجي او من تري الوزاره
حالته تستدعي ذلك.
(٢٠) الماده
تمنح رخصه عامل الصيد جديده وفقا للشروط والطلبات الاتيه:
(١) العامل السعودي:
١ - تعينه استماره طلب رخصه عامل صيد سعودي من قبل مالك الواسطه.
٢ - ارقاق صوره من البطاقه الشخصيه مطابقه للاصل مع اثبات المهنه علي الا يكون موظفا
حكوميا. وعمره لا يقل عن ثمانيه عشر سنه.
٣٠ ارافق صورتين شمسيتين حديثه م爬山 ٢٠٣.
٤ - ارقاق شهاده طبيه تثبت خلوه من العاهات الصحيه المعيقه والامراض المعديه والساريه.
(ب) العامل الاجنبي:
١ - تعينه استماره طلب رخصه عامل صيد اجنبي من قبل مالك الواسطه. الكفيل.
٢ - ارقاق صوره من الاقامه النظاميه علي ان تكون المهمه فيها عامل صيد او في ما معناه وان
تكون ساريه المفعول.
٣ - ارقاق خمس صور شمسيه حديثه مقاس ٣*٢
٤ ارقاق شهاده طبيه تثبت خلوه من العاهات الجنيه المعيقه والامراض المعديه والساريه.
(٢١) الماده
تجد رخصه عامل صيد الاسماك وفقا للشروط والطبات الاتيه:
١. تعينه استماره طلب رخصه عامل صيد اسماك من قبل مالك الواسطه. الكفيل.
٢ - ارفاق صوره من القامه النظاميه ساريه المفعول.
٣ - ارفاق شهاده طبيه تثبت خوله من العاهات الصحيه المعيقه والامراض المعديه والساريه.
(٢٣) العاده
لا يسمح بانتقال عامل الصيد من سياد الي اخر الا بعد موافقه الوازاره علي ان تسبح رخصه العامل
القديمه وتعطي له رخصه جديده علي كفاله الصياد الثاني.

الفصل الثالث: وسايل الصيد التقليديه و الصناعيه:
(٢٣) الماده
يقتصر امتلاك وسايل الصيد التقليديه والصناعيه علي المواطنين.
(٢٤) الماده
ي爬山 طول واسطه الصيد التقليديه والصناعيه بطول المسافه بين مقدمه بدنها الي مؤخره
مقاسه علي خط منتصف الواسطه.
(٢٥) الماده
مواصفات وسايل الصيد التقليديه والصناعيه :
: اولا : التقليديه
ا - هي التي لا تستخدم التجهيزات الحديثه في البحث عن الاحياء الماييه وصيدها.
ب - ان لا يزيد طول الواسطه عن عشرين مترا بقوه مكينه تتناسب مع طول الواسطه وحجمها
وحملتها واده صنعها بحيث لا تزيد سرعتها عن خصه عشر عقده / س.
ج - ان تحتوي علي مستوي تبريد لحفظ الاحياء الماييه يتناسب مع حجم وطول الواسطه.
د - ان تحتوي علي جميع معدات واجهزه السلامه والانجار حسب تعليمات وزاره المواصلات وسلاح
الحدود والتقيد بتعليمات المؤسسه العامه للمواني فيما يختص بالاشارات والمراات البحرييه.
ه - يسمح باستخدام اي نوع من وسايل الصيد المصنوعه من الخشب او الحديد او الالياف الزجاجيه
او الالمنيوم او اي ماده صالحه للاستخدام في صناعه وسايل الصيد.
: ثانيا : الصناعيه :
ا - ان تستخدم التجهيزات الحديثه في البحث و صيد الاحياء الماييه مثل شباك الجر بانواعها.
ب - ان لا يزيد طول الواسطه عن عشرين مترا بقوه مكينه تتناسب مع طول الواسطه حجمها
وحصلها وماده صنعها بحيث لا تزيد سرعتها عن خمسه عشر عقده / س.
ج - ان تتوفر بها ثلاجه او مخزن تبريد لحفظ الاحياء الماييه يتناسب مع حجم وطول الواسطه.
د - ان تحتوي علي اجهزه ملاعيه واجهزه اتصال حسب تعليمات وزاره المواصلات.
ه - ان تحتوي علي جميع معدات واجهزه التسلمه والانذار حسب تعليمات وزاره المواصلات وسلاح
الحدود والتقيد بتعليمات المؤسسه العامه للمواني فيما يختص بالاشارات والالممرات البحرييه.
و - يسمح باستخدام اي نوع من وسناش الصيد المصنوعه من الخشب والحديد او الالياف الزجاجيه
او الالمنيوم او اي ماده صالحه للاستخدام في صناعه وسناش الصيد.
(٢٦) الماده
يسمح للصيد الحرفي بامتلاك وسناش صيد صناعيه بحيث لا يزيد عددها عن اربعه وسناش علويه علي
 امتلاك اربعه وسناش تقليديه.

: (٢٧)
لا يسمح للصيد امستثمر امتلاك اكثر من اربعه وسايط صيد صناعيه ولا يحق له امتلاك وسايط
صيد تقليديه.
: (٢٨)
يحق للصيد الحرفي او المستثمر امتلاك واسطه صغيره واحده مساعده لا يتجاوز طولها عن سته
امتار مع كل واسطه صيد صناعيه وتكون ملازمه لها ولا تدخل هذه الوسايلت المسانده في عدد
الوسايلت التي يحق للصيد امتلاكها ولا تعتبر من قوارب النجاه او الطواري.
: (٢٩)
لا تستخدم واسطه الصيد الا في اغراض الصيد التي منت حثها الرخصه.
: (٤٠)
لا يحق للعاملين في الصيد شراء او بيع وسايط صيدهم الا بعد اخذ موافقه مسبقه من الوازره.
: (٤١)
لا يسمح بتاجير او اعاره وسايط الصيد الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من الوازره.
: (٤٦)
لا يحق تشغيل وسناط الصيد عن طريق الوكالات الشريعه الا بعد اخذ موافقه من الوازره.
: (٤٣)
لا يسمح لوسنايط النزقه او الوسايط الاخري ان تتحول الي وسنايط صيد الا اذا كانت تنطبق عليها
وعلي ماكها مواد هذه اللاتحه وبعد موافقه هذه الوازره.
: (٤٤)
يحق للصيد التقدم لهذه الوازره بطلب امتداك بدل الواسطه التاليه بعد اثبات تلفها من قبل وزاره
المواصلات او الجهات المختصه حسب مواد هذه اللاتحه.
: (٤٥)
يسمح للصيد الحرفي والمسيتمر الذي يمتلك وسناط صيد تقليديه او صناعيه قبل صدور هذه
اللايحه باستخدامها في الصيد مهما بلغت اطوالها واحامها واعدادها وقوه محركاتها. ويسمع
لهم ايضا بنقل ماكيها لمن تنطبق عليه مواد هذه الالايحه بعد موافقه الوزاره.
: (٤٦) الماده
الشروط والمستندات المطلوبه, لا متلاك او لزياده عدد وسايل الصيد : -
(ا) لمن لدي رخصه صياد حرفي او صياد مستثمر من الوزاره.
١. ان تنطبق علي الواسطه المراد شراها مواد هذه اللاتحه
٢. عدم وجود مخالفات مترتبه عليه في سجله قابله للتنفيذ.
٣. تعبيه استماره طلب زياده عدد وسايل الصيد.

٢. تقديم رسومات او كتالوجات موضع بها المواصفات الفنيه ل-oاسطه الصيد الجديده المراد تملكها
اما الواسطه المستعمله فيقدم صوره سند الملكيه وصوره رخصه عملها الصادره من وزاره
المواصلات.
٥. تعطي موافقه خطيه علي شراء او استيراد او صنع الواسطه البحريه مده هذه الموافقه سنه
واذا انتتهت هذهalmده دون امتلك الواسطه تعتبر الموافقه لاغيه... ويمكن تجديدها من الوزاره.
٦. بعد شراء او استيراد او صنع الواسطه البحريه يقدم للوزاره صوده مصدقه من وثيقه الشراء او
المبايعيه او الاستيراد او الصنع او تصفيه الرسوم الجمركيه.
٧. يقدم الصياد تعهد خطي بتزويد الوزاره بصوره من سند المالكيه ورضحه العمل لهذه الواسطه
بعد حصوله عليهما من الاداره البحريه بوزاره المواصلات.
٨. يعطي الصياد خطاب بموافقه الوازاره علي نقل المالكيه للواسطه المستعمله، او استخراج تملك
للواسطه الجديده ورضحه عملها من الاداره البحريه بوزاره المواصلات.
(ب) لمن لا يحمل رخصه صياد حرفي او صياد مستثمر من الوازاره :
تطبق علي المتقدم الراغب في امتلاك وسايل الصيد الاجراءات والشروط الخاصه بالحصول علي
رخصه صياد حرفي او مستثمر الوارده في هذه اللذنه.
العاده (٤٧)
لتجديد رخصه عمل واسطه الصيد من قبل وزاره المواصلات يعطي الصياد موافقه مسبقه من هذه
الوزاره بخلو سجله من اي جزاعات مترتبه عليه.
العاده (٤٨)
الشروط والمستندات المطلوبه لنقل مالكيه وسايل الصيد المستعمله.
- ان تنطبق علي مقدم الطلب مواد هذه الذاتحه.
٢ - تعينه استماره طلب زياده وسايل الصيد.
٢ - تقديم اجل وصوره سند المالكيه وورقه العبابعه.
٤ - يقدم تعهد خطي بتزويد لوزاره بصوره من سند المالكيه ورخصه العمل للواسطه بعد انتقال
الملكيه اليه.
٥ - يعطي له خطاب بالموافقه علي نقل المالكيه لوزاره المواصدات.
الفصل الرابع: حفظ و نقل و تسويق منتجات الثروات الماييه الحيه:
(٤٩) الماده
وسايل نقل المنتجات الماييه يجب ان تكون مزوده بثلاجه لحفظ الصيد بصوره صحيه وبحاله جيده
من منطقه ازتال الصيد الي السوق علي ان تكون هذه الوسيله مخصصه لنقل الاحياء الماييه فقط.

