gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-268166 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268166-IT) في الدعوي المقامه المستانفه من / شركه (.............) رقم مميز (.............) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف ضدها الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد بتاريخ 2026/06/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / (.............) رييسا الدكتور / (.............) عضوا الاستاذ / (.............) عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/08/29م، من / ............)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (............ بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه، وترخيص المحاماه رقم (............)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (248141-2025-(12) الصادر في الدعوي رقم (2025-248141-1) المتعلقه بالاعتراض علي الربط الضريبي لعام 2018م وغرامه التهرب الضريبي، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: "اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم جواز اعتبار الشركه متهربه ضريبيا لعام 2018م. 2- رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم جواز تسجيل الشركه لاغراض ضريبه الدخل لعام 2018م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه تاخير السداد 2018م. 4- رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم جواز الربوط الضريبيه بناء علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر لعام 2018م. " حيث لم يلق القرار ذي الرقم (240715-2024-(12) الصادر بتاريخ 2024/11/19م في الدعوي رقم (-) 240715-2024) قبولا لدي المكلف، فتقدم بالاستيناف وصدر قرار هذه الدايره باعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيها موضوعا وذلك بموجب القرار ذي الرقم (246727-2025-IR) الصادر بتاريخ 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268166 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268166-IT) 2025/03/11م، ونتيجه لذلك اصدرت دايره الفصل قرارها ذي الرقم (248141-2025-(12) سالف الذكر، وعليه قررت الدايره استكمال النظر في الدعوي، وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي : اولا : مخالفه القرار محل الاستيناف للنظام؛ بمخالفته للايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر : اذ يستند المكلف الي الفقره (3) من الماده (1) من الاحكام العامه للايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 1442/07/01ه، ويؤكد بان الشركه استكملت اجراءات طلب تصحيح اوضاعها وفقا لما نصت عليه اللايحه، وعلي اثر ذلك قامت وزاره التجاره باشعار المستانفه بموجب الاشعار رقم (36064) وتاريخ 1443/07/10ه باكتمال طلب تصحيح اوضاعها وتاكيد استحقاقها للاعفاء من ضريبه الدخل باثر رجعي، مما يتاكد معه استحقاق المكلف للاعفاء من ضريبه الدخل باثر رجعي، الا ان القرار محل الاستيناف تجاهل ذلك كله وقضي بفرض الضريبه باثر رجعي عن العام 2018م، ويطعن المكلف في المحضر بعدم تقديم الهييه ما يثبت وجود صلاحيه الضبط الجنايي لموظفي اداره التحقيقات الزكويه والضريبيه، كما لم يتم توقيعه من المكلف. ثانيا: القصور في التسبيب ومخالفه النظام: دفع المكلف امام دايره الفصل بان قرار الربط الذي اصدرته الهييه خالف المتطلبات الشكليه والموضوعيه التي اوجبها النظام سواء بموجب الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، او الفقره (7) من الماده (59) من لايحته التنفيذيه، اذ جاءت اشعارات الربط او تقرير التدقيق خاليه من اي بيان تفصيلي لكيفيه احتساب الفروقات الضريبيه او المنهجيه في تقدير وعاء الضريبه او حتي نسبه الربح التقديريه التي بني عليها