tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430933559 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-06 date_hijri=1443-04-09 document_type=ruling entity=document_number:441095046 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) تضمنت: ان موكلي مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) قد تعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) حيث ابرم عقد مقاوله بالباطن ومحدد المده بتاريخ ٩/٤/١٤٤٣ه، وقد كان دور موكلي صيانه دورات مياه لحديقه (...) وحديقه (...) بمحافظه (...) ويلتزم بتنفيذ المقاوله وفقا للشروط التي تضمنها العقد وتسليمه في المده المحدده بمقابل مبلغ قدره (٨٧,٥٩٢) ريال سعودي، ونفيد فضيلتكم بان موكلي قام بانجاز للمدعي عليها كافه الاعمال وتم تسليم الموقع بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ المتفق عليها في العقد ونطلب الزام المدعي عليها سداد قيمه الاتفاق بمبلغ وقدره (٨٧,٥٩٢) ريال.)هذه دعواي فباشرت الدايره نظر القضيه وعقدت جلساتها وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه الصادره من نظام الخدمات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قال ما مضمونه اعلاه. وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال:(ان البينه هي ورقه حصر الاعمال موقعه من موكلي والعقد بين الطرفين والموقع منهما وخطاب تعميد المدعي عليها من قبل امانه منطقه جازان وهي الاعمال المتعاقد مع موكلي لتنفيذها ولدينا شاهد يشهد علي استلام المدعي عليها للمبلغ نظرا لقيامنا بتنفيذ الاعمال) هكذا قال. وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلبا برقم ٤٤١٠٩٥٠٤٦ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمن مستندات الدعوي بعاليه، وجري افهام وكيل المدعيه باحضار الشاهد وارسال رابط الجلسه القادمه له ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيله (...) المثبته هويته ووكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله احضر معه للشهاده واداءها (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده بعد التاكد من هويته وعدم وجود ما يؤثر عليه قال (انني انا (...) ابلغ من العمر (...) ومهنتي (...) واقيم في (...) وعلاقتي بالمدعي عليها (زوجها ووكيل لمؤسستها) واما علاقتي بالمدعي فهي علاقه عمل في مشروع صيانه دورات مياه حديقه (...) و حديقه (...) حيث انني كنت وكيل لمؤسسه (...) للمقاولات حينها و اقوم بكافه اعمال المؤسسه واشهد ان المدعي له حقوق ماليه تقدر ب ٨٧٥٩٢ الف ريال نظيرا لقيامه بعمل صيانه لدورات المياه حديقه (...) وحديقه (...) وان المدعي عليها لم تسلم المبلغ المتفق عليه بموجب العقد و ان المدعي عليها استلمت المستخلص من البلديه و نزل علي حساب المؤسسه هذا ما لدي من شهاده والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد. وجري افهام وكيل المدعي عليها باحضار الجواب عن الدعوي والجواب عن بينات المدعي ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا (- اورد المدعي بانه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٣ه تعاقد مع موكلتي بتعاقد من الباطن لصيانه دورات مياه لحديقتي (...) و(...) بمحافظه (...) بموجب عقد مؤرخ ١٥/١١/٢٠٢١م الموافق تاريخ ١٠/٤/١٤٤٣ه وخلص في طلباته الي الزام موكلتي بدفع مبلغ سبعه وثمانون الفا وخمسمايه واثنين وتسعون ريالا ونجيب بالاتي: - اولا: بالانكار جمله وتفصيلا سندا واستدلالا وادفع بعدم صفه ابنتي موكلتي فيها من قريب او بعيد حيث لم تكن طرفا في التعاقد ولا علم لها به وان المدعو / (...) غير مخول بتمثيلها فيه حيث كان لديه وكاله برقم (...) تاريخ ٢٠/٧/١٤٤٢ه وتم الغايها بموجب صك الفسخ رقم (...) تاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ه اي قبل توقيع العقد مستند دفع (١) كما ان المؤسسه المنسوبه الي موكلتي المدعي عليها والمشار اليها في التعاقد غير موجوده ومرفق صوره من سجل الشطب لدي وزاره (...) كما هي مشطوبه من سجلات (...) مستند (٢/٢) ثانيا: - ادفع بعدم جواز قبول مزعوم شهاده المدعو / (...) المدلي بها في الجلسه الماضيه شرعا ونظاما اولا عدم جواز قبول شهاده الوكيل في مواجهه موكله في علاقه كان موكل بها كون الوكيل مؤتمن ومن الامانه ان لا يفشي ما اطلع عليه بمناسبه تخويله ممارسه عمل الوكاله من الناحيه الشرعيه والاخلاقيه والعرفيه هذا علي افتراض انه وكيل والافتراض غير الحقيقه كما اسلفت فضلا من عدم جواز قبول شهاده المرء علي فعل نفسه ولا يشهد كذلك لنفسه كما هو حال مزعوم شهاده الشاهد المقر صراحه بانه مرتبط بالمدعي بعلاقه مصلحه عمل ومن ذلك المشروع مضمون مزعوم الدعوي وانه هو من وقع العقد في الوقت الذي هو ليس له اي صفه ولا يمثل موكلتي، وهو بتلك الشهاده يجر مصلحه لنفسه باعتباره مرتبط بالمدعي بعلاقه عمل في ذات المشروع ناهيكم من عدم جواز الجمع بين الادعاء والاثبات فكيف شريك للمدعي وشاهد في نفس الوقت ورسول الله صل الله عليه وسلم علمنا لا تقبل شهاده ضنين ولا ذي غمر وما ادلي به هو تواطء منه مع المدعي في مواجهه المدعي عليها في الوقت الذي هو لا يمثلها. ثالثا: وحيث ان الدفع بعدم الصفه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام بحسب الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه يتعين الفصل فيه قبل الفصل في موضوع الدعوي ويتعين علي المحكمه التصدي له في اي حاله كانت عليه الدعوي ولو لم يطلبه الخصوم بما في ذلك امام المحكمه العليا وهو ما نطلبه من فضيلتكم سلمكم الله. وعليه ولكل ما ورد نطلب رد دعوي المدعي لعدم صفه المدعي عليها في الدعوي.) هكذا اجاب. وجري افهام وكيل المدعي بتقديم طلب يتضمن الجواب عن مذكره وكيل المدعي عليها واحضارها مكتوبه الجلسه القادمه ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما سابقا، وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي: (انه في يوم الاثنين ٢٢/٥/٢٠٢٣م الموافق ٢ ذو القعده ١٤٤٤ه اتفق كل من مؤسسه (...) طرف اول برقم الهويه (...) والطرف الثاني مؤسسه (...) ويمثلها (...) برقم البطاقه (...) تم الاتفاق باستلام مشروع (...) (...) كامل المبلغ المتفق عليه (٨٧.٥٩٢) فقط سبعه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا ويتم تحويل المبلغ علي حساب مؤسسه (...) رقم (...)، وعليه جري التوقيع والصلح) هكذا اصطلحا، وقررت الداره اثبات الصلح.
الاسباب:
فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالي: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس) [النساء:١١٤] ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين وامضته والزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الطرفين بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.