(0) : ٥
لا يسمح انشاء مصانع او معامل او محلات لصنيع او معالجه الاحياء الماييه وحفظها الا بعد اخذ
موافقه من الوزاره.
(01) : ٥
يجب علي المصانع والمعامل والمحلات القايمه علي تصنيع الاحياء الماييه تؤيد الوزاره بيانات
تفصيله عن المنتجات المصنعه وطرق تصنيها وحفظها وتسويقها سنويا.
الفصل الخامس: صناعه و صيانه وسايط و معدات الصيد:
(٥٤) الماده
لا يسمح ابيشاه مصانع وورش ايتتاج وسايط ومعدات الصيد الا بعد اخذ موافقه من الوزاره علي
مواصفات ومقاييس الانتايج.
(٥٣) الماده
يتم منح الترحيص اللازم لاقاعه ورش وصيانه وسناط ومعدات وصحرات الصيد من قبل الجهات
المختصه وبعد التنسيق مع وزاره الزراعه و المياه.
الفصل السادس: البنك الزراعي و القروض:
(٤٥) الماده
شروط الحصول علي القروض في مجال الصيد :
١. تقدم طلب مرفق به مواصفات وعرض اسعار للغبيان المراد تامينها الي الوزاره لاخذ الموافقه
عليها
٢ - تقدم صوره من رخصه الصيد او الموافقه علي امتلاك واسطه الصيد من الوزاره.
٣ - تقدم صوره من دفتر سجل الصياد.
(٥٥): الماده
كيفيه تحديد كميات ومعدات ووسايل الصيد:
١ - يعطي لكل واسطه صيد كحد اقصي مايه متر (٠٠٠) طولي شبكه خيشوميه في المتر المربع
من مساحه واسطه الصيد.
٢ - يعطي لكل واسطه صيد كد اقصي عشر مادج.
٣ - يعطي لكل واسطه صيد صنايه كد اقصي ثلاث شباك جر.
٤ - يعطي لكل واسطه صيد كد اقصي اثنين شباك شانشولا.
(٥ - يعطي لكل واسطه صيد في المتر المربع من مساحه القارب كحد اقصي عدد سنه (٦) جرا جير )
(سخاوي)
٦ - يعطي لكل واسطه صيد عدد للاجتين كد اقصي لحفظ الاسماك تتناسب مع حجم الواسطه.

(07) الماده
تعتبر موافقه الوازره علي طلب تامين واسطه صيد صناعيه رخصه مؤقته لحين تملك الواسطه
لامكانيه
تقديمها للبنك الزراعي للحصول علي القرض.
(07) الماده
تعتبر موافقه الوازره رخصه مؤقته لمكانيه تقدمها للبنك الزراعي للحصول علي قرض بالنسبه
لصيد الحرفي المستجد.
الباب الرابع: حمايه الثروات الماييه الحيه:
(08) الماده
مع عدم الاخلال بما تثمنه الانظمه والتعليمات المعيه الاخري من شروط لا يجوز اقامه المشاريع
الانشاييه او الصناعيه مثل مشاريع تحليه المياه او مشاريع تربيه الاسماك علي المناطق الساحليه
قبل الترخيص بذلك من قبل الوازاره... ولا يمنح الترخيص المطلوب الا بعد تاكد الوازاره من عدم تاثر
البييه الساحليه من اقامه المضاريع المعنيه بعد التنسيق مع سلاح الحدود.
(09) الماده
يمنع ادخال كافه الاحياء الماييه غير المستوطه الي المياه المحليه للمملكه الا بعد موافقه الوازاره
(70) الماده
ي منع الصيد التجاري لكافه انواع الاحياء الماييه المستوطه المتواجده في المياه المحليه للمملكه
الا بموافقه الوازاره.
(71) الماده
يحظر صيد الثدييات البحرييه ( عرانس البحر والدلفين ) والسلامح او جمع بيضها او الاتجار في
لحمها ومتعتاها حظرا باتا الا بالغراض للعلوميه علي ان يتم الحصول علي ترخيص بذلك من الوازاره
بالتنسيق مع الهييه الوطنيه. وعلي الصيادين اعاده ما يتم صيده من هذه الحيوانات عرضا الي
البحر.
(17) الماده
لا يجوز صيد اسماك الزينه والاحياء المرجانيه والقواقع البحريه والاتجار فيها الا بعد الحصول علي
ترخيص من هذه الوزاره.
(17) الماده
يحظر طرح فضلات المعامل او المختبرات او المصانع او مياه الصرف الصحي في البحر ..

