moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم 6189/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ (…) للالمنيوم ضد المدعي عليه/ (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين الموافق 23/11/1436ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه برياسه: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 29/3/1436ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (…) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (…) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 23/7/1436ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه، المثبت وكالته بضبط القضيه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليه ذكر انه قام بتسليم الخطاب، وقدم ما يثبت ذلك، وطلب ابلاغه بواسطه الشرطه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1436ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن الخطاب الموجه للمدعي عليه قاله: لقد تبلغ المدعي عليه اصاله بموجب توقيعه علي خطاب التبليغ، وطلب من الدايره رؤيه هذه الدعوي غيابيا فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وطلب وكيل المدعيه من الدايره نظر الدعوي غيابيا، وذلك لتبلغ المدعي عليه، وتمرده عن الحضور، ومماطلته في دفع المبلغ المدعي به، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتصنيع وتوريد قوالب المنيوم وغيرها للمدعي عليه، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله (22.687.93) اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه اصل الفاتورتين الصادرتين من موكلته الاولي برقم 9938 في 13/7/2008م حيث ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه بقي لديه من قيمتها الفان واربعمايه وتسعه وستون ريالا وثلاثه واربعون هلله (2.469.43) والفاتوره الثانيه برقم 10198 في 14/8/20085م بقيمه عشرون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا وثلاثه وخمسون هلله (20.218.53) ليصبح مجموع القيمتين للفاتورتين المذكورتين هو كامل المبلغ المدعي به، كما قدم صوره كشف حساب صادر من موكلته يوضح حركه التعامل مع المدعي عليه وفيه ان المبلغ المستحق هو المبلغ المدعي به، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله (22.687.93) قيمه تصنيع وتوريد قوالب المنيوم وغيرها للمدعي عليه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه، فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين (2 و443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لم كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف؛ فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (14/96-97) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) (5/299-300) وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه. (فلهذه الاسباب وبعد الدراسه) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (…) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (…) صاحب (…) ذي السجل التجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ (…) للالمنيوم ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله (22.687.93)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 53/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6189/3/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) للالمنيوم ضد/ (...) الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/11/1436ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 7/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 15/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (22.687.93) ريال. واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.