moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٨٩٠٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: بدات وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم :(...) ( الوكاله رقم :(...)) وتاريخ ١٧ / ٠٢ /١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه يوم الاحد ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه، وفيها وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيله المدعي المشار الي بياناتها سابقا، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فذكرت بانه جري تحريرها بالمذكره بالطلب الالكتروني رقم (٤٥١٠٢٥٧٨٣٥) وتاريخ ١٣/ ٠٢ /١٤٤٥ه والذي جاء فيها الاتي: (اتفق طرفا الدعوي علي ان تقوم مؤسسه المدعي عليه بتنفيذ اعمال الديكورات المعتمده حسب التصميم الموضح في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، غير ان المدعي عليه لم يلتزم بما جاء في العقد وكان هناك العديد من النواقص التي ترتب عليها عدم جاهزيه المشروع او المنشاه للتشغيل والاستفاده منها، وبناء علي ما جاء في تقرير الخبير من ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه هي مبلغ وقدره ١٩٦٩٥٠ مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وحيث استلم المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره ثلاثمايه واثنان وستون الفا، فانها تطلب الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلها مبلغا وقدره ١٦٥٠٥٠ مايه وخمسه وستون الفا وخمسون ريالا، بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها ٦٤٩٦٠ اربعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا حسبما جاء في البند الاول من العقد المبرم بين طرفي الدعوي)، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حددت محل المنازعه بين طرفي الدعوي باستحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وحصرت وكيله المدعي بيناته وادلته بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، ولم تعرض الدايره الصلح علي طرفي الدعوي؛ وذلك لعدم حضور المدعي عليه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي؛ وذلك لاحاله ملف الدعوي اليها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيله المدعي المشار الي بياناتها سابقا، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، وقد قررت الدايره النطق بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (١٦٥٠٥٠) مايه وخمسه وستون الفا وخمسون ريالا يمثل المبلغ الذي استلمه المدعي عليه ولم ينفذ الاعمال المقابله له، بالاضافه الي الزامه بان يدفع له غرامه التاخير وقدرها (٦٤٩٦٠) اربعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي الدعوي اتفقا علي ان تقوم مؤسسه المدعي عليه بتنفيذ اعمال الديكورات في مطعم المدعي خلال (٦٥) يوما تبدا من تاريخ ايداع مبلغ الدفعه الاولي وفقا للمواصفات المتفق عليها بينهما مقابل مبلغ وقدره (٤٢٠٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال يدفع من قبل المدعي علي اربع دفعات علي النحو المفصل في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، والثابت ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ الدفعه الاولي وقدره (٢٥٧٠٠٠) مايتان وسبعه وخمسون الف ريال حسبما يتضح من الحواله البنكيه الصادره عبر مصرف (...) في ذات يوم توقيع العقد، كما سلمه مبلغ الدفعه الثانيه وقدره (١٠٥٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال عبر الحوالتين الصادرتين عبر مصرف (...) والبنك (...) بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، والثابت من التقرير المعد من الخبير المنتدب في دعوي المعاينه لاثبات الحاله المستعجله رقم (٤٤٧٠٧٤١٢٦٥) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الصادر بشانها الحكم المحرر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٨٢٨٢) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ه ان قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه هي مبلغ وقدره (١٩٦٩٥٠) مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وبما ان مده العقد انتهت دون استكمال المدعي عليه لبقيه اعمال المشروع، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه للمبلغ الذي استلمه ولم ينفذ الاعمال المقابله له و وهو الناتج عن طرح قيمه الاعمال المنفذه من قبله وفقا لما جاء في تقرير الخبير المشار اليه انفا من المبلغ المسلم له من قبل المدعي وهو مبلغ وقدره (١٦٥٠٥٠) مايه وخمسه وستون الفا وخمسون ريالا، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع ذلك المبلغ للمدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (٦٤٩٦٠) اربعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا يمثل غرامه التاخير المنصوص عليها في البند الاول من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان من المتقرر فقها وقضاء ان المطالبه بغرامه التاخير لا تعدو في حقيقتها ان تكون دعوي تعويض، وبما ان غرامه التاخير انما توضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان مقتضي تطبيقها انه لا يحكم بها اذا تحقق عدم وجود الضرر، فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما وهذا ما قررته الدايره الخامسه بالمحكمه العليا في حكمها الصادر في الدعوي رقم (٤٢٢٤٥٣٥) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه ، اذا تقرر ذلك فانه ولين كان خطا المدعي عليه ظاهر في عدم انجاز لاعمال المشروع محل الدعوي خلال المده المحدده في العقد الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اضرار فعليه لحقته نتيجه ذلك لا سيما ان الاصل عدم وجود الضرر في حال عدم وجود الدليل علي حدوثه، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الشق من الدعوي. نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) (السجل التجاري رقم: (...). بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره (١٦٥٠٥٠) مايه وخمسه وستون الفا وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.