gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ c5c5 (VD-Γ·Γ1-9Λ0) القرار رقم لجنه الفصل (V-٣٣٦٧٥-٢٠٢٠) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: عقوبه تقديم الاقارات المتاخره - عقوبه السداد المتاخر - غياب المبعي - مده نظاميه - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان عقوبه السداد المتاخر وعقوبه تقدم الاقرارات المتاخره - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مودي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين ١٣٤١١ ه الموافق ٢٠١٢١/٨/٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٢١٢) بتاريخ ١٥٤٩/١٢٣ (١٥٤٩٦) (١٥٤٩٦) (١٥٤٩٦) (١٥٤٩٦) (١٥٨٩٦) (١٥٤٩٦) (١٥٤٩٦) (١٥٤٩٦) وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الخسربيه بقم (V-٢٠١٢٠٠) بتاريخ (V-٢٠١٢٠٠) تاريخ (V-٢٠١٢٠٠) تاريخ (V-٢٠١٢٠٠) تاريخ (V-٢٠١٢٠٠) تاريخ (v-٢٠١٢٠٠) تاريخ (v-٢٠١٢٠٠) تاريخ (v-٢٠١٢٠٠) تاريخ (v-۲۰۰۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۰۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۰۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۸) تاريخ (v-۲۰۰۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۸) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱۲۰-۳۳۲۷۵) تاريخ (v-۲۰۱ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي /... هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه بشان فرض عقوبه السداد المتاخر وعقوبه تقدم الاقرارات المتاخره. عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدي عليها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لفرض المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره ققل باب المر粑عه تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨/١١/٢ واتعليك التNFييه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ واتعليلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٥. وعلي الاتفاقيه الموحده لطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التEOان spareت الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اضاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمابك بشان فرض عقوبه السداد المتاثر وعقوبه تقديم الاقرارات المتاخره وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نعت الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه “يجوز لم نصر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. وحيث ان الثابت ان المدعي تقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠، وتبلغ بالقرار في تاريخ ١٥٠٤ م.م. ١٩٠٩ م.م. ١٩٠ م.م. ١٩٠ م.م. ١٩٠ م.م. ١٩٠ م.م. ١٩٠ م.м يتقدم باعتراضه امام الهينه ابتداء، وعليه فان الدعوي تم رفعها بعد فوات المده النظاميه. وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م القرار قرت الدايره بعد المداو له بالاجماع: عدم سماع الدعوي المقامه من المدمي / ... هويه وطنيه رقم (...) لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعي، والطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه مده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،