tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Amending the twenty-fifth and twenty-seventh articles of the Selective Tax Law for the year 2017G

ncar · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2017-07-28 date_hijri=1438-11-02 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:royal_order:97/2 entity=legal_basis:royal_order:97 entity=legal_basis:cabinet_decision:654 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/8/1438هـ. entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=keyword:ضريبة انتقائية entity=keyword:سلع انتقائية entity=keyword:انتقائية entity=keyword:سلع entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحسن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم: م/١١٣
التاريخ: ١٤٣٨/١١/٢ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٥/١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٨ه.
وبناء علي الامر الملكي رقم (۹۷/۲) وتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٥٤ ) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١ه.
رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تكون الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه،
التي نص عليها نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه.

ثالثا : الموافقه علي تعديل نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه ، وفقا لما ياتي:
١ - تعديل الماده السادسه والخمسين)، لتكون بالنص الاتي:
"ا- الهييه هي الجهه المسؤوله عن اعمال الاداره والفحص والربط والتحصيل الضريبه
الدخل، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب يكون ايقاع العقوبه بقرار من المحافظ او من يفوضه مجلس اداره الهييه بذلك".

بسم الله الرحمن الرحيم
الله الله
ملك المملكه العربيه السعوديه

٢ - تعديل الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين)، لتكون بالنص الاتي:
ا- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري".
تعديل الفقره (ب) من الماده السادسه والستين)، لتكون بالنص الاتي:
ب اذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط ، فان التظلم لا يؤثر علي التزام
المكلف بسداد مبلغ الضريبه المستحقه بموجب احكام النظام؛ غير المعترض عليه".
- حذف الفقرات (ج)، و(د) ، و(ه) ، و(و) من الماده (السادسه والستين).
ه - تعديل الماده السابعه والستين)، لتكون بالنص الاتي:
١ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص
بما ياتي:
-ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق
احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.
ب الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام
الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.
وللجنه الفصل جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي التي تدخل في
اختصاصها، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، والامر بتقديم الادله والوثايق، واصدار
القرارات، وفرض العقوبات.
۲- تتكون اللجنه من عدد من الدواير، علي ان يكون اختصاص كل دايره منحصرا في
احد الانظمه الضريبيه.
تتكون كل دايره من (ثلاثه) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبره
والتاهيل النظامي او المحاسبي، علي ان يكون رييس الدايره واحد اعضايها - علي
الاقل من ذوي التاهيل النظامي، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من
منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه، ويعين رييس كل
دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهاء هذه المده
- ٢ -

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك الاكه العرب
دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء؛ يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر
ملكي بذلك.
٤- تصدر قرارات لجنه الفصل بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي القرار امام اللجنه المشار
اليها في الفقره (٥) من هذه الماده خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا.
ه - تشكل لجنه باسم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص
بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
٦ - تتكون اللجنه الاستينافيه من عدد من الدواير المتخصصه، وتتكون كل دايره من
(ثلاثه) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبره والتاهيل العالي في
المجال النظامي او المحاسبي، علي ان يكون رييس الدايره واحد اعضايها - علي
الاقل - من ذوي التاهيل النظامي، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من
منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه. ويعين رييس كل
دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهاء هذه المده
دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء، يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر
ملكي بذلك.
تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه وغير قابله للاعتراض
عليها امام اي جهه قضاييه اخري.
- لا تسمع الدعاوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ
استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله
وجود عذر تقبله اللجنه.
-٩
تعد اللجنه الاستينافيه - خلال ستين يوما من تاريخ تسميه اعضايها - قواعد
عمل اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين (۱) و (٥) من هذه الماده، ويرفعها
رييس مجلس اداره الهييه وتصدر بامر ملكي.

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

١٠- يحدد مجلس اداره الهييه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين
والسكرتاريه.
١١- تتولي الهييه توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام اللجنتين باعمالهما، وفقا
لما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (۹) من هذه الماده".

رابعا : تستمر اللجان الابتداييه والاستينافيه المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، في ممارسه مهماتها وفقا لتشكيلاتها الحاليه،
وذلك الي حين اعاده تشكيلها وفقا لنص الماده السابعه والستين) من النظام بعد تعديلها.
خامسا : الموافقه علي تعديل نظام الضريبه الانتقاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ
۸/۲۷/١٤٣٨ه ، وفقا لما ياتي:
١ - تعديل الماده الخامسه والعشرين)، لتكون بالنص الاتي:
" في حال تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره قرار العقوبه
السابقه نهاييا، تجوز مضاعفه الغرامه المقرره في حق المخالف بموجب ذلك القرار،
او تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي سته اشهر".
٢- تعديل الماده السابعه والعشرين)، لتكون بالنص الاتي:
" يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري".

سادسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

-٤-
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم : (٦٥٤)
وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٧٨٢ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٨ه ،
المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
٦٤٥٩ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨ه ، في شان مشروع نظام ضريبه القيمه المضافه .
وبعد الاطلاع علي نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١ ) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه .
وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه .
وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه ، المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ۱۱۸۸ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٢ه ، والمذكرات رقم ( ١٢٥١ ) وتاريخ
١٤٣٨/١٠/١٩ه ورقم ( ١٢٥٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩ه ورقم ( ١٢٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه ، المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٤٥/١٢٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٨ه .
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١ - ٣٨/٦٤/ د )
وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢ه .
وبناء علي الامر الملكي رقم ( ا / ٩٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٧ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٤٥١٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه ، بالصيغه المرافقه .

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

(۲)

ثانيا : تكون ( الجهه القضاييه المختصه ) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه ، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه .

ثالثا : الموافقه علي تعديل نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وفقا لما ياتي :

١ - تعديل الماده ( السادسه والخمسين ) ، لتكون بالنص الاتي :
- الهييه هي الجهه المسؤوله عن اعمال الاداره والفحص والربط والتحصيل الضريبه الدخل ، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام :
ب يكون ايقاع العقوبه بقرار من المحافظ او من يفوضه مجلس اداره الهييه بذلك .

٢- تعديل الفقره (ا) من الماده ( السادسه والستين ) ، لتكون بالنص الاتي :
ا- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري .

٣- تعديل الفقره ( ب ) من الماده ( السادسه والستين ) ، لتكون بالنص الاتي :
ب- اذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط ، فان التظلم لا يؤثر علي التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبه المستحقه بموجب احكام النظام، غير المعترض عليه " .

٤- حذف الفقرات ( ج ) ، و ( د ) ، و( ه ) ، و ( و ) من الماده ( السادسه والستين ) .

بسم اله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۳)

ه تعديل الماده ( السابعه والستين ) ، لتكون بالنص الاتي :
1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ،
تختص بما ياتي :
ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص ،
الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها ،
والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها .
ب الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من
الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها ، والقرارات
المركز الوط
والتعليمات الصادره بناء عليها
وللجنه الفصل جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في
الدعاوي التي تدخل في اختصاصاها ، بما في ذلك سلطه
استدعاء الشهود ، والامر بتقديم الادله والوثايق ، واصدار
القرارات وفرض العقوبات .
٢- تتكون اللجنه من عدد من الدواير ، علي ان يكون اختصاص كل دايره
منحصرا في احد الانظمه الضريبيه .
- تتكون كل دايره من ( ثلاثه ) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من
ذوي الخبره والتاهيل النظامي او المحاسبي ، علي ان يكون رييس
الدايره واحد اعضايها - علي الاقل - من ذوي التاهيل النظامي ،
ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه
بالاشراف علي الاعمال الضريبيه .

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(٤)

ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله
للتجديد، وعند انتهاء هذه المده دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء
يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك .

- ٤- تصدر قرارات لجنه الفصل بالاغلبيه ، ويجوز الاعتراض علي القرار
امام اللجنه المشار اليها في الفقره ( ٥ ) من هذه الماده خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا .

- ٥ - تشكل لجنه باسم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات
الضريبيه ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه .

- ٦- تتكون اللجنه الاستينافيه من عدد من الدواير المتخصصه ، وتتكون
كل دايره من ( ثلاثه ) اعضاء اصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي
الخبره والتاهيل العالي في المجال النظامي او المحاسبي ، علي ان يكون
رييس الدايره واحد اعضايها - علي الاقل - من ذوي التاهيل
النظامي ، ويراعي الا يكون من بين الاعضاء اي من منسوبي الجهات
ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال الضريبيه .

ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله
للتجديد ، وعند انتهاء هذه المده دون اعاده التشكيل او التجديد
للاعضاء ، يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك .

تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه ، وتكون نهاييه وغير
قابله للاعتراض عليها امام اي جهه قضاييه اخري .

# المملكه العربيه السعوديه
## الامانه العامه لمجلس الوزراء
### قرارات مجلس الوزراء

(٥)

- ٨- لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع ، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه .
- ٩- تعد اللجنه الاستينافيه - خلال ستين يوما من تاريخ تسميه اعضايها - قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين ( ١ ) و ( ٥ ) من هذه الماده ، ويرفعها رييس مجلس اداره الهييه ، وتصدر بامر ملكي .
- ١٠- يحدد مجلس اداره الهييه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه .
- ۱۱- تتولي الهييه توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام اللجنتين باعمالهما ، وفقا لما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره ( ٩ ) من هذه الماده .

رابعا : تستمر اللجان الابتداييه والاستينافيه ، المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، في ممارسه مهماتها وفقا لتشكيلاتها الحاليه ، وذلك الي حين اعاده تشكيلها وفقا لنص الماده ( السابعه والستين ) من النظام بعد تعديلها .

خامسا : الموافقه علي تعديل نظام الضريبه الانتقاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٨٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه ، وفقا لما ياتي :

بسم الله الخمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٦)

١- تعديل الماده ( الخامسه والعشرين ) ، لتكون بالنص الاتي :
في حال تكرار المخالفه نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيروره قرار
العقوبه السابقه نهاييا ، تجوز مضاعفه الغرامه المقرره في حق المخالف
بموجب ذلك القرار ، او تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي سته اشهر .

٢- تعديل الماده ( السابعه والعشرين ) ، لتكون بالنص الاتي :
"يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام
اي جهه قضاييه اخري".

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.

سادسا : قيام الهييه العامه للزكاه والدخل برفع ما تراه من مقترحات لتحقيق التطبيق
الامثل للانظمه الضريبيه في المملكه .

رييس مجلس الوزراء