الربط، ولم تناقش دايره الفصل هذا الدفع مما يجعل القرار محل الاستيناف مشوب بعيب القصور في التسبيب ومخالفه النظام، وفقا للماده (37) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والماده (27) من نظام المرافعات الشرعيه، ودفع المكلف بالاتي : ا. عدم وجود التسبيب، والافصاح عن الاساس النظامي. ب. التسبيب اللاحق لا يصحح الخلل. ج. رد المستانف ضدها يؤكد القصور. ثالثا: الخطا في التسبيب ومخالفه النظام وما استقر عليه قضاء اللجنه بشان غرامه تاخير السداد: مع التاكيد علي التمسك بكل ما تقدم من عدم صحه فرض الضريبه علي المكلف، وبالتالي عدم صحه فرض الغرامه مطلقا لانها فرع والفرع يسقط بسقوط الاصل. رابعا: القصور في التسبيب ومخالفه النظام بشان اعتبار المستانفه متهربه ضريبيا : اسست الدايره في قرارها محل الاستيناف باعتبار المكلف متهرب ضريبيا بناء علي الفقره (ج) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل، واستندت الي افادات الرييس التنفيذي لشركه ............ بوجود علاقه شخصيه مع احد الشركاء في المكلف اضافه الي وجود تعاملات بين المكلف وشركه (.............. لتاسيس وجود ارتباط بينهما، ويؤكد المكلف علي عدم صحه اقرارات الرييس التنفيذي لشركه (...........) ولا يجوز الاحتجاج بهذه الاقرارات في مواجهه المكلف، اذ ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، ويدفع بانه لا تتوافر اي من الحالات في الوقايع محل الدعوي وفقا للاتي: ا. شركه ............) لا تعد منشاه دايمه بالنسبه للمكلف وفقا لاحكام النظام. ب. لكون شركه (...........) شركه من شركات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 268166-2026-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (268166-2025-IT) الاموال فان شروط انطباق وصف السيطره عليها لا يكون الا من خلال اثبات كون السيطره تمثل (50%) فاكثر، واشار المكلف الي نص الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والتي اوجبت تحقق قصد التهرب الضريبي لاجراء الربط، وعليه يدفع بعدم ثبوت تحقق اي قصد من المكلف، وعدم تقديم الهييه دليل يثبت قصد المكلف. خامسا: القصور في التسبيب ومخالفه النظام، بشان تسجيل المستانفه لاغراض ضريبه الدخل : يدفع بعدم وجود اي تواجد قانوني او فعلي للمكلف داخل المملكه، سواء من خلال منشاه دايمه او موظفين تابعين، ويؤكد بان الشركه كيان (............) غير مقيم، ولا تمارس نشاطا تجاريا في المملكه، بل تحصل فقط علي خدمات من موردين محليين لصالح عملايها خارج المملكه، ولا تقدم خدمات لاي عميل مقيم، بل وحتي الاعمال التي تنفذ في المملكه فهي تقدم لعملاء خارج المملكه، ويتم تنفيذ كل الاعمال الرييسيه والجوهريه والتي تتطلب المعرفه والخبره والدرايه الفنيه والخبرات والمهارات كلها خارج المملكه، وفي حال تطلب بعض الاعمال اليسيره داخل المملكه - ذات طبيعه اعداديه ومساعده وخدمات فنيه فانه يتم اسنادها الي شركه (...........)؛ مما يؤكد عدم صحه ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف من ان المكلف متهرب ضريبيا، وعدم صحه ما تضمنه القرار محل الاستيناف من كون تسجيله لاغراض ضريبه الدخل صحيح. وعلي سبيل الافتراض والجدل بان الشركه تمارس نشاطا في المملكه من خلال منشاه دايمه مزعومه (شركه .......)