tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

boe_gov_sa · law · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-10-02 date_hijri=1442-02-15 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:388 entity=legal_basis:cabinet_decision:123 entity=legal_basis:cabinet_decision:677 entity=document_number:90 entity=legal_basis:cabinet_decision:8 entity=legal_basis:cabinet_decision:445 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=summary:الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 4387 وتاريخ 21 / 1 / 1441ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع رييس مجلس اداره الهييه العامه للمساحه رقم 1 / 1 / 24746 وتاريخ 22 / 9 / 1438ه، في شان مشروع التنظيم المقترح للهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، وفصل المساحه العسكريه من الهيكل التنظيمي للهييه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للمساحه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30 / 12 / 1431ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (407) وتاريخ 3 / 3 / 1440ه، ورقم (1587) وتاريخ 2 / 9 / 1440ه، والمذكرات رقم (335) وتاريخ 27 / 4 / 1441ه، ورقم (1127) وتاريخ 9 / 12 / 1441ه، ورقم (1197) وتاريخ 26 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 11010 وتاريخ 9 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، رقم (11 - 41 / 41 / د) وتاريخ 25 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (404) وتاريخ 1442/1/15ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: فصل المساحه العسكريه عن الهييه العامه للمساحه، وضمها الي وزاره الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزاره.
ثالثا
: الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30 / 12 / 1431ه.
رابعا
: للهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه -استثناء من الاحكام الوارده في تنظيمها المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- خلال (اربع) سنوات، ممارسه الاعمال ذات الطابع التنفيذي في مجال المساحه والمعلومات الجيومكانيه، لتهييه القطاع بما يمكن الشركات والافراد من الاستثمار فيه.
خامسا
: تشكيل لجنه فنيه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وعضويه ممثلين من: وزاره الماليه، والمؤسسه العامه للتقاعد، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، لوضع القواعد والترتيبات اللازمه لمعالجه اوضاع منسوبي الهييه المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، والرفع عما يستلزم.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 4387 وتاريخ 21 / 1 / 1441ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع رييس مجلس اداره الهييه العامه للمساحه رقم 1 / 1 / 24746 وتاريخ 22 / 9 / 1438ه، في شان مشروع التنظيم المقترح للهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، وفصل المساحه العسكريه من الهيكل التنظيمي للهييه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للمساحه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30 / 12 / 1431ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (407) وتاريخ 3 / 3 / 1440ه، ورقم (1587) وتاريخ 2 / 9 / 1440ه، والمذكرات رقم (335) وتاريخ 27 / 4 / 1441ه، ورقم (1127) وتاريخ 9 / 12 / 1441ه، ورقم (1197) وتاريخ 26 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 11010 وتاريخ 9 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، رقم (11 - 41 / 41 / د) وتاريخ 25 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (404) وتاريخ 1442/1/15ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: فصل المساحه العسكريه عن الهييه العامه للمساحه، وضمها الي وزاره الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزاره.
ثالثا
: الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30 / 12 / 1431ه.
رابعا
: للهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه -استثناء من الاحكام الوارده في تنظيمها المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- خلال (اربع) سنوات، ممارسه الاعمال ذات الطابع التنفيذي في مجال المساحه والمعلومات الجيومكانيه، لتهييه القطاع بما يمكن الشركات والافراد من الاستثمار فيه.
خامسا
: تشكيل لجنه فنيه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وعضويه ممثلين من: وزاره الماليه، والمؤسسه العامه للتقاعد، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، لوضع القواعد والترتيبات اللازمه لمعالجه اوضاع منسوبي الهييه المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، والرفع عما يستلزم.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها:
التنظيم
: تنظيم الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه.
الهييه
: الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه.
المجلس
: مجلس اداره الهييه.
القطاع
: قطاع المساحه والمعلومات الجيومكانيه والتصوير، المتعلق باعمال المساحه والمعلومات الجيومكانيه.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الدفاع.

يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب اخري داخل المملكه بقرار من المجلس.

