tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430308382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:70cf1559-5b89-447a-85a8-af28dfc4c280 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439392933 لعام 1443ه
 
المدعي:
عمرو بن زيد بن عمرو الزيد 
المدعي عليه:
عبدالله محمد عثمان العثمان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء نصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٤٥,٦١٨) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٩٣,٧٤٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق .)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٩٣٧٤٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (عدم تنفيذ المدعي عليها للمشروع) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حيازه المدعي عليها)، هذه دعواي." فقيدت قضيه برقم المشار اليه اعلاه, واحيلت للدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وبتاريخ 10-10-1443ه تقدم المدعي عليه بمذكره جاء نصها: " اتقدم بالرد علي دعوي المدعي: اولا: بتاريخ 4/2/2020م تم التوقيع والاتفاق مع المدعي في مشروع تنفيذ مشروع ظهران الجنوب المرحله الخامسه ضمن مشروع البنيه التحتيه لمناطق الحدود الجنوبيه، وتم استلام المشروع والبد في العمل وتم تنفيذ جزء كبير من الاعمال التي تم الاتفاق عليه في العقد المبرم ورفع المستخلصات والمبلغ المحول هو عباره عن جزء من الاعمال التي تم تنفيذها في مشروع المذكور اعلاه . مرفق صوره من العقد ثانيا: بعد انجاز جزء من الاعمال تم التوقيف عن العمل من قبل المدعي وطرد المهندسين ورم الاخشاب خارج المشروع، وسبب لنا مشاكل كثير وخساره كبيره للشركه . ثالثا:بتاريخ 20/2/2020م تم الاتفاق مع المدعي علي تنفيذ اعمال كهربايي حسب العقد المرفق وتم تنفذ الاعمال ايضا والمبالغ المدعي بها هي جزء من مستحقات المدعي عليها. مرفق صوره من العقد". و في جلسه 16/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم:434107511 كما حضرت وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم:43302082، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها تقديم المدعي عليه بمذكره جوابيه عن الدعوي . ثم عرضت الدايره علي الاطراف الصلح فيما بينهم فطلبت وكيله المدعي مبلغ المطالبه كاملا في حين رفضت وكيله المدعي عليه الصلح . ثم قدمت وكيله المدعي بمذكره عبر المنصه المنعقد بها الجلسه جاء نصها: (الموضوع / صحيفه دعوي في القضيه المقيده برقم 439392933.المدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد بصفته صاحب مؤسسه تعمير عنيزه للمقاولات، وتمثله وكاله نهي صويلح احمد النفيعي . المدعي عليه: عبد الله بن محمد بن عثمان العثمان بصفته صاحب مؤسسه عبد الله محمد العثمان للمقاولات. موضوع الدعوي: اولا: اوهم المدعي عليه موكلي بان المؤسسه المملوكه له ستقوم بتنفيذ مشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعه لشركه الكهرباء بمحافظه الباحه) و طلب من موكلي في شهر ابريل من العام 2020م ان يقوم بتمويله لتنفيذ المشروع، علي ان يقوم المدعي عليه برد راس مال موكلي من المستخلصات بقدر (70%) من قيمه ارباح كل مستخلص حتي استيفاء المبلغ، وان يقوم بتسليم موكلي (50%) من الارباح النهاييه، وقام بتسليم موكلي دراسه جدوي للمشروع، وقام بتسليم موكلي دراسه ماليه لاجور العماله بالمشروع (مرفق 1).ثانيا: قام موكلي بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره (493,740) اربعميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه واربعون ريالا وذلك بموجب حواله بنكيه صادره بتاريخ 09/08/1441ه الموافق 02/04/2020م من حساب موكلي ببنك البلاد الي حساب المدعي عليه (مرفق 2 كشف حساب يتضمن الحواله البنكيه)، وقد حرر المدعي عليه لموكلي سند باستلام المبلغ مذيل بتوقيعه (مرفق 3 سند الاستلام).