، فيشير المكلف الي ان الهييه قامت بتقدير ايرادات فرضيه والمتمثله بحوالات - بحسب ما تزعمه الهييه - لا صله لها بالواقع بالمخالفه الصريحه لاحكام النظام، وكذلك المبادي الضريبيه المستقره في الانظمه الضريبيه المقارنه، وفي النموذجين المعياريين لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه والامم المتحده، والتي نصت علي ان يقتصر فرض الضريبه - في هذه الحالات- علي الارباح الفعليه المنسوبه الي المنشاه الدايمه المزعومه (شركه ..........) في الدوله ذات الصله (المملكه العربيه السعوديه)، وحيث ان الاعمال التي باشرتها شركه (............) بصفتها مورد خدمات للشركه المستانفه - لا تعدو كونها اعمال اجراييه واداريه في التعاملات مع الجهات الحكوميه، ولا تستلزم مهارات خاصه ولا تنطوي علي مخاطر جوهريه، الامر الذي يؤكد خطا الهييه في المبالغه بتقدير ايرادات فرضيه غير صحيحه وعدم اعتبارها للارباح الفعليه لشركه ............) (والمصرح عنها بالاقرارات المقدمه من شركه ............) وبموجب قوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني مرخص في المملكه). سادسا: القصور في التسبيب ومخالفه النظام بشان اجراء الربط الضريبي، وذلك للتقادم الخمسي: يدفع بان الدايره المصدره للقرار اغفلت تطبيق احكام التقادم، ويؤكد المكلف بان الهييه غير مخوله نظاما باصدار الربط الضريبي عن العام 2018م؛ لانقضاء المده النظاميه المحدده في الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والتي تشترط اجراء الربط خلال خمسه سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ 2026/06/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 09:30 صباحا، بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268166 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268166-IT) التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم جواز اعتبار الشركه متهربه ضريبيا لعام 2018م)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان دايره الفصل رفضت اعتراض المكلف بناء علي محضر الضبط لشركه (............) والذي تبين من خلاله اقرار الرييس التنفيذي لشركه (...........) بتلقي التعليمات من شركه (............) (المكلف) للنواحي الفنيه وبوجود علاقه شخصيه مع احد شركاء ...........)، لذلك استبان وجود سيطره كامله علي شركه (...........) من قبل شركه ............)، وذلك من خلال ممارسه الشركه المستانفه للنشاط في المملكه بشكل مخالف من خلال استخدام الشركه السعوديه المقيمه، وحيث ان مزاعم الهييه تتمثل في ان شركه ............) تمارس النشاط في السعوديه بشكل مخالف ودون التسجيل في ضريبه الدخل من خلال استخدام شركه سعوديه مقيمه تدعي (شركه .............) كغطاء لها لممارسه النشاط، وحيث ان الهييه تحصلت علي هذه المعلومات حسب صلاحياتها الممنوحه لها، وحيث استبان وجود مراسلات بين شركه ............) مع شركه ............) في السعوديه وتقوم بارسال التعليمات بواسطه البريد الالكتروني، وحيث ان اجراءات الهييه في التحقق من اضطلاع شركه ............) بالتهرب ضريبيا كانت من خلال مخاطبه شركه ............) بتقديم البيانات والمستندات اللازمه للتحقق من صحه البلاغ، وقدمت شركه (............ بيانات من ضمنها ارصده البنوك ومستندات اخري، وقامت الهييه باجراء تحليل للارصده البنكيه وتدقيق ايراداتها، وتبين من خلال عينه من الاعوام من ............... 2018م الي 2020م بان معدل (85%) من ايرادات شركه ............) هي من تعاملاتها مع شركه كما قامت الهييه بزيارات ميدانيه لشركه (...........) تبين من خلالها للهييه بوجود سلطه من شركه ............) في المواضيع الفنيه والتوظيف والموظفين والرواتب والمزايا، بالتالي فان القراين تشير الي سيطره شركه ............)، كما ان عمليه التحقيق لم تبني علي تكهنات؛ بل ان الهييه قامت بزيارات ميدانيه لشركه (............. حتي تثبت في طبيعه علاقه شركه ............) مع شركه (............) السعوديه، وقد جري ايضاح طبيعه تلك العلاقه في جوانب عديده من خلال محضر ضبط الافاده المنعقد بتاريخ 2021/08/25م الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 268166-2026-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IT-268166-2025) وذلك بمقر شركه ............)