tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 129

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:19575 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

**المفاتيح:**
القرار رقم (VR-2021-129) |
الصادر في الدعوي رقم (2020-13324-1) |

ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - غرامه مخالفه احكام النظام او
اللايحه – ان المدعي عليها لم ترفق محضر الضبط الميداني - الغاء قرار المدعي
عليها

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام او اللايحه - اجابت الهييه بان بعد الوقوف علي موقع المدعيه وبعد
فحص الفواتير الضريبيه تبين بان المدعيه لا تقوم بتحصيل الضريبه من المستهلك
النهايي - ثبت للدايره ان المدعيه ارفقت عدد (0) فواتير والتي توضح ان المدعيه تقوم
بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي وبذلك نجد انها مطبقه لشروط الفاتوره
الضريبيه المبسطه - المدعي عليها لم ترفق محضر الضبط الميداني لمعرفه تاريخ
صدور الغرامه والفاتوره المرفقه من قبلها والتي لا يتضح تاريخ صدورها وغيرها من
البيانات - مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (۳) من الماده (٤٥) من
نظام ضريبه القيمه المضافه.

**المستند:**
* الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم
(م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه
* الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) وتاريخ
١٤٤٢/٠٤/٠٩ه، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١٣٣٢٤ - ٢٠٢٠-١) وتاريخ
٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار
الهييه بشان بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
ريال، وتطالب بالغايها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا : الدفوع الموضوعيه:
ا-قام ممثلو الهييه بالوقوف علي موقع المدعيه، للتحقق من امتثاله لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد فحص الفواتير الضريبيه
تبين بان المدعيه لا تقوم بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه التي
نصت عليها الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نصت علي انه: «تطبق
الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص
للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، كما نصت
الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي
استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه». بالاضافه لكون فواتيره مخالفه لاشتراطات الفاتوره المبسطه
الوارده في الفقره ( ه ) من الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه
علي التفاصيل الاتيه: ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه
فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات » ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعيه لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه اعلاه، قامت الهييه
بفرض غرامه عليها بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعيه بناء علي الفقره (۳)
من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه
لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام
النظام او اللايحه ونطلب رد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، عقدت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من
.... هويه وطنيه رقم (....) ، مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه ولا من
يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد
في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وطلبت
المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ
( ١٠,٠٠٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه
عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه بفرض الغرامه
استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المرفقه في ملف الدعوي. وحيث
لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر
البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، عقدت الدايره
جلستها الاولي بعد الشطب عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي
المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...).
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه
وطنيه رقم (....) ، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم
(...)، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) . وبعد التثبت من صحه
حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره
والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه
الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا
الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في
لايحه الدعوي ؟ تمسك بصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه استنادا للتفصيل
الوارد في مذكره الرد الجوابيه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما
يودان اضافته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد
المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

طلب مراجعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، وحيث ثبت تقديم الدعوي عبر البوابه الالكترونيه
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء
علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون
البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه
او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ١- طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل»، الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها
فيما يتعلق بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
ريال، فاستنادا لنص الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «تطبق الضريبه
بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او
فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، كما نصت الماده (٢)
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع
والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما
نصت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من
احكام النظام او اللايحه»، بعد الاطلاع والدراسه يتضح ان المدعيه ارفقت عدد
(0) فواتير والتي توضح ان المدعيه تقوم بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي
وبذلك نجد انها مطبقه لشروط الفاتوره الضريبيه المبسطه، كما ان المدعي عليها
لم ترفق محضر الضبط الميداني لمعرفه تاريخ صدور الغرامه والفاتوره المرفقه من
قبلها والتي لا يتضح تاريخ صدورها وغيرها من البيانات وارفقت المدعيه فاتوره
بعام ٢٠٢٠م، تحتوي علي قيمه الضريبه ولكن الفواتير المتعلقه بعام ٢٠١٩م، لا
تحتوي علي مبلغ الضريبه مع وجود خانه للضريبه فيها، وعليه تري الدايره الغاء قرار
المدعي عليها.

# القرار:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الموضوع : الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.