gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات** **ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده** القرار رقم: (VJ-2020-221) في الدعوي رقم: (V-2018-109) ### المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تسجيل - تسجيل الزامي - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - بدء احتساب غرامه التاخر في التسجيل ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي تقدمها بطلب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه، دلت النصوص النظاميه علي ان كل مكلف بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه- وجوب تقدم المكلف بطلب التسجيل الالزامي في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۷، تبدا غرامه عدم التسجيل من اليوم التالي للمده المحدده نظاما، تقدم المدعيه بطلب التسجيل في اليوم الاخير من المده المحدده نظاما صحيح نظاميا - ثبت للدايره تقدم المدعيه بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، وذلك قبل نهايه المده المحدده نظاما؛ مما يكون معه قرار المدعي عليها معيبا، مما تري معه الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعيه، مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. ### المستند: - المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤١)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م - الماده (٩/٤/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٠٥١٤٣٨/١٢/١٤ الوقايع : الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٠/٠٦/٠٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-109) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : ملخص الوقايع واسباب التظلم: تتلخص الاسباب التي بني عليها التظلم كما اورده المكلف في الاتي: ذكر المكلف في دعواه بانه قام باختيار فيه من مليون الي ٤٠ مليون عن طريق الخطا، ويطالب بالغاء القرار الصادر بحقه. ثانيا : الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا ما دام تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخول لها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات .... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه. وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قبله برفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح والخطا في تفسيرها، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند الي خطيه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليها. ثالثا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 1: مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، وبالنظر في مضمون الوكاله المقدمه تبين انها لا تتضمن الانابه بالترافع عن المدعيه امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وافهمت الدايره من حضر بضروره تقديم وكاله تنص علي الترافع عن المدعيه او حضور الاصيل. وعليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، افتتحت الجلسه في تمام الساعه : مساء للنظر في الدعوي المرفوعه، وحضر الجلسه (...) بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه وبناء عليه، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ وذلك لتغيب المدعيه بدون عذر مقبول. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي عن بعد للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل في تمام الساعه السادسه مساء، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما جاء فيها، واضاف بان المحاوله الاولي للتقدم بالتسجيل كانت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م وقام بتقديم اشعار مرسل من الهييه برقم مرجعي (...) يفيد بانه قد تم استلام طلب التسجيل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف بان الاشعارات الخاصه بطلب التسجيل يجب ان تكون رسميه ومتضمنه شعار الهييه، وبطلب الدايره من ممثل المدعي عليها التاكد مما اذا كانت المدعيه قد قامت فعلا بالتقدم في التسجيل بموجب الرقم المرجعي الموجود في الاشعار، افاد بانه يوجد فعلا طلب تسجيل للمدعيه بهذا الرقم المرجعي، ولكنه لا يستطيع معرفه مضمون الطلب لوجود خطا تقني في النظام. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. ### من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۸م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»، وذلك لتخلف المدعيه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما، وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م... «، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي والاستماع لاقوال الطرفين، ثبت للدايره بان المدعيه قد تقدمت بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، وذلك قبل نهايه المده المحدده نظاما، مما يكون معه قرار المدعي عليها معيبا؛ مما تري معه الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه : قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.