ncar · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (7/41895) وتاريخ 26/ 7 /1425ه وبعد الاطلاع علي خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم (17777) وتاريخ 8/ 4 /1412ه وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (2001) وتاريخ 5/ 4 /1425ه المتضمن نتيجه دراسه الموضوع بمشاركه مدير عام الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه بوزاره الداخليه. وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (3678) وتاريخ 26/ 5 /1425ه المعده من قبل الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الموضوع، واقتناعا بما انتهت اليه الدراسه التي قامت بها اللجنه التحضيريه بمشاركه مدير عام الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه بوزاره الداخليه، يقرر ما يلي: اولا: يعدل الشرط الاول من شروط منح (علاوه دوريات) الوارد بقرار المجلس رقم (1 /380) وتاريخ 28/ 6 /1416ه ليصبح بالنص التالي (اجتياز دوره تدريبيه في احدي مدن تدريب الامن العام بمناطق المملكه لا تقل مدتها عن ثمانيه اسابيع تهدف الي الالمام بمهام واعمال الدوريات، وطريقه استخدام وحمل السلاح، واستخدام اجهزه الاتصالات، وقياده وسيله النقل واسلوب المطاردات، اضافه الي حراسه المواقع والمنشات). ثانيا: يلغي الشرط الاول من شروط منح علاوه (قصاص اثر) الوارد بقرار المجلس رقم (1 /380) وتاريخ 28/ 6 /1416ه الذي ينص علي (ان يمارس المستفيد عمل الدوريات بصفه فعليه ودايمه). ثالثا: يمنح من يشغل وظيفه سايق دوريه (علاوه دوريات) بشرط قيامه بقياده اي من سيارات الدوريات بصفه فعليه ومستمره. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه وكامل الاوراق المتعلقه بالطلب المشار اليه. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري.،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/978) وتاريخ 26/ 7 /1425ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (978 /425) وتاريخ 26/ 7 /1425ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7 /41895) وتاريخ 15/ 8 /1425ه، وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه وبعد الاطلاع علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (10/س 2433) وتاريخ 22/ 12 /1420ه ا لمتضمن طلب ما يلي: اولا: خفض مده الدوره التدريبيه التي يلزم اجتيازها للحصول علي علاوه الدوريات من سته اشهر الي سته اسابيع. ثانيا: الا يقتصر صرف (علاوه الدوريات) ومقدارها (400) ريال، علي من هو مثبت علي وظيفه (خوي) بل تشمل من يشغل ايضا وظيفه (سايق) ويعمل مع الدوريات. ثالثا: ان تمنح علاوه (قصاص الاثر) ومقدارها (300) ريال لمن هو مثبت علي وظيفه (قصاص اثر) مع اعفايه من شرط ممارسه عمل الدوريات بصفه دايمه. وقد تضمن العرض المشار اليه المسوغات التاليه: ان الغالبيه العظمي من المشمولين بقرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه تعذر استفادتهم من العلاوه بسبب اشتراط الدوره التدريبيه التي لا تقل عن سته اشهر. ان قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه قد صدر في الاساس بديلا عن اللايحه المقترحه للخويا التي هدفت الي تحسين مستواهم الوظيفي بما يتناسب مع المهام الموكله اليهم وما يتعرضون اليه من مصاعب في مجال عملهم، ومع ذلك فان العلاوه التي صدر بها القرار لم يستفد منها الغالبيه العظمي حتي تاريخه. ان مهمه قصاصي الاثر الاساسيه هي تتبع اثر الجناه كلما دعت الحاجه الي ذلك. محمد بن علي الفايز