tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430306063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f04b94ca-2077-4237-88d3-7c320794894e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٦-٢-١٤٤٤ه وفيها تبين حضور المدعي (محامي) بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه (محامي) بالوكاله رقم: (...)؛ وبمطالعه دعوي المدعي وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر، ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده.) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه(...) خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها. ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (...) والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام. ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه(...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه وتضمينه مع الشركه(...)" هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم جوابه عن الدعوي ونصه: (اولا: الرد من حيث الشكل:
١/ ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه:
استند المدعي في دعواه علي العقد المبرم بينه وبين شركه (...)، الا انه قد قام برفع هذه الدعوي ضد موكلنا وليس الشركه، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه.
علي فرض ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. ٢/ عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد(...) ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. وعليه نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا. ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع. ١/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه: الاسانيد: التي اشاره اليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، حيث ان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه،بالاضافه الي ان طلب التعويض بالتضامن، حيث ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وقد نصت الماده (١٥١) من نظام الشركات صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (٢٠١/٢) وناريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بانه (اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها. لقد استندت دعوي المدعي علي عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ٢/الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم (٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه والذي تضمن (ان المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها،وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه باعتبار ان في مكنته تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه). قضت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٣٩٣٧٩٧٨٩ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه) و اصدرت فيها الحكم رقم(٤٣٣٢٦٣٢٣٥ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه) والذي تضمن (بما ان نظام الافلاس منح الداين حق التقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين وعليه يكون اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ سابقا لاوانه ويكون اقامتها بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه وبالتالي لا يرجع علي مديري الشركه الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها).
 حكمت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في قضيه مشابهه بالرقم (٤٣٠٢٩٧٠٠٥ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١٩٧٢٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيث ان المدعي في هذه الدعوي ولم يستوف ذلك، حيث لم يقدم ما يفيد مطالبتها بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها). لذلك يلتمس موكلنا من فضيلتكم: ١/ رد دعوي المدعي شكلا وموضوعا لما تم ايضاحه)، فجري من الدايره مطالعه الصك الصادر ضد شركه (...) ومسحه في ملف المعامله، ثم اكتفي الطراف بما تقدم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٧٣٠٢٥٢٠): لصالح المدعي، المنتهي الي الزام شركه (...) شركه شخص واحد، بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معها مبلغا وقدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بتضمين (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مع شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٠٢٥٢٠) وتاريخ ٦-٩-١٤٤٣ه بمبلغ قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر، ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها. ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه(...) والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام. ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه وتضمينه مع الشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠١-٠٣-١٤٤٤ه، الذي قضي ب: اولا: بتضمين (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مع شركه (...)شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٠٢٥٢٠) وتاريخ ٦-٩-١٤٤٣ه بمبلغ قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال.. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ ٢٢-٠٤-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا حيث لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ، حيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لاسباب حاصلها: (مخالفه الحكم لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه لسبق فصل المحكمه في الدعوي المقامه ضد شركه (...) بالزامه بالمبلغ المستقر في ذمتها، وان الحكم ادخل شركه (...)في الدعوي ولم يستوف نص الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وانه علي فرض صحه الحكم فما هو مقدار مبلغ التضامن الذي الزم به الحكم المدير والشركه بدفعه؟ وان الماده (٢٠/٢) من نظام الافلاس اوضحت ذلك بجعل المدير مسؤول بالتضامن مع الشركه بدفع ما ينقص. اضافه الي مخالفه الحكم القاعده الفقهيه من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وان الحكم بتعويض المستانف ضده بالتضامن سابق لاوانه ومخالف لنص الماده (٢١) والماده (١٥١/٢) من نظام الشركات، فضلا عن صدور احكام قضاييه اخري من هذه المحكمه قضت بالمخالفه لما انتهي اليه هذا الحكم، وطلب نقض الحكم والزام المدعي باتعاب المحاماه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه يؤكد علي ما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتعديل منطوقه، طبقا لما وارد ادناه؛ وتضيف الدايره: بانه وبالاطلاع علي العقود تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان التضمين في المخالفات المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه؛ مما تنتهي معه الدايره بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في ٠١-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٤ مع تعديل منطوقه ليكون ب (اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم، (...)، مع شركه(...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٠٢٥٢٠) وتاريخ ٦-٩-١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٢٤٣٣)، بمبلغ قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.