ثالثا: قام موكلي بعد اربعه اشهر بالتواصل مع المدعي عليه ليفيده عن نتايج العمل، وتفاجا بانه لم يقم بتنفيذ المشروع مسببا ذلك تسليم شركه الكهرباء المشروع لمقاولين اخرين، وعلي اثر ذلك طالب موكلي المدعي عليه باعاده مبلغ التمويل له، وبعد مضي سنتين من المماطلات فتاره يسبب تاخيره في اعاده المبلغ بانه سوف يبيع منزله الكاين في مدينه الرياض، وتاره اخري يزعم بان لديه مستخلصات لدي وزاره الاسكان، وبعد فتره اصبح المدعي عليه لا يجيب علي اتصالات موكلي. ولجميع ما سبق بيانه، ولكون المدعي عليه متعديا علي راس مال موكلي مما يجعله ضامنا له، لعدم تنفيذه المشروع موضوع الاتفاق، وامتناعه عن رد راس مال موكلي دون حق، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه).عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ (493,740) اربعميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي)، وبسؤال وكيله المدعي عن العقدين المقدمين من قبل المدعي عليه في المذكره الجوابيه وهل احد العقدين يخص موضوع الشراكه محل الدعوي ؟ اجابت قايله بان العقدين لا علاقه لهما بالشراكه محل الدعوي حيث انه متعلق بمشروع اخر بمحافظه الباحه ومن يملك العقد هو المدعي عليه مع شركه الاتحاد وهي المقاول الرييسي مع شركه الكهرباء و المدعي عليه هو المقاول بالباطن كما ان المدعي لم يقم باي عمل بالمشروع محل الدعوي وانما الاتفاق كان محصورا علي التمويل فقط. وبسؤال وكيله المدعي عن حصر المستندات؟ اجابت قايله: هي عباره عن حوالات، سند استلام، دراسه جدوي و تكلفه مشروع،و خطاب مرسل لشركه اتحاد التقنيه و مضمونه هو ان مؤسسه المدعي عليه هي من تتكفل بالعماله في المشروع محل الشراكه . وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وفي تاريخ22/1/1444ه اصدرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه في الرياض حكمها في هذه الدعوي القاضي ب الغاء حكم الدايره الاولي. وفي جلسه 4/2/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضرت وكيله المدعيه / نهي بنت صويلح النفيعي بموجب وكاله رقم:(434107511) كما حضرت وكيله المدعي عليه / حشيمه خضير العقيلي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم:(43302082) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه احاله الدايره وكيله المدعي الي تبادل المذكرات علي ان يقدم المدعي مذكره ختاميه واحده علي ان تتضمن فيها تحرير للدعوي مع تقديم جميع البينات بما فيها البينات الوارد ذكرها في الجلسه التحضيريه علي ان تكون جميع البينات مرقمه ومرتبه ومبين وجه الاستدلال منها بالاضافه الي تقديم الرد بشان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 10/10/1443ه وذلك خلال اجل اقصاه 8 ايام تبدا من هذه الجلسه. ثم يقدم المدعي عليه مذكره ختاميه واحده مع جميع بيناته علي ان يضمن فيها اجابه ملاقيه لهذه الدعوي وان تكون جميع البينات والمستندات مرتبه ومرقمه ومبين وجه الاستدلال منها وذلك خلال اجل اقصاه 8 ايام تبدا من انتهاء مده المدعي. كما افهمت الدايره الاطراف بان هذه المهله هي المهله الختاميه لتقديم جميع ما لديهم فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 10/2/1444ه قدمت وكيله المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: اوهم المدعي عليه موكلي بان المؤسسه المملوكه له بصفتها (مقاول بالباطن) ستقوم بتنفيذ مشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعه لشركه الكهرباء بمحافظه الباحه) وانها متعاقده مع (المقاول الرييسي) شركه اتحاد التقنيه للاتصالات وتقنيه المعلومات لتنفيذ المشروع، وقدم لموكلي في سبيل اقناعه بذلك عده مستندات منها: ملحق عقد يخص المشروع موضوع التمويل و المعنون ب (تقديم خدمات عماليه) و المبرم بين مؤسسه المدعي عليه و المقاول الرييسي (مرفق 1)، ومستند يتضمن دراسه جدوي للمشروع (مرفق2)، ومستند يتضمن دراسه ماليه لاجور العماله بالمشروع (مرفق 3)، وخطاب مرسل من المدعي عليه الي المقاول الرييسي المتضمن تكفله بتوفير العماله لتنفيذ المشروع (مرفق 4) . ثانيا: علي اثر ذلك طلب المدعي عليه من موكلي في شهر ابريل من العام 2020م ان يقوم بتمويله لتنفيذ المشروع، علي ان يقوم المدعي عليه برد راس مال موكلي من المستخلصات بقدر (70%) من قيمه ارباح كل مستخلص حتي استيفاء المبلغ، وان يقوم بتسليم موكلي (50%) من الارباح النهاييه. ثانيا: قام موكلي بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره (493,740) اربعميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه واربعون ريالا وذلك بموجب حواله بنكيه صادره