moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٩٢٣١لعام١٤٤٤٠ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم باننا قد قمنا بالاتفاق مع مؤسسه (...) لتنفيذ اعمال الموقع العام من حفريات وردم ودك واعمال رصف والاسفلت بموجب عرض السعر المقدم من طرفهم بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م، وتم اصدار امر العمل الخاص بهم بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٧/ ٠٨/ ٢٠١٧م وبقيمه تقديريه قدرها (٩٤٢.٧٨٠.٠٠) ريال سعودي (فقط تسعمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه وثمانون ريال لاغير)، وتم تسليمهم موقع العمل، وتمت مباشره العمل من قبل المدعي عليه ورفع مستخصات جاريه بالاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليه بدايه من تاريخ العمل وحتي تاريخ اول مستخلص للفتره من ٠٦/ ٠٩/ ٢٠١٧م الي ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٧م، وعليه تم الدفع للمدعي عليه واستمرت بالعمل حتي تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م، وتم توجيه المدعي عليه بزياده نسبه الانجاز بالمشروع وتم ارسال خطاب لنا من المدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٨م يؤكد ذلك ومن هذا التاريخ بدات المدعي عليه بالمماطله وعدم انجاز العمل بالمشروع مما اضطرت موكلتي الي توجيه انذار كتابي ومن ثم ارسال انذار نهايي بخطاب رسمي للمدعي عليه بسحب الاعمال بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م. وقد قام المدعي عليه بتنفيذ جزء من العمل ولم يلتزم بالجدول الزمني للمشروع، فكان لابد من موكلتي اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والتدابير الضروريه من خلال وضع خطه عمل طاريه والبدء باستكمال وانهاء جميع الاعمال المتبقيه من عقد المدعي عليه باي تكلفه تفاديا لغرامه تاخير تسليم المشروع للمالك والتي تبلغ مقدارها تقريبا (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي تكاليف الاستشاري حسب الانظمه الحكوميه المتبعه بخصوص ذلك، وبالفعل قامت موكلتي باستكمال الاعمال وانهايها)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (مطالبه ماليه ضد المدعي عليه بقيمه (٢٩٨٠١٥) ريال سعودي وهي عباره عن غرامه التاخير والبالغ قيمتها ١٠% من قيمه العقد الاجماليه والتي تبلغ قيمتها (٩٤٢٧٨) ريال سعودي، والخساير التي تكبدتها الشركه جراء استكمال الاعمال عوضا عن المدعي عليه لضيق الوقت لتسليم المشروع والبالغ قيمتها (١٤٠١٢٢) ريال سعودي، وتكاليف فريق العمل الذي انجز الاعمال عن المدعي عليه والبالغ قيمتها (٦٣٦١٥) ريال) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ وقد اجابت المدعي عليها بمذكره اقرت فيها بالتعاقد وانكرت تسببها في التاخير ودفعت بان المدعيه كانت سببا في التاخير وقد اوقفت العمل في فترات اوردتها، كما ذكرت بان المدعيه طلبت زياده الاعمال للضعف في احد البنود كما ذكرت بان المدعيه لم تسلمها الا مبلغا قدره ٤٢٠٧٨٨ ريال وانها انجزت اكثر من ذلك حيث ان المستحق لها زياده عما دفعته المدعيه، وانكرت وجود شرط جزايي بين طرفي الدعوي وانكرت حصول ضرر علي المدعيه، وان التاخر بسببها ا.ه. هذا وقد ارفق طرفي الدعوي عده مذكرات ومرفقات يذكر كل منهما انها تثبت تسبب االاخر في التاخير، وقد عقدت في القضه جلسات متعدده من اصحاب الفضيله الاسلاف، ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٥/٢/١٤٤٣ه وحكمت فيها الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. ثم اصدرت دايره الاستيناف السابعه بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٣ه حكمها التالي: "حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٥/ ٢ /١٤٤٣ه القاضي بعدم قبول الدعوي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها". وبعد اعادتها الي الدايره عقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي اعاده الدعوي من محكمه الاستيناف للحكم الصادر بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ ه من الدايره الاستيناف السابعه وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي فيما يتعلق بطلب فروق الاسعار المبين في الدعوي وقدره (١٩٧.١١١) ريال قال اطلب المهله فاجابته الداره لطلبه عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي جواب المدعي عليه لاتخاذ الاجراء النظامي. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عما امهل لاجله افاد بانه ارسل مرفقا عبر الطلبات مع مذكره تفسيريه، وبسؤال المدعي عن رده عليها طلب مهله لذلك، فقررت رفع الجلسه للاطلاع علي المرفق ولاحضار المدعي رده. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره رد المدعي، فسالت الطرفين ان كان لديهم ما يودان اضافته علي ما سبق تقديمه فقال وكيل المدعي عليها باننا قدمن ساير ما لدينا واوضحنا سابقا ان هذه الدعوي كيديه حيث اننا المدعون سابقا، ونطلب رفع الدعوي للدراسه وندب خبير للفصل فيها. كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه مستندات القضيه وفحص العقود والمذكرات. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه وفيها فلدي انا (...)، القاضي المشكل رييسا لهذه الدايره اعتبارا من تاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ ه، افتتحت الدايره الجلسه عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه وتامل للقضيه قررت الدايره مناقشه وكيل المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل نص في العقد علي شرط جزايي او غرامه التاخير فاجاب قايلا: لم ينص علي شرط جزايي ولا غرامه تاخير، وذلك لان ما بين موكلتي وبين المدعي عليها اوامر عمل لا عقد، هكذا اجاب، وبسؤاله عن المبلغ المدفوع المطالب به من موكلته وهو تكاليف اعمال بقيمه (١٤٠١٢٢) مايه واربعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال ومبلغ قدره (٦٣٦١٥) ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه عشر ريال ما سبب دفع موكلته لها ان صح؟ فاجاب قايلا: السبب هو لان المدعي عليها لم تكمل العمل واضطرت موكلتي لدفع هذا المبلغ لاستكمال العمل، هكذا اجاب، عندها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم بعد افهام وكيل المدعي عليها بحقه في المطالبه بقيمه العقد في دعوي مستقله. الاسباب: وبتامل ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بشرط جزايي قدره (١٠%) من قيمه العقد، مع كامل تكلفه المقاول الذي اكمل العمل مع تكاليف الفريق المخصص لاكمال العمل، وبما ان المدعي عليها انكرت لزوم التعويضات عليها، ودفعت باكمال ٨٥% من العمل، وطلبت الزام المدعيه بقيمه مالم تدفعه مما انجزته مع اتعاب المحاماه، وