tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 15384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-28 date_hijri=1441-04-20 document_type=ruling entity=document_number:3fdf3dab-7140-4ae3-9f2b-28e5c4deaa9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٨٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: "تم تعاقد موكلتي شركه (...) للمقاولات العامه مع المدعي عليها مؤسسه (...) بمبلغ و قدره (٣٦,١٣٥) ريال، و ذلك مقابل توريد ٨٠٣ وحده بحص لموكلتي ، و بناء علي ذلك تم تاخير العمل و حاولنا التواصل بالمدعي عليها و اخبرنا بانه تم اغلاق المصنع و لذلك حاولت موكلتي استرداد المبالغ المدفوعه و لكن دون جدوي مع العلم بان المدعي عليها استلمت المبلغ كامل المذكور ولم تورد المدعي عليها لموكلتنا كميات البحص المطلوبه اعلاه ، و عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها : ١-باسترداد المبالغ المدفوعه ٢- والتعويض عن التاخير ٣-و تحمل اتعاب المرافعه و المدافعه" ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤١ه ،حضر وكيل المدعيه وتبين عدم وجود بيانات للمدعي عليها في نظام ابشر وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الاعلان عن طريقه الصحيفه فاستعد بذلك ،وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤١ه ،حضر وكيل المدعيه وقدم صوره اعلان في جريده (...) وطلب السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير محرره وعليه افهمت وكيل المدعيه ان عليه تحرير دعواه مع ارفاق صور بيناته واستعداده باحضار الاصول لمطابقتها فاستعد بذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٢ه ،حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر وكيل المدعي عليها ثم جري سؤال وكيل المدعي وكاله عن سبب عدم الجواب عن طرق الترافع الكتابي فذكر بانه لم يتم توكيله في هذه الدعوي الا بعد اقفال باب الترافع الكتابي عليه ولتخلف المدعيه عن ما طلب منها عن طريق الترافع الكتابي فقد قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه ،حضر المشار اليه اعلاه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٦.١٣٥) ريال دفعتها المدعيه للمدعي عليها لاجل قيام المدعي عليها بتوريد (بحص) للمدعيه ، وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها لم تقم بالتوريد حتي الان ، وباطلاع الدايره علي المستند المقدم من المدعيه والمتضمن حواله بنكيه لحساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٦.١٣٥) ريال، وبسؤال المدعي عما يثبت نسبه رقم الحساب البنكي لموكلته ، ابرز رقم الايبان الخاص بموكلته وقام بارساله عن طريق الايميل ، وباطلاع الدايره عليه وجدته انه يتضمن ذات رقم الحساب المحول منه في المستند المقدم لدي الدايره ، عليه رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦,١٣٥) ريال قيمه توريد ٨٠٣ وحده بحص ، وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي: حواله بالمبلغ محل الدعوي والتي تراها الدايره بينه موصله في اثبات علاقه الطرفين وترجيح صدق دعوي المدعي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١ / ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا : الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٣٦.١٣٥) ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره(١٨٠٠)ريال اتعاب المحاماه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
(...)