moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٤٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي معدات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٢٧٣,٩٨١.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد مع طرف ثالث خارج المملكه علي توريد معدات طبيه وجري سداد الثمن عن طريق تحويل المبلغ لمؤسسه (...) بموجب تفويض من الطرف الثالث باستلام الثمن ولم يلتزم الطرف الثالث بتوريد البضاعه، ثم بعد ذلك انتقلت ملكيه المؤسسه التي استلمت المبلغ للمدعي عليه لتستقر المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع الذي تخلف الطرف الثالث عن تسليمه.)، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه (...)(شركه خارج المملكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، افاد بصدور حكم متعلق بعدم الاختصاص من المحكمه العامه وان هذه القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه، وبسؤاله عن الدعوي، احال علي صحيفه الدعوي التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب قايلا: ان القضيه محكوم فيها من قبل الدايره التجاريه العاشره بكان لم تكن وكل ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، والمؤسسه انا من كان يديرها ومع الانظمه الجديده حولتها باسمي، واذا كان هناك حواله علي المؤسسه فهي ناتجه عن بيع او شراء، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وبينته علي دعواه، احال علي ما ذكره في دعواه وبينته تتمثل في مرفقاته التي مع صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وجري من الدايره الاطلاع علي الحكم بكان لم تكن وتبين ان الدعوي مقامه من المدعي ضد (...)، ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه اصاله بالجواب جوابا ملاقيا للحواله الوارده لحساب المؤسسه-ان وجدت- وبيان سببها مع المرفقات التي تؤيد ما يذكر، كما جري افهام وكيل المدعي بتقديم نسخه مصدقه من البنك تفيد بعايديه الحساب محل تحويل مبلغ المطالبه لمؤسسه المدعي عليه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٥٩٦٢٠٨٦) المتضمنه ما نصه: "عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ٢ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٤٩٩٤ للجلسه المحدده في يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤، الساعه ٩:٤٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٢z٩kb٩٢٦" ولم يقدم ما استمهل من اجله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ما طلب منه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، واحال وكيل المدعيه للمذكرات المرفقه في الطلبات في ملف القضيه مع مرفقاتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) ميتين وثلاثه وسبعين الفا وتسعمايه وواحد وثمانين ريال سعودي و ثلاثون هلله؛ لعدم استحقاقه له وذلك بعدم تسليم مقابل الثمن، وثانيا اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم وكيله في سبيل اثبات دعواه نسخه من حواله مصرفيه مؤرخه في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢١م صادره من حساب مؤسسه المدعي -صيدليه (...)الطبيه- الي مؤسسه المدعي عليه -مؤسسه (...)- بمبلغ المطالبه، كما قدم تفويض من شركه (...) للتجاره الي مؤسسه المدعي بتفويض مؤسسه (...) لتحصيل الاموال التاليه (٢٧٣,٩٨١.٣) من -(...) الطبيه- متضمنا حساب مؤسسه (...) البنكي، وبما ان الدعوي الماثله سبقها صدور حكم فيها بعدم الاختصاص من المحكمه العامه، عليه فان الدايره تختص بنظر الدعوي استنادا الي الماده (٧٨/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الشكل فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي اثبت وجود حواله الي حساب مؤسسه المدعي عليه متضمنه مبلغ المطالبه، ودفع المدعي عليه بانها ان كانت صادره علي حساب المؤسسه فهي ناتجه عن بيع او شراء، ولم يقدم ما يعضد ما دفع به من ان الحواله ناتجه عن بيع، وبما ان ما دفع به وادعت به المدعيه داخل في باب المعاوضات عليه فان المدعي عليه لم يسلم للمدعي اي بضايع وبالتالي فلا حق له في القيمه اذ الثمن مقابل المثمن وبما انه ثبت للدايره تسليم الثمن لمؤسسه المدعي عليه، ولم يثبت تسليم المثمن، فلا حق للمدعي عليه في الثمن، وبما ان المدعي عليه حضر في الجلسه الاولي، وجري افهامه بتقديم جواب عن موضوع الدعوي واستمهل لذلك الا انه لم يحضر ولم يقدم جوابا ملاقيا لموضوع الدعوي، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، واما عن طلب اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه تبلغ وحضر في الجلسه الاولي واستمهل للجواب عن الدعوي وتخلف عن الحضور في الجلسه الثانيه دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء-" ما تري معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ورفض مازاد عن ذلك، وبه تقضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠. ٢٧٣,٩٨١) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٤٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها ان وكيل المدعيه اودع لدي هذه المحكمه صحيفه دعوي؛ طلب فيها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هلله؛ لعدم استحقاقه له وذلك بعدم تسليم مقابل الثمن، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام فاصدرت حكمها في النزاع بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠. ٢٧٣,٩٨١) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك. وسببت ذلك ان المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه قدم نسخه من حواله مصرفيه مؤرخه في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢١م صادره من حساب مؤسسه المدعي -صيدليه (...) الطبيه- الي مؤسسه المدعي عليه -مؤسسه (...)- بمبلغ المطالبه، كما قدم تفويضا من شركه (...) للتجاره الي مؤسسه المدعي بتفويض مؤسسه (...) لتحصيل الاموال التاليه (٢٧٣,٩٨١.٣) من -(...) الطبيه- متضمنا حساب مؤسسه (...) البنكي، وبما ان الدعوي الماثله سبقها صدور حكم فيها بعدم الاختصاص من المحكمه العامه، عليه فان الدايره تختص بنظر الدعوي استنادا الي الماده (٧٨/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الشكل فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي اثبت وجود حواله الي حساب مؤسسه المدعي عليه متضمنه مبلغ المطالبه، ودفع المدعي عليه بانها ان كانت صادره علي حساب المؤسسه فهي ناتجه عن بيع او شراء، ولم يقدم ما يعضد ما دفع به من ان الحواله ناتجه عن بيع، وبما ان ما دفع به وادعت به المدعيه داخل في باب المعاوضات عليه فان المدعي عليه لم يسلم للمدعي اي بضايع وبالتالي فلا حق له في القيمه اذ الثمن مقابل المثمن وبما انه ثبت للدايره تسليم الثمن لمؤسسه المدعي عليه، ولم يثبت تسليم المثمن، فلا حق للمدعي عليه في الثمن، وبما ان المدعي عليه حضر في الجلسه الاولي، وجري افهامه بتقديم جواب عن موضوع الدعوي واستمهل لذلك الا انه لم يحضر ولم يقدم جوابا ملاقيا لموضوع الدعوي، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها. واما عن طلب اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه تبلغ وحضر في الجلسه الاولي واستمهل للجواب عن الدعوي وتخلف عن الحضور في الجلسه الثانيه دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء-" ما تري معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي. ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فقدم وكيله (...)، ونعي عليه بمذكره اعتراض؛ حاصلها ان موكله ليس له صفه في الدعوي لان الحواله كان علي حساب مؤسسه غاده الصفيان، وعلي فرض صحتها فشراء المؤسسه وتحولها باسم المدعي عليه لا يتغير الذمم، وان المدعي لا يستحق المطالبه لعدم وجود بينات، وان المدعي ذكر ان المؤسسه مجرد وسيط، وان هذا يحتاج للتامل والتمحيص. وطلب قبول الاستيناف شكلا، واعاده النظر في الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضرها المستانف ضده وكاله، فيما تبين عدم حضور المستانف رغم تبلغه، وقد انتظرته الدايره حتي تجاوز موعد الجلسه النصف ساعه، وطلب الحاضر مواصله نظر الدعوي والحكم فيها بتاييد الحكم الابتدايي واكتفي بذلك، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاعتراض، وبما ان المستانف ضده طلب الحكم بتاييد الحكم الابتدايي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان المستانف لم يحضر امام الدايره الابتداييه رغم طلبه مهله للجواب، ولم يحضر جلسه اليوم امام هذه الدايره رغم تبلغه، دون ان يقدم مسوغا معتبرا، ومن ثم فنكوله يؤكد سلامه النتيجه التي خلص اليها الحكم، وهذا كاف لتاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، وبحسبان الماده (٢٢٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المستانف اي جلسه-وقد تغيب عن جلسه سابقه-فتفصل الدايره في القضيه ان كانت صالحه للحكم، والا قضت باعتبار الاستيناف كان لم يكن"، عليه تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محل الاستيناف، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) (صاحب الهويه رقم (...)) بان يدفع للمدعي/ (...) (صاحب الهويه رقم (...)) مبلغا قدره (٣٠. ٢٧٣,٩٨١) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) (صاحب الهويه رقم (...)) بان يدفع للمدعي (...) (صاحب الهويه رقم (...)) مبلغا قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.