وذلك المواد الكيمياييه والبتروليه او زيت السفن او اي سونال او محاليل تضر بحياه الاحياء
البحريه مما يؤدي الي قتلها او ابعادها عن المياه الساحليه للمملكه.
(٦٤) الماده
لا يجوز قطع الاعشاب والاشعار الناميه علي سواحل المملكه او في الجز التابعه لها او نقل
الانثره اي مواد عضويه والتي تستفيد منها الاحياء البحيره الا بعد اخذ موافقه هذه الوازره.
(٦٥) الماده
لا يسح القيام بالدفان او الردميات او التجريف علي سواحل المملكه سواء للجهات الحكوميه او
الخاصه الا بعد اخذ موافقه الوزاره.
(٦٦) الماده
يمنع الصيد في قترات تكاثر الاحياء الماييه في الاحمكان والاوقات التي تحددها الوزاره.
الرباب الخامس: الممنوعات و المحظورات:
الفصل الاول: وسايل و معدات الصيد:
(٦٧) الماده
يصنع الصيد بجميع انواع الشباك التي فتحه العيون (الماحه) فيها اقل من :
1 - شباك الجرantاعي للاسماك (٥ سم او ٢ بوصه في كيس الجمع)
٢. شباك الجرantاعي للربيان (٨٨) سم او ١٠ بوصه في كيس الجمع (٢).
٢. شباك الجر التكت سطحي (٢٣ سم او ١٥٠ بوصه في كيس الجمع).
٤. شباك الجر سطحي . (٩١ سم او ٧٠ بوصه في كيس الجمع)
(١٠) - الشباك الخيضوميه (٥ سم او ٥ بوصه)
٦. الشباك المحيطه (٦٤ سم او ٥٥) (٢٠) بوصه
V. الشباك المحيطه لصيد اسماك الزينه (١٠١ سم او ٥٠٥) بوصه
٨. شباك الكنار او الشذيه الطبقات او العوجه.
ا - الطبقه الوسطي من اشبكه (٥ سم او ٦ بوصه)
ب - الطبقاتن الخارجيتان للشبكه (٧٦ سم او ٣ بوصه)
9 - الشباك الحلقيه او الشانشولا لصيد اسماك الباغه والسردين.
ا - فتحه الجناح (٥ سم او ٦ بوصه).
ب - فتحه الكف ان وجدت. (٢٨٨) سم او ١٠٥ بوصه.
ج - فتحه البطن (١٩.1 سم او ٧٠٥ بوصه).
١٠- الشباك الجيبيه الساحليه. (٦٤ سم او ٥٠٥ بوصه)

(1.5.0) ١١ - المخده.
٢١ - الشباك الحلقيه لصيد سك التوبه.
: (٦٨) الماده
ي منع الصيد بايه وسيله تراها الوزاره ضاره بالاحياء الماييه.
: (٦٩) الماده
ي منع الصيد بطرق الاباده الجمعيه وبالصق الكرنايي والمتغيرات والمواد الكيماويه والمواد
السامه.
: (V0) الماده
ي منع الصيد بجميع الوسايل للمتنزفين ما عدا الخبط السنا ره فقط.
: (VI) الماده
لا يسمح باستعمال اي شباك او وسايل او معدات للصيد لم ترد في هذا الفصل الا بعد موافقه
الوزاره عليها.
: (V7) الماده
يحق لهذه الوزاره اجراء اي تعديل يتعلق بمواصفات وفتحات الشباك ومعدات الصيد متي ارتات ذلك
الفصل الثاني: المناطق و الفترات:
: (V7) الماده
يمنع الصيد في الاماكن الاتيه :
1 - المحميات.
٢ - مناطق التجارب.
٢ - المواني والمرات البحريه.
٤ - بالقرب من المنشيات البتروليه والصناعيه.
٥ - بالقرب من المنشيات العسكريه الساحليه واي مناطق اخري تحددها الجهات الحكوميه المختصه.

(V4) الماده
يمنعا لنزول الي البحر في حاله رداعه الطقس الشديده والخشره.
الباب السادس: الغوص:
الفصل الاول : رخص الغوص:
( V0 ) الماده
مع عدم الاخلال بما تقتضي به الانظمه والتعليمات العربيه الاخري يحق لكل مواطن ومقيم ان يمارس الغوص في المياه الاقليميه للمملكه بعدحصوله علي رخصه غوص ساريه المفعول صادره
من هذه الوزاره وبعد موافقه الجنه الامنيه بوزاره الداخليه.
(VI) الماده
مده صلاحيه رخصه الغوص للمواطن واللمقيم سنه واحده.
(VI) الماده
يحق للخبراء والازايرين لاعمال الابحاث الحصول علي رخصه غوص مؤقته من الوزاره حسب المده
المطلوبه من الجحه التابع لها الخير علي ان تنطبق عليه مواد هذه للانحه.
(VI) الماده
لا يسمح الغوص ليلا او التصوري تحت الماء الا بعد اخذ موافقه الوزاره وسلاح الحدود.
(VI) الماده
لا تستخدم رخصه الغوص الا للغرض الذي منحت من اجله والموضع في الرخصه.
(VI) الماده
يمنع الغوص في الاماكن المحظوره التي تحدها الجاهت المعنيه.
(VI) الماده
يجب علي الغواص تحديد مكان غوصه باستخدام الرابه (الفا) ضمانا لاجراءات السلاده ولا يجوز له
استخراج الشعاب المركابيه او استغلال الثروات الماييه الحيه الا بعد اخذ موافقه من الوزاره.
(VI) الماده
يمنع ممارسه الغوص بصوره الفراديه ويجب علي الغواص عدم الدخول للبحر او الخروج منه الا عن
طريق مراکز سلاح الحدود وطبقا للماده ١٣ من نظام امن الحدود وتحت اشراف رجال السلاح.
(VI) الماده
يجب علي الغواصين الحاصلين علي رخصه غوص من الوزاره استعمال اجهزه الغوص الذاتيه فقط
وکذلك عدم استخدام معدات الغوص ذات الدايره المغلقه.

(٨٤) الماده
مده صلاحيه رخصه المدرب ومساعده سنه واحد.
(٨٥) الماده
لا يجوز للفنادق والشركات والمؤسسات والهييات الوطنيه والاجنبيه تنظيم رحلات غوص جماعيه
الا بعد اخذ موافقه من الوزاره علي ان تنطبق علي المشاركين شروط من رخصه الغوص.
(٨٦) الماده
لا يسمح اolnشاه مراكز للتدريب علي الغوص الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره.
(٨٧) الماده
يتم تحديد اماكن واوقات الغوص للنزقه (الغوايه) من قبل سلاح الحدود وتتولي الوزاره تحديد
اماكن واوقات الغوص للصيد او للاستثمار او للابحاث العالميه.
(٨٨) الماده
تمنح الوازره رخص الغوص وفقا للشروط والطلبات الاتيه:
١ - ان يكون المتقدم d'انقا طبيا.
٢ - الا يقل عمره عن ١٧ سنه.
٢ - ارفاق صوره من البطاقه الشخصيه او الايقامه مطابقه للاصل.
٤ - ارفاق صوره شهاده غوص معترف بها مع احضار الاصل للمطابقه.
٥ - ارفاق ثلايه صور شمسيه حديثه مقاس ٢٣.
٦ - تعبيه استماره طلب الحصول علي رخصه غوص وبوخذ تعهد عليه بانه مسيول مسيوله كامله
عن اي اضرار تحدث له او يتسبب فيها الغير تتيجه عدم التزامه بتعليمات ولوايح الغوص او الامن
والسلامه.
الفصل الثاني : رخص مديري الغوص و مساعديهم:
(٨٩) الماده
تعنح الوازه رخص مديري الغوص و مساعديهم وفقا للشروط والطبات الاتيه.
١ - الا يقل عمره عن ٢٥ سنه.
٢ - ان يحمل شهاده تدريب او مساعد مدرب معترف بها دوبا بحيث لا يقل مستواها عن ثلايه نجوم
لالمدرب ونجمين لمساعد المدرب مع ارقاق صورتها واحضار الاصل للمطابقه.
٣ - ارفاق صوره من بطاقه الاحوال او الايقامه النظاميه ساريه المفعول.
٤ - ارفاق موافقه خطيه من الفكيل لمزاوله مهنه التدريب علي الغوص او مساعده.
٥- كشف طبي يثبت خلوه من الامراض المعديه او الساريه و المعيقه لمهنه التدريب.
٦ - ارفاق ثلايه صور شمسيه مقاس ٣*٣.
٧ - تعبه استماره طلب الحصول علي رخصه مدرب غوص او مساعده.

الفصل الثالث: انشاء مركز تدريب غوص:
(90) الماده
يشترط لانشاء مركز تدريب الغوص واعطاؤه الترخيص من الوزاره اكمال مايلي :
1 - ان يكون لديه سجل تجاري للمعدات البحرييه والغوص.
٢ - ان يكون لديه مكان مناسب للتدريب النظري لا يقل عن غرفه واحده.
٢ - توفر مدرب غوص ذو ثلافه نجوم وساعدي مدرب لا تقل مؤهلاتهم عن نجمتين.
٤ - توفر اجهزه ايضاح ووسايل تعليميه للتدريب.
٥ - توفر جهاز تعينه اسطوانات الغوص مطابق للمواصفات الدوليه.
٦ - توفر جهاز فحص الاسطوانات ( الهیدروستاتي)
٧- توفر مالا يقل عن عدد عشرين من معدات الغوص الذاتيه للتدريب وتشمل الاتي:
- قناع الوجه - زعانف القدمين - حزام الاثقال - وسيله معاديه الطفو - خنجر الغوص - جهاز التنفس -
ملابس حمايه الغواص - ساعه الغوص.
٨ - توفر مناهج تعليميه بالغه العربيه والانجليزيه
- ارتفاع صوره من مؤهلات المدرين والمساعدين ونماذج من توقيعاتهم.
١٠ - احضار موافقه سلاح الحدود علي انشاء مركز تدريب الغوص وعلي العاملين فيه.
١١ - توفير غرفه حفظ وطيب متخص بالمركز لمعراحه المتدربين في حاله حصول اختلال ضغط في
جسم المتدرب.
(٩١) الماده
يقوم مركز تدريب الغوص بالمهمات الاتيه :
1 - عقد دورات تدريبيه للغوص.
٢ - منخ شهادات الغوص بانواعها.
٣ - الكشف علي صلاحيات معدات الغوص وتجديدها.
٤ - تاجير معدات الغوص وبيعها.
٥ - تعينه اسطوانات الغوص.
٦ - اجراء الاختبار الهیدروستاتيكي كل ثلثه سنوات علي اسطوانات الغوص.
V - تحديد مواقع التدريب العملي في (المسج - البحر) وايلغ الوزاره بذلك وفي حاله اي تغيير
في الموقع تبلغ الوزاره
٨ - اسعاف وعلاج المتدين لديه في حاله حصول اي طاري.