تهدف الهييه الي تنظيم القطاع في المملكه، والارتقاء به، والاشراف عليه، ومراقبته باستثناء الاعمال المتعلقه بوزاره الدفاع؛ بما يحقق الجوده وتحسين الاداء، والمحافظه علي الجوانب الامنيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

وضع المعايير والضوابط الاساسيه والاسترشاديه المتعلقه بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومه المعلومات الجيومكانيه بين الجهات ذات العلاقه، والتاكد من تطبيقها، والالتزام بها.
اقتراح الانظمه ذات الصله بالقطاع، بعد العرض علي المجلس.
اعتماد وتطوير البنيه التحتيه الجيومكانيه الوطنيه، والمرجع الجيوديسي الوطني، والشبكات الجيوديسيه الوطنيه، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الالكترونيه والخرايط الطبوغرافيه والجويه وخرايط الملاحه البحريه ذات الصله بالقطاع وتسويقها، والمحافظه علي امنها وسريتها.
اعداد الخطط الاستراتيجيه، واجراء الدراسات والبحوث المرتبطه بالقطاع، والعمل علي تفعيلها، بمشاركه الجهات ذات العلاقه.
الترخيص لممارسه الانشطه في القطاع، والاشراف علي تاهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمه لذلك.
العمل علي حمايه مصالح المستفيدين من القطاع.
تهييه القطاع ليكون جاذبا للاستثمار، وتحفيز نموه.
العمل علي تطوير الكفايات الوطنيه في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصه داخل المملكه وخارجها.
التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الاخري والهييات والمنظمات الدوليه ذات العلاقه بالقطاع، وفقا للاجراءات النظاميه.
تمثيل المملكه داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا للاجراءات النظاميه.
الاشراف علي اصدار اطالس المملكه، وتحديثها، والعمل علي تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
العمل علي توفير المعلومات والدراسات الخاصه بحدود المملكه البريه والبحريه فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقه بها، وتطوير قاعده بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطه بالقطاع للجهات الحكوميه والخاصه وغيرها داخل المملكه وخارجها.

اولا
: يكون للهييه مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي:

وزير الدفاع رييسا
نايب وزير الدفاع عضوا ونايبا للرييس
ممثل من وزاره الداخليه عضوا
ممثل من وزاره الدفاع عضوا
ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا
ممثل من وزاره النقل عضوا
ممثل من وزاره الماليه عضوا
ممثل من وزاره التعليم عضوا
ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه عضوا
ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا
ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات عضوا
ممثل من مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه عضوا
ممثل من هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه عضوا
ممثل من الهييه العامه للاحصاء عضوا
ممثل من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا
رييس الهييه عضوا
اثنان من ذوي الاختصاص والمكانه العلميه والمهنيه في مجال عمل الهييه عضوين
اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين

ثانيا
: يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (17) و(18) من البند (اولا) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس، لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره (واحده).
ثالثا
: يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها.

- تعديل البند (اولا) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1443/2/21ه، وذلك باضافه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله الي عضويه مجلس اداره الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه.

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (677) وتاريخ 1443/11/29ه، وذلك بالموافقه علي تعديل البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي:
"اولا": يكون للهييه مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي:

1- وزير الدفاع | رييسا
2- نايب وزير الدفاع | عضوا ونايبا للرييس
3- ممثل من وزاره الدفاع | عضوا
4- ممثل من وزاره الطاقه | عضوا
5- ممثل من وزاره الداخليه | عضوا
6- ممثل من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه | عضوا
7- ممثل من وزاره الماليه | عضوا
8- ممثل من وزاره التعليم | عضوا
9- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه | عضوا
10- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا
11- ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات | عضوا
12- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان | عضوا
13- ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه | عضوا
14- ممثل من هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه | عضوا
15- ممثل من الهييه العامه للاحصاء | عضوا
16- ممثل من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي | عضوا
17- ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله | عضوا
18- رييس الهييه | عضوا
19- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانه العلميه والمهنيه في مجال عمل الهييه | عضوين
20- اثنان يمثلان القطاع الخاص | عضوين

19- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانه العلميه والمهنيه في مجال عمل الهييه

ثانيا: يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (19) و(20) من البند (اولا) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس، لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره (واحده)".

المجلس هو السلطه العليا المختصه بتصريف شؤون الهييه، ورسم السياسه العامه، واتخاذ القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله علي وجه خاص الصلاحيات الاتيه:

اقرار سياسات الهييه وخططها وبرامجها التشغيليه.
اقرار ضوابط وشروط منح الهييه للتراخيص والتصاريح المتعلقه بمزاوله الانشطه والاعمال في القطاع.
اقرار هيكل الهييه التنظيمي.
اقرار اللوايح الماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتصل بالاحكام ذات الاثر المالي فيها.
اقرار اللوايح الفنيه واللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون الهييه.
اقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفاده من خبراتهم.
اقرار سياسه التسعير للاعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن اي عمل او منتج او خدمه او ترخيص او تصريح تقدمه الهييه.
اقرار اليه المقاصه والتسويه بين الجهات ذات العلاقه.
تعيين مراقب مالي داخلي.
اقرار مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.
اعتماد التقرير السنوي للهييه، ورفعه وفق الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او المساهمه فيها للعمل في القطاع او الدخول في شراكات او تحالفات، وفقا للاجراءات النظاميه.
الموافقه علي شراء العقارات لمصلحه الهييه بما يحقق اغراضها، ووفقا للاجراءات النظاميه.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للهييه.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من المسؤولين في الهييه.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في اي مكان اخر داخل المملكه.
يجتمع المجلس بدعوه من رييسه (مرتين) علي الاقل في السنه، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، وعلي رييس المجلس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك (نصف) اعضايه علي الاقل.
يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويقوم رييس الهييه بنشر القرارات بالطريقه النظاميه.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه.
يكون للمجلس امين سر من بين منسوبي الهييه يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح رييس الهييه، ويحدد المجلس مهماته ومكافاته.
للمجلس ان يدعو الي حضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للهييه رييس بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي ترشيح من رييس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:

الاشراف علي اعمال الهييه الاداريه والماليه والفنيه.
متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
الموافقه علي استيجار العقارات وشراء المنقولات وتاجيرها لمصلحه الهييه بما يحقق اغراضها.
اقتراح هيكل الهييه التنظيمي ولوايحها الماليه والداخليه والفنيه والاداريه، وعرضها علي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
اقتراح سياسه التسعير للاعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن اي عمل او منتج او خدمه او ترخيص او تصريح تقدمه الهييه.
اعداد خطط الهييه وبرامجها، والاشراف علي تنفيذها.
اقتراح حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفاده من خبراتهم.
اقتراح اليه المقاصه والتسويه بين الجهات ذات العلاقه.
الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها علي المجلس.
اصدار الاوامر بمصروفات الهييه ضمن حدود الميزانيه السنويه المعتمده.
اصدار التراخيص والتصاريح المتعلقه بمزاوله الانشطه في القطاع -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- وفق الضوابط والشروط المعتمده من المجلس.
تحصيل الايرادات (مباشره، مقاصه، سدادا) وتطوير اجراءات تحصيلها.
اعداد الدراسات اللازمه لتاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او المساهمه فيها او الدخول في شراكات او تحالفات.
تعيين منسوبي الهييه، والاشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح الهييه.
استقطاب الكفايات التي تستدعي حاجه العمل الاستعانه بهم، وتعيين من يقتضي عمل الهييه تعيينه.
اقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهييه؛ للدراسه في الداخل او الخارج، وفقا للوايح الهييه.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها.
تمثيل الهييه في صلتها بغيرها من الجهات وامام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها.
مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس واحكام التنظيم من اختصاصات.
ولرييس الهييه تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي غيره من منسوبي الهييه.

- عدل صدر هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1442/8/10ه، ليصبح بالنص الاتي: "يكون للهييه رييس يعين بقرار من المجلس، بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، هو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:...".

فيما عدا رييس الهييه، يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1442/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".

تتكون موارد الهييه الماليه من المصادر الاتيه:

ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
المقابل المالي عن اي عمل او منتج او خدمه او ترخيص او تصريح تقدمه الهييه.
لاموال المنقوله وغير المنقوله الواقعه تحت تصرفها، او التي تؤول اليها من جهات اخري.
الاموال الناتجه من استثمارات الهييه.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
اي مورد اخر يقره المجلس وفق الانظمه.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله تصدر بمرسوم ملكي.

تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه بمؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه الهييه المعتمده.

السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

دون اخلال بحق الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس.

يحل التنظيم محل تنظيم الهييه العامه للمساحه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.