tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-12 date_hijri=1442-07-27 document_type=ruling entity=document_number:f4c5f8ab-93f5-46e6-9929-9ffbfed06ce1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (ان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه من موكلي (عباره عن كفرات سيارات) وذلك بقيمه (٨٥٦٠) ثمانيه الاف وخمسميه وستون ريال، علي ان يقوم بسداد قيمتها ولم يقم بذلك. علما ان تاريخ نشوء الحق ٢١/ ١/ ٢٠١٥) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي الفواتير الصادره منه باسم المدعي عليها وهي كالتالي: ١/ فاتوره بتاريخ: ٢١ / ٠١ / ٢٠١٥م ورقم: (٣٣٢٠٥) بمبلغ قدره: (٧٠٤٠) سبعه الاف واربعون ريال. ٢/ فاتوره بتاريخ: ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٥م ورقم: (٢٢١٥٨) بمبلغ قدره: (٥٨٠) خمسميه وثمانون ريال. ٣/ فاتوره بتاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٥م ورقم: (٤٣٧٧٩) بمبلغ قدره: (٩٤٠) تسعميه واربعون ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...)، وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق في ملف القضيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجابت بالنفي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي مبدييا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها، فاحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مزيد بينه اجابت بالنفي واحالت الي كافه مرفقات القضيه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، ثم قرر ممثل المدعي عليها اننا لا نقر ولا ننكر الحق المطالب به حاليا ونطلب مهله لمراجعه الحسابات، كما قررت المدعيه وكاله ان لديها اتفاقيه فتح الحساب مختومه وموقعه وسقط سهوا ارفاقها، ثم راجع ممثل المدعي عليها محاسبه وقرر قايلا ان المبلغ المطالب به صحيح ونطلب التخفيض هكذا قرر ثم قالت المدعيه وكاله لا مانع ونطلب الحكم بمبلغ قدره ٧٠٠٠ سبعه الاف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه والحكم فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه وكاله تدعي بيع موكلتها البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وتطالب بان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره: (٨٥٦٠) ثمانيه الاف وخمسميه وستون ريال، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المبينه اعلاه، ولاقرار ممثل المدعي عليها بالدعوي، وحيث اصطلح الطرفان بان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلي ﷲ عليه وسلم-:"الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا" اخرجه ابو داود، وابن حبان، ولما جاء في الفقره (٢) من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه..."، ولما دلت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ولايحتها (٣/٧٠) والتي نصت علي ان " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي". لذا ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال. حالا. كما جري افهام الطرفان ان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف –مرافعه او تدقيقا-، وانه مكتسب الصفه القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.