الباب السابع: استزراع الثروات الماييه الحيه:
الفصل الاول : رخص مزارع الاحياء الماييه:
(٩٤) الماده
تقويم الوزاره بالاشراف علي جميع مشاريع تربيه واستزراع الاحياء الماييه ومتابعتها.
(٩٣) الماده
تمنح الوزاره ترخيص انشاء مشروع استزراع احياء ماييه وفقا للشروط الاتيه:
1 - تقدمي طلب ترخيص انشاء مشروع استثماري في مجال استزراع الاحياء الماييه موضحا فيه اسم
الجهه المستثمره وجمال نشاطها وجوانب الاستثمار الذي تقوم به بالاضافه الي نبذه تفصيله عن
تاريخ تلك المقدمه للمشروع.
٢ - تقدم ثلث نسخ بالغه العربيه دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمشروع علي ان تشتمل
: مايلي
اولا : تحديد موقع ومكان المشروع.
ا - يجب ان يوضح بالدراسه موقع ومكان المشروع المقترح تنفيذه ومدي مناسبه هذا الموقع
لاستخدامه في مجال استزراع الاحياء الماييه وكذا ماليمه هذا الموقع للاعمال الانساناييه المتعلقه
بالمشروع علي ان لتقل المسافه بينه وبين مشروع ممالل عن ٣ كم.
ب - يجب ان تشتمل الدراسه علي معلومات وافيه عن مدي صلاحيه المياه المستخدمه من الناحيه
الكيفيه في موقع المشروع.
ج - يجب ان تشتمل الدراسه علي النواحي المنايه والبيانيه لمنطقه اقامه المشروع.
د - يجب ان تشتمل الدراسه علي تفاصيل البنيه الاساسيه لمنطقه اقامه المشروع مثل الطرق.
الاتصالات، الكهرباء، مياه الشرب وغيرها.
ه - يجب ان يذكر بالدراسه مكان اقرب مشروع ماثل وكم يبعد عن منطقه اقامه المشروع المعد
له الدراسه وكذلك التعرف بوجود ايه مصادر ثلوف للمياء بالمنطقه.
و - يجب ارغاق موافقه سلاح الحدود امتيا علي مكان وموقع المشروع الساحلي فقط.
ثانيا : تحديد الانوع المQTتر استزراعها :
ا - يجب ان يذكر الاسم بالغه العربيه واللاتينيه للنوع المQTتر استزراعه ومدي امكانيه توفير
الامهات والزر يعه لتلك الاصناف ومصدرها سواء من الداخل او الخارج وتكاليفها :
ب - يجب ان يذكر بالدراسه متطلبات المشروع من غذاء الاسماك ونوعيته ومصدره وكذلك معدلات
النمو والتحول الغذايي للاصناف المQTCR استزراعها.

يجب ان تشتمل الدراسه علي نبده تفصيله عن التقنيه التي تستخدم في المجالات الاتيه : ٢٠ التفريخ
١. التفريخ ٢. الحضنه ٣. التسمين او التربيه ٤. التغذيه ٥- الفزر ٦- الحصاد و التسويق
رابعا: تحديد مرافق و معدات المشروع:
- يجب ان يذكر في الدراسه مساحه الارض التي سيقدم عليها المشروع سواء علي الشاطي او
بعيدا عنه او داخل البحر.
- يجب ان يذكر في الدراسه حجم المرافق والمعدات المهمه المطلوبه للمشروع والتي
ستشتمل علي محطه التفريخ والحقناه وغرفه التخزين ومكان تصنيع غداء الاسماك ومكان الصيانه
والتبريد والتداول وكذلك المعامل والاداره والمعدات المتعلقه بها.
- يجب ان يذكر في الدراسه كميه الماء والهواء المضغ في الساعه وعدد المضخات المستخدمه
وطاقتها الانتاجيه وكذلك تفاصيل عن المعدات الموجوده لاعمال الطواري مثل مولدات الكهرباء
والمضخات الاحتياطيه.
- يجب ان يذكر بالدراسه الزمن المقرر لاتمام انشاءات المشروع والوقت المQTCR لانتاج اول دفعه
من الاحياء المسترعه والكميه التقديريه التي تنتج سنويا لاول خمس سنوات انتاجيه كما يجب ان
تشتمل الدراسه علي الطاقه القصوي الانتاجيه سنويا للمشروع.
: الخامسا: التسويق
- يجب ان تشتمل الدراسه علي معلومات مفصله عن طريقه تسويق الاسماك المنتجه ومدي تاثير
وجودها في السوق علي الاسعار المWOJED اثناء اعداد الدراسه.
: ت: تحديد العاملين بالمشروع.
- يجب ان يذكر بالدراسه عدد العماله المطلوبه لتشغيل المشروع من فنيين واداريين وعمال مع ذكر
موهلاتهم.
: سابعا: التحليل المالي و الاقتصادي.
- يجب ان يذكر بالدراسه تحليل مفصل للجودي الاقتصاديه للمشروع ومصادر التمويل اللازمه.
: ثامنا: المؤثرات البيييه.
- يجب ان تشتمل الدراسه علي ذكر الاحتياطات الم zuوضعيه في الاعتبار لحمايه البييه بمنطقه
المشروع.

الباب الثامن: الجمعيات التعاونيه:
(٩٤) الماده
تشجع الوازره قيام الجمعيات التعاونيه للصيادين في مناطق ومدن الصيد حسب احتياح المنطقه
للجمعيه بعد اجراء الدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه.
(٩٥) الماده
تسهم الوزاره في دعم الجمعيات فنيا والتوجيه لاختيار اولويه المشاريع للجمعيه.
(٩٦) الماده
تقوم الوزاره بدعم الجمعيات التعاونيه للصيادين بمنحهم التراخيص اللازمه لمشاريع الجمعيه بعد
الدراسه وتحديد عدد الرخص اللازمه للجمعيه من قبل الوزاره.
(٩٧) الماده
تقوم الوزاره بدور المنسق بين الجمعيه والجهات ذات العلاقه لتاسيس الجمعيه وتنفيذ المشاريع
واعداد الدراسات الفنيه لذلك.
الباب التاسع: اختصاطات و صلاحيات وزاره الزراعه و المياه:
(٩٨) الماده
اصدار رخص صيد واستثمار الاحياء الماييه ورض العوس بجميع انواعها حسب شروط مواد هذه
اللانحه.
(٩٩) الماده
اشاء مراکز للدراسات والبحوث البحريه في المياه السعوديه بالبحر الاحمر والخليج العربي واجراء
المسح اللازم لتقييم الثروات البحريه.
(١٠) الماده
تشجيع الاستثمار وتوجيهه بما يتضمن المحافظه علي الموارد الحيويه لماذا القطاع.
(١٠١) الماده
تشجيع وتنظيم عمليات تمويل الجمعيات التعاونيه للصيدين بالقروض الماليه وال معدات اللازمه عن
طريق البنك الزراعي.
(١٠٢) الماده
تحديد المناطق البحريه ل巴قه مزارع تربيه الاسماك وتشجيع تكوينها والاشراف عليها فنيا.
(١٠٣) الماده
اصدار التعليمات الخاصه بمعدات الصيد والتاكد من صلاحيتها الفنيه.
Y

(1.4) الماده
الاشراف علي مراکز تدريب الصيادين والغواصين علي استخدام الاجهزه والطرق الحديثه للصيد
والغوص.
(1.0) الماده
تشجيع انشاء المزارع السمكيه في المياه المحليه العذبه و صرف التراخيص لذلك.
(1.7) الماده
العمل بكافه الطرق المكنه علي تطوير وسايل وطرق واجهزه الصيد المستعمله حاليا.
(1.7) الماده
تنظيم اعمال حصر واحصاء الثروات الماييه المصطاده بالتعاون مع البلديات ومراكز سلاح الحدود.
(1.8) الماده
تقوم الوزاره ابطاء موافقه مبدييه علي انشاء مصانع ومعامل ومحلات تصنيع ومعالجه الثروات
الماييه وذلك بالتنسيق مع وزاره التجاره والصناعه والبلديات ويحق للوزاره اغلاقها اذا ما ثبت عدم
صلاحيه المنتجات المصنعه من الناحيه الفنيه والصحيه.
(1.9) الماده
اجراء البحوث والدراسات العالميه وال顿ابيه والاقتصاديه التي تؤدي الي افضل سبل استثمار
وTCTME ARCOT الماييه الحيه والمحافظه عليها.
(1.10) الماده
تحديد الفصول التي يحيطر فيها صيد الاحياء الماييه.
(1.11) الماده
تحديد المناطق التي يحيظر فيها صيد الاحياء الماييه.
(1.12) الماده
يحق للوزاره في اي وقت الكشف علي ادوات و .

البحيه المستخدمه لدي الصيادين الحرفيين والصيخدمين والشركات والمؤسسات.
(1.13) الماده
يحق لوزاره الزراعه و المياء منح القطاع الخاص (شركات او مؤسسات او من الافراد) مناطق بحريه
او مياء محليه لغرض استغلال و。

او مياء محليه لغرض استغلال و

او مياء محليه لغرض استغلال و

او مياء محليه لغرض استغلال و

او مياء محليه للغرض استغلال و

او مياء محليه للغرض استغلال و

او مياء محليه للغرض استغلال و

ا و مياء محليه للغرض استغلال و

او مياء محليه للغرض استغلال و

او مياء محليه للغppen
(1.4) الماده
الاشراف علي مراکز تدريب الصيادين والغواصين علي استخدام الاجهزه والطرق الحديثه للصيد
والغوص.
(1.0) الماده
تشجيع انشاء المزارع السمكيه في المياه المحليه العذبه وصف التراخيص لذلك.
(1.7) الماده
العمل بكافه الطرق المكنه علي تطوير وسايل وطرق واجهزه الصيد المستعمله حاليا.
(1.7) الماده
تنظيم اعمال حصر واحصاء الثروات الماييه المصطاده بالتعاون مع البلديات ومراكز سلاح الحدود.
(1.8) الماده
تقوم الوزاره ابطاء موافقه مدينه علي انشاء مصانع ومعامل ومحلات تصنيع ومعالجه الثروات
الماييه وذلك بالتنسيق مع وزاره التجاره والصناعه والبلديات ويحق للوزاره اغلاقها اذا ما ثبت عدم
صلاحيه المنتجات المصنعه من الناحيه الفنيه والصحيه.
(1.9) الماده
اجراء البحوث والدراسات العالميه والاتطبيه والاقتصاديه التي تؤدي الي افضل سبل استثمار
وTCTIMIE CHARTAL AMALIE EILE AMALIE EILE AMALIE EILE AMALIE EILE AMALIE EILE AMALIE EILE AMALIE EILE AMALIE EIL
(1.10) الماده
تحديد الفصول التي يظطر فيها صيد الاحياء الماييه.
(1.11) الماده
تحديد المناطق التي يظطر فيها صيد الاحياء الماييه.
(1.12) الماده
يحق للوزاره في اي وقت الكشف علي ادوات و .