بتاريخ 09/08/1441ه الموافق 02/04/2020م من حساب موكلي ببنك البلاد الي حساب المدعي عليه (مرفق 5 كشف حساب يتضمن الحواله البنكيه). ثالثا: حرر المدعي عليه لموكلي سند باستلام المبلغ – محل الدعوي - مذيل بتوقيعه (مرفق 6 سند الاستلام) وقد تضمن سند الاستلام صراحه سبب استلام المبلغ ونصه: (وذلك بخصوص عقد الشراكه المبرم بين مؤسستنا ومؤسسه تعمير عنيزه، لمشروع تبديل عدادات الكهرباء التابعه لشركه الكهرباء بمحافظه الباحه). علما بان تاريخ تحرير سند استلام المبلغ في 02/04/2020م، والذي حرر في ذات اليوم الذي قام موكلي فيه بتحويل مبلغ التمويل للمدعي عليه، كما ان المبلغ المستلم المنصوص عليه في سند الاستلام مطابق للمبلغ المحول من موكلي للمدعي عليه وجميع ما سبق يثبت قطعا بان مبلغ التمويل محل الدعوي يخص مشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعه لشركه الكهرباء بمحافظه الباحه). ثالثا: قام موكلي بعد اربعه اشهر بالتواصل مع المدعي عليه ليفيده عن نتايج العمل، وتفاجا بانه لم يقم بتنفيذ المشروع مسببا ذلك بتسليم شركه الكهرباء المشروع لمقاولين اخرين، وعلي اثر ذلك طالب موكلي المدعي عليه باعاده مبلغ التمويل له، الا ان المدعي عليه قد ماطل موكلي في اعاده مبلغ التمويل علي مدار سنتين، فتاره يسبب تاخيره في اعاده المبلغ بانه سوف يبيع منزله الكاين في مدينه الرياض، وتاره اخري يزعم بانه سيعيد المبلغ لموكلي بعد صرف مستخلصات مستحقه له لدي وزاره الاسكان، وبعد فتره اصبح المدعي عليه لا يجيب علي اتصالات موكلي. رابعا: بخصوص المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه، فنجيب علي ما تضمنته بان المدعي عليه يحاول تشتيت و تضليل الدايره الموقره بالخلط بين موضوع الدعوي وهو المطالبه باسترداد مبلغ التمويل الخاص بمشروع (تبديل عدادات الكهرباء التابعه لشركه الكهرباء بمحافظه الباحه)، وبين موضوع العقدين الاخرين التي ابرزها حيث ان موضوعها مختلف تماما عن موضوع الدعوي، حيث ان العقد الاول يتعلق (بتنفيذ مبني قطاع ظهران الجنوب في المرحله الخامسه ضمن مشروع البنيه التحتيه لمناطق الحدود الجنوبيه)، اما العقد الثاني فموكلي لم يوقعه وهو مجرد مسوده ولم يتضمن العقد بيانا للمشروع المراد تنفيذه فهاذين العقدين لا علاقه لهما بتاتا بموضوع الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم، و ما يؤكد ذلك ويعضده ما نص عليه سند الاستلام المحرر من المدعي عليه صراحه من سبب استلام المبلغ . ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان الهدف مما اثاره المدعي عليه من دفوع هو محاولته التهرب والتنصل عما في ذمته لموكلي من مبلغ التمويل محل الدعوي، ولو كانت للمدعي عليه مطالبه متعلقه بهاذين العقدين فله التقدم بدعوي مستقله. ولجميع ما سبق بيانه، ولكون المدعي عليه قد تعدي علي راس مال موكلي مما يجعله ضامنا له، لعدم تنفيذه المشروع موضوع الاتفاق، وامتناعه عن رد راس مال موكلي دون وجه حق، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ (493,740) اربعميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدها." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر المدعي اصاله ووكيلته/ نهي بنت صويلح النفيعي بموجب وكاله رقم:(434107511) كما حضرت وكيله المدعي عليه / حشيمه خضير العقيلي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم:(44950189) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من المدعي اداء اليمين المتممه, وبعرض صيغه اليمين عليه وبعد تذكيره بعظم شان اليمين استعد بادايها, واداها قايلا: "اقسم بالله بانني سلمت المدعي عليه مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدره (493,740) ريالا للمضاربه به في مشروع تبديل عدادات الكهرباء بمحافظه الباحه, واقسم بالله بان هذا المبلغ لا يخص العقد المؤرخ في 4-2-2020م ولا العقد المؤرخ في 20-2-2020م المقدمين في دفاع المدعي عليه في هذه الدعوي" وبناء علي ما تقدم قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (493,740) ريالا, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع بمبلغ وقدره (30,000) ريال, ويدعي في هذه الدعوي بان مبلغ المطالبه قد دفع للمدعي عليه لقاء المضاربه به في مشروع تبديل عدادات