moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٥٠٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: انه بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه قام المدعي عليه بدخول مقاول جديد مخالف للعقد، وقد تضررت مخالفه للعقد وازدواجيه في العمل لذا اطلب وقف الاعمال الجديده . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي واضاف (لقد ابرم موكلي مع المدعي عليه شركه (...) عقد مبرم برقم (...) بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١م علي تنفيذ اعمال التشطيبات الخاصه بموقع (...) بمدينه (...) بالطريق (...)، والواقع ما (...) وقد قام موكلي بتنفيذ نسبه كبيره من الاعمال المطلوبه ورفع مستخلصات وفواتير للمقاول الرييسي معتمده بين الطرفين تجاوزت مبلغ مليونين ريال سعودي ولم يتم صرفها من قبل المقاول الرييسي حتي الان، وحيث انه صدر ضد المقاول الرييسي حكم قضايي بمستخلصات ماليه وتم تنفيذ الحكم واصدار قرار (...) في نظام التنفيذ. وحيث ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه (المقاول الرييسي) يوجد التزام علي المدعي عليه في الصفحه الاولي من العقد ما نصه: يلتزم الطرف الاول بصرف المستخلصات في وقتها المذكور وفي حال تعثر بالصرف يحق للطرف الثاني بوقف الاعمال ولا يسمح بدخول اي مقاول اخر الا بعد تصفيه حقوق الطرف الثاني وحيث ان موكلي اوقف الاعمال لحين صرف المبالغ الماليه المستحقه حسب العقد، وقد لوحظ وجود مقاول اخر وبعد السؤال تبين بانه يعمل من تاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه في نفس المشروع وينفذ نفس الاعمال المطلوبه من موكلي (اعمال التشطيبات الخاصه بموقع (...) بمدينه (...) بالطريق (...)، والواقع ما بين (...) وهذا مخالف صريح للعقد. عليه اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه (المقاول الرييسي) بوقف الاعمال الجديده من المقاول الاخر، وعدم دخول اي مقاول لمبني المشروع، حيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بانه في حال وجود مقاول اخر يعمل في نفس المشروع يعتبر مخالف صريح للعقد المبرم بين موكلي (مقاول بالباطن) والمدعي عليه (المقاول الرييسي) وايضا يسبب ازدواجيه في العمل، حيث لم يتم حتي الان تصفيه المشروع او عمل حصر ختامي للاعمال المنفذه من قبل موكلي (وذلك بسبب تهرب المدعي عليه وعدم تجاوبه مع موكلي سواء بالقبول او الرفض). كما اتوضيح لفضيلتكم بانه يوجد معدات وادوات خاصه لموكلي تتعلق بتنفيذ المشروع (وسبب وجودها عدم فسخ العقد بين الطرفين ولا يزال العقد ساري وموكلي علي اتم الاستعداد باستكمال الاعمال المطلوبه في حال صرف المستحقات الماليه) ولوحظ في الموقع فقدان ادوات تخص موكلي، وتم تسجيل بلاغ سرقه في مركز شرطه (...) برقم (...) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ه وتمت احاله القضيه الجناييه للنيابه العامه في وسط (...)، وحيث انه في وقت بلاغ السرقه تم القبض علي العماله الموجوده في الموقع واخذ بياناتهم وبعد بدء اجراءات التحقيق تبين وجود مقاول يعمل في نفس المشروع قدم نسخه من عقده لمركز الشرطه لاستخراج عمالته المقبوض عليهم والعقد مبرم شركه (...)، ولا تزال التحقيقات في القضيه الجناييه ساريه لدي النيابه العامه والجهات الامنيه لمعرفه من السارق والمتورطين في القضيه الجناييه. علما بان المسروقات التي تم تسجيل البلاغ عليها تجاوزت قيمتها ٣٠٠ الف ريال) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي وقف الاعمال الجديده بدعوي ادخال مقاول اخر من المدعي عليه للموقع بدون فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه وبلا حصر لاعمال المدعي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي وقف الاعمال الجديده: غير مستعجل بل هو موضوعي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه؛ لان هدفه اثبات استمراريه العقد واستحقاق المدعي استكمال الاعمال، وليس هو طلب مستعجل يهدف الي حفظ المعالم والاعمال المنجزه من التغير ومن ثم ضياع الاستحقاق، يؤكد ذلك ان الاستحقاق في مقابل انجز من الاعمال ثابت، ومحكوم به، وعليه فليس ثم ضرر موشك محدق يستوجب وقف الاعمال الجديده، ونظر استحقاق المدعي استكمال اعمال المشروع بنفسه تقرره الدايره ناظره موضوع النزاع، والتدارك ممكن، لهذا ولما سبق فان الدايره تري ان طلب المدعي جدير بعدم القبول وبه تحكم. وتفهم الدايره المدعي وكاله ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.