البحره المستخدمه لدي الصيادين الحرفيين والصيادين والشركات والمؤسسات.
البحيره المستخدمه لدي الصيادين الحرفيين والصيادين والشركات والمؤسسات.
(1.13) الماده
يحق لوزاره الزراعه و المياء منح القطاع الخاص (شركات او مؤسسات او من الافراد) مناطق بحريه
او مياء محليه لاغرض استغلال وتصنيع الثروات الماييه واشناع احواض تربيه الاسماك وخلافها.
(1.14) الماده
تقوم الوزاره بتحديد عدد تصاريح مশاريع مزارع الاسماك والاحياء الماييه في المياه المحليه
والمياء الساحليه حسب المواقع المناسبه وحاجه المملكه لمثل هذه المشاريع.
YV

: (110) الماده
يحق للواره سحب الاذن الممنوح للشركات او المؤسسات او الافراد في مجال استثمار الثروات
المانيه الحيه اذا ثبت عزمهم عن القيام بالعمل خلال ستيين من تاريخ منح الاذن.
: (117) الماده
تتولي الوزاره ضبط مخالفات احكام هذا النظام او لوايحه او القرارات اللازمه لتنفيذه والتحقق فيها
وتطبيق الجزاءات بالتنسيق مع سلاح الحدود.
: (117) الماده
تعطي الوزاره الموافقه المبدنيه علي انشاء مصانع وورش صناعيه وصيانه وسايط ومعدات
ومحركات الصيد.
: (118) الماده
يحق لوزير الزراعه و المياه اصدار القرار اللازم بتعديل ماده او اكثر من مواد هذه للانحه في نطاق
نظام صيد واستثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في المياه الاقليميه للمملكه.
: (119) الماده
تتولي الوزاره بالتعاون مع سلاح الحدود مراقبه صلاحيات رخص الصيد والغوص ووسناط ومعدات
وطرق الصيد والغوص وTubيق اللوايح والتعليمات التي تصدر من وزاره الزراعه و المياه ووزاره
الداخليه بها الخصوص.
: (١٢٠) الماده
يقوم سلاح الحدود بتزويد الوزاره بقوات اسماء الصيادين والغواصين الممنوعين من التزول الي
البحر بسبب مخالفات امنيه او فنيه.
الباب العاشر: المخالفات و الجزاعات:
(١١٤) الماده
كل من يختلف عن تجديد الرخص والتصاريح المشار اليها بهذه اللاتحه اكثر من خمسه عشر يوما
يعاقب بغرامه ماليه قيمتها للاثون ريال (٢٠) عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد للتجديد اذا
زادت مده التاخير اكثر من سنه تلغي الرخصه وعليه استخراج رخصه جديده حسب مواد هذه اللاتحه
اضافه الي الغرامه الواجبه لمده سنه مالم يقم بتسليم الرخصه او التصريح للجهه الصادر منها
خلل صلاحيتها مبدا عدم رغبته بها.
YΛ

(١٣٦) الماده
مع عدم الاخلاد بالعقوبات الاشد المنصوص عليهما في الانظمه واللوايح والقرارات الاخري يعاقب
كل من يخالف احدي المواد التاليه:
(٧٩.٧٥.٤٢.٣٢.٢٩.٢٧.١٢.٥.٤ اولا
بغرامه ماليه للاتزيد علي خسمايه ريال ولاتقل عن مايه ريال.
(٨١.٤٣.٤١.٤٠) ثانيا:
بغرامه ماليه لا تزيد علي الف ريال ولا تقل عن ثلثمنايه ريال.
(٩١.٨٤.٨٥.٦٦.٦١.٥٩.٥٧.٥١.٥٠.٣٩.١٠) ثالثا:
بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه الف ريال ولا تقل عن الف ريال.
. (١١.٩٩.٦٨.٦٧.٧) رابعا:
بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه الف ريال ولا تقل عن خصمايه ريال.
. (٢٦.٦٥.٦٤.٦٠) خامسا:
بغرامه ماليه لا تزيد علي عشره الاف ريال ولا تقل عن خصمه الاف ريال.
: (١٢٣) الماده
تضعف العقوبه المبييه بالماده السابقه في حاله العوده الي ارتكاب نفس المخالفه في كل مره
ولكن بحيث لا تزيد الغرامه المضاعفه علي عشره الاف ريال عن كل مخالفه.
: (١٢٤) الماده
مع عدم الاخلال بالانظمه والتعليمات المعيه الصادره من الجهات الرسميه الاخري ذات الاختصاص
فان اي مخالفه لم ترد لها عقوبه في هذه اللاتحه فانه يتولي تطبيق العقوبه او الجزاء سلاح
الحدود حسب انظمه ولوايح وزاره الداخليه (نظام امن الحدود او لبنحه الامن والسلمه لمزاولي
الغوص والصيد والزهره في المياه الوطنيه للمملكه (واذا كانت هذه المخالفه تتداخل مع
ال اختصاطات هذه الوزاره فينسق معها في ذلك، وفي جميع الحالات تبلغ الوزاره بما تم اتخاذه علي
المخالف.
(١٥٥) الماده
تلغي هذه اللاتحه جميع ما يتعارض معها من احكام اينما وردت في لوايح او قرارات او تعليمات
سابقه لصدورها دون المساس بتراخيص الصيد والغوص او وسايطه او معداته التي سبق منحها
من هذه الوزاره للمؤسسات والشركات والافراد.

r.