الكهرباء في محافظه الباحه لشركه الكهرباء, ويطالب في هذه الدعوي باعاده راس ماله, وبما ان المدعي عليه يقر باستلام المبلغ –محل المطالبه به-, ويدفع بشان ما ادعاه المدعي من كون هذا المبلغ قد دفع له علي سبيل المشاركه والمضاربه بالانكار, ويدعي بان المبلغ محل الدعوي متعلق بالعقدين الواردين في الوقايع حسب مذكرته الالكترونيه, وبما ان الثابت للدايره بان مبلغ المطالبه محل الدعوي ليس متعلق بالعقدين محل دفاع المدعي عليه, وانما هو متعلق بعقد الشراكه المقدم من المدعي والمحرر علي مطبوعات المدعي عليه؛ لكون الحواله, وسند الاستلام جاءا متوافقين في التاريخ, وقد نص سند الاستلام الممهور بختم المدعي عليه بانه استلم من المدعي مبلغ وقدره (493,740) ريالا وذلك بخصوص عقد الشراكه المبرم لمشروع تبديل عدادات الكهرباء التابعه لشركه الكهرباء بمحافظه الباحه وذلك حفظا للحقوق, ولم ينص في سند الاستلام علي انها مقابل العقدين؛ مما يؤكد بان مبلغ الحواله متعلق بالعقد محل الدعوي, وبما ان المدعي عليه لم يطعن بشان المستندات المقدمه من قبل المدعي, وبما ان بين الاطراف عده عقود فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه حسب الصيغه الوارده في الوقايع, وبما ان المدعي ادي اليمين؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه ما يدعيه المدعي؛ تاسيسا علي ان عقود الشركه من العقود الجايزه والتي يحق لاحد الاطراف فسخها, وتاسيسا علي ثبوت عدم تشغيل المدعي عليه للمال في عقد المضاربه –محل الدعوي- لكونه ادعي في الدعوي انها استلم المال لاجل العقدين الواردين في مذكرته وليس لاجل العقد محل الدعوي, وتحكم الدايره بناء علي ما تقدم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال حسب منطوق حكمها "اولا" ادناه, ويكون نطاق هذه الدعوي محصور فقط بالعقد المقدم من قبل المدعي والوارد في الوقايع.
وفيما يخص مطالبه المدعي المدعي عليه باتعاب الترافع فبما ان الثابت من خلال ما تقدم استحقاق المدعي لمبلغ قدره (493,740) ريالا, وبما ان المدعي عليه الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي والمطالبه بحقوقه, وبما ان المدعي ومن خلال هذه الدعوي تضرر بالترافع فيها واعداد اللايحه وحضور الجلسات, وبما ان الضرر يزال فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي للتعويض عن ترافعه في هذه الدعوي وتقدر الدايره تعويضه بنسبه (5%) من مبلغ الاستحقاق بمبلغ (24,687) ريالا؛ استنادا للمعيار (ب,ج,د) الوارد في الماده رقم (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ولما استقرت عليه بعض الاحكام القضاييه في تحديد نسبه الاتعاب, وترفض ما زاد عن ذلك حسب منطوق حكمها "ثانيا" ادناه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (493,740) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (24,687) اربعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا تعويضا عن ترافعه في هذه الدعوي, ورفض ما زاد عن ذلك من المطالبه بشان التعويض عن الترافع؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439392933 لعام 1443ه
 
المدعي:
عمرو بن زيد بن عمرو الزيد 
المدعي عليه:
عبدالله محمد عثمان العثمان
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430102877) وتاريخ 1444/03/03ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (493.740) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (30.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (اولا: الزام المدعي عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (493,740) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه: عبدالله محمد عثمان العثمان, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: عمرو بن زيد بن عمرو الزيد, صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (24,687) اربعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا تعويضا عن ترافعه في هذه الدعوي, ورفض ما زاد عن ذلك من المطالبه بشان التعويض عن الترافع) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/29ه، وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محام، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.