، وحيث جري سؤال ممثلي شركه (...........) علي وجود بريد الكتروني موجه منها الي السيد/ ............) بتاريخ 2021/04/08م، ويتضمن نسخه من سيره ذاتيه مرسل الي الشركه، افادت بان السيده .......... ) قدمت للعمل وتم ارسال البريد للاطلاع علي مؤهلات الموظفه ان كانت مناسبه للعمل او لا، كما تم سؤال شركه (...........) عما اذا كان لدي شركه ............) سلطه علي الموظفين والرواتب والمزايا عليه، واجابت الشركه بنعم، وحيث ان القراين تشير الي ارتباط بين شركه (...........) وشركه (...........) من خلال المراسلات المستمره بواسطه البريد الالكتروني، بالتالي فان الدلايل تشير الي وجود تهرب ضريبي باعتبار شركه (............) المسيطره علي شركه ............) بشكل غير مباشر من خلال عده مواطن متعلقه بالتوظيف والرواتب والمزايا، ووجود مراسلات من قبل شركه ............) يطلب المدير التنفيذي لشركه (...........) تزويده بالبيانات الناقصه لاقفال البيانات المحاسبيه السعوديه وهي استحقاقات شهر اكتوبر (Accruals) - حساب مراقبه النقديه والبنك لشهري نوفمبر وديسمبر - الفواتير الي 31 ديسمبر 2019م وتقرير ضريبه القيمه المضافه الي نهايه سنه 2019م - نسخه من الاشعارات الداينه، وغيرها سلسله من المراسلات بين الشركه الاجنبيه (...........) وشركه (...........) السعوديه، وبناء علي القراين التي توفرت لدي الهييه قامت بتسجيل شركه ............) كمكلف خاضع لضريبه الدخل، واعاده تقييم اقرارات ضريبه الدخل وفرض غرامه الغش والتهرب الضريبي وتحصيل ضريبه الدخل المستحقه باثر رجعي منذ التاسيس وعلي اساس تقديري بهامش ربح سنوي (15%)، وبالتالي تقدم المكلف بطلب التصحيح لاحقا امام وزاره التجاره بعد اجراء الهييه وضبطه بالمخالفه، ويؤكد علي عدم صحه ما انتهت اليه الاسباب ومخالفته للوقايع الصحيحه، اذ يطعن المكلف بعدم تقديم الهييه ما يثبت وجود صلاحيه الضبط الجنايي لموظفي اداره التحقيقات الزكويه والضريبيه بالهييه والموضحه اسماؤهم بالمحضر المزعوم حسب ما تدعيه الهييه اذ الاصل عدم ذلك، كما لا يخول موظفي الهييه بصلاحيه الضبط الجنايي الا بعد صدور قرار بتسميتهم من معالي وزير التجاره، كما دفع بعدم صحه المحضر مما يجعله هو والعدم سواء، وذلك ان المحضر لم يتم توقيعه من المكلف بالمخالفه لما نصت عليه الفقره (د) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وبما انه خلا من التوقيع فيكون باطلا حسب ادعايه، الا انه بالرجوع الي المراسلات اللاحقه لمحضر الافاده والذي يظهر بريد الكتروني مرسل من قبل شركه ............) الي الهييه جاء فيه ما نصه: "وبناء علي مراجعه محضر ضبط الافاده نود ان نشير الي بعض التحفظات من قبلنا علي نص ما جاء في المحضر المذكور حيث ان بعض الاجابات المنسوبه لنا في هذا المحضر لم يتم مناقشتها او توضيحها بالشكل الذي وردت به كما ان بعض الاجابات الاخري قد تم تدوينها بصوره قد لا تعكس حقيقتها او المقصود بها من قبلنا."، بالتالي فان البريد المؤرخ بتاريخ 2021/12/09م والمرسل من قبل شركه ............) يعد قرينه علي صحه محضر ضبط الافاده، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المكلف بشان عدم صحته ومخالفته لنظام الاجراءات الجزاييه، اذ ان المكلف يطعن ببطلان المحضر باعتباره غير موقع من قبله الا انه يتضح من خلال البريد الالكتروني عدم دفعه بعدم صحه من يمثل الشركه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 268166-2026-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (268166-2025-IT) علي سبيل المثال، بل قام بالتعقيب علي عدم صحه بعض الاجابات الاخري وهذا ما لا يتفق مع الادعاءات التي تحاول بها الشركه المستانفه التنصل من مسؤوليتها بعدم جواز اعتبارها متهربه ضريبيا، خصوصا وان اجراءات الهييه السابقه لمحضر ضبط الافاده اوضحت اضطلاع شركه (...........) باستعمال شركه ............ السعوديه في تسيير شؤونها؛ اذ انها تستتر من خلالها بغيه التهرب ضريبيا، كما تجدر الاشاره الي ان احتكام المكلف لنظام الاجراءات الجزاييه لا ينطبق علي حيثيات الوقايع محل الاستيناف، وذلك ان اجراءات الهييه وقراراتها متاتيه من سلطه القضاء الاداري فيما يتعلق بالمنازعات الزكويه والضريبيه، بحيث انها لا تخضع للشق الجزايي المشار اليه مما يجعل تلك المزاعم والعدم سواء، بالتالي عدم التوقيع لا يعني عدم حجيه المحضر او بطلانه اطلاقا، بل ان الهييه لها ان تصحح اجرايها لاحقا، ولان القراين تشير الي ان المكلف يمارس النشاط داخل المملكه من خلال استخدام شركه (............)، عليه تنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند عدم جواز تسجيل الشركه لاغراض ضريبه الدخل لعام 2018م)، وبالاطلاع الدايره علي ملف الدعوي، ولما يزعم المكلف بان الشركه كيان (............) غير مقيم، ولا تمارس نشاطا تجاريا في المملكه، بل تحصل فقط علي خدمات من موردين محليين لصالح عملايها خارج المملكه، ولا تقدم خدمات لاي عميل مقيم، في حين قامت الهييه بتقدير ايرادات فرضيه والمتمثله في حوالات - بحسب ما تزعمه الهييه - لا صله لها بالواقع بالمخالفه الصريحه لاحكام النظام، وكذلك المبادي الضريبيه المستقره في الانظمه الضريبيه المقارنه، وبما انه ثبت ممارسه شركه (............) للنشاط من خلال شركه ............)، بالتالي تم اعتبار الشركه المستانفه متهربه ضريبيا وتم تسجيلها لغايه تحصيل الضريبه المستحقه، علاوه علي ان المكلف يناقض نفسه بزعمه بان الشركه شركه غير مقيمه داخل المملكه فبالتالي لا تمارس النشاط، وقيامه لاحقا بطلب تصحيح الوضع مخالفي انظمه التستر، مما يثبت صراحه اجراء الهييه وقيامها بالتسجيل في ضريبه الدخل بالرقم المميز ............)، وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي الاتي: "الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه."، وبما ان الشركه تمارس النشاط داخل المملكه من خلال شركه مقيمه، عليه تنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند غرامه تاخير السداد لعام 2018م)، ولما ان احتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المكلف بالربط التقديري لذا فان احتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 268166-2026-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (268166-2025-IT) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي الاتي: "ا - اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد بالتالي فان الغرامه تحتسب من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، عليه تنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم جواز الربوط الضريبيه بناء علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر لعام 2018م)، حيث يدفع المكلف بانه تم استكمال اجراءات طلب تصحيح اوضاع الشركه، وعلي اثر ذلك قامت وزاره التجاره باشعار المكلف بموجب الاشعار رقم (............) بتاريخ 1443/07/10ه، بالتالي فان المكلف يزعم بانه مستحق للاعفاء من ضريبه الدخل باثر رجعي، وباطلاع الدايره علي قرار دايره الفصل محل الاستيناف، حيث عزت اسبابها علي ان محضر الضبط مع شركه (............) كان بتاريخ 2021/08/25م، ومحضر الضبط مع شركه (...........) بتاريخ 2021/11/16م، وبالتالي فان المكلف تقدم بطلب التصحيح لاحقا امام وزاره التجاره بعد اجراء الهييه وضبطه بالمخالفه، عليه ارتات الدايره بان المكلف قام بطلب التصحيح لاحقا امام وزاره التجاره بعد اجراء الهييه وضبطه بالمخالفه، عليه فانه لا يحق له الاعفاء من دفع الضرايب باثر رجعي كونه ضبط لارتكاب مخالفه، واما بشان الدفع بعدم حجيه محضر ضبط الافاده لعدم التوقيع عليه فيجاب علي ذلك بان المراسلات اللاحقه مع الهييه والتي تعقب علي ما ورد في محضر الضبط لم تدفع ببطلانه او ببطلان من يمثل المكلف انذاك، بل انها احتجت علي بعض الاقوال، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (16) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه علي الاتي: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه"، وبالتالي فان ادعاء المكلف ببطلان وانكار حجيه محضر الافاده لا يستقيم مع الوقايع اللاحقه، اذ لا يتصور لجهه الاداره اختلاق محضر مزيف، لذلك فان الدفوع التي اثيرت في هذا الصدد لا يمكن التعويل عليها وذلك ان سلسله الاجراءات السابقه التي قامت بها الهييه من خلال وجود مراسلات وغيرها من الشواهد والقراين لا يبطل اجراء جهه الاداره باي حال من الاحوال خصوصا وان النزاع يدور حول سلوك تهرب ضريبي مكتمل الاركان واعمالا بقاعده الاصل في القرارات الاداريه الصحه والسلامه، ولما ان المكلف قام بتصحيح وضعه بموجب المعامله رقم (............) بعد الزيارات الميدانيه ومحاضر الضبط التي تثبت ارتكاب المخالفه، وحيث بالرجوع الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268166 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IT-268166-2025) الي احكام الماده (3) من لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر والتي نصت علي: " يعفي من يتقدم الي الوزاره بطلب تصحيح وضعه - من خلال احد الخيارات الموضحه في البند (ثانيا) من هذه اللايحه- قبل تاريخ 1443/01/15ه؛ من العقوبات المقرره في نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م22/) وتاريخ 1425/05/04ه، ونظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/01/01ه. وما يترتب عليها من عقوبات اخري علي الجريمه ومتحصلاتها محل التصحيح، ومن دفع ضريبه الدخل باثر رجعي."، ولان مخالفه التهرب الضريبي قد وقعت قبل الاعفاء الموضح في هذه اللايحه، ولما ان اجراءات الهييه في الضبط والاستدلال كانت سابقه لتقدم المكلف بطلب التصحيح، عليه تنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (التقادم الخمسي لعام 2018م)، يدفع المكلف بان الدايره المصدره للقرار اخطات في اغفال تطبيق احكام التقادم، ويؤكد بان الهييه غير مخوله نظاما باصدار ربط ضريبي عن العام 2018م؛ وذلك لانقضاء المده النظاميه المحدده في الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي تشترط اجراء الربط خلال خمس سنوات، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، ولما ان المكلف لم يتقدم بالاعتراض علي هذا البند امام دايره الفصل علاوه علي عدم تضمين بند التقادم في قرار دايره الفصل، عليه تنتهي الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (...........)، رقم مميز (...........)، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-248141-2025) الصادر في الدعوي رقم (248141-2025-1) المتعلقه بالاعتراض علي الربط الضريبي لعام 2018م وغرامه التهرب الضريبي. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم جواز اعتبار الشركه متهربه ضريبيا لعام 2018م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم جواز تسجيل الشركه لاغراض ضريبه الدخل لعام 2018م). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268166 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IT-268166-2025) -3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه تاخير السداد لعام 2018م). -4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم جواز الربوط الضريبيه بناء علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر لعام 2018م). -5- رفض استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (التقادم الخمسي لعام 2018م). عضو ............. / الاستاذ رييس الدايره ............. / الدكتور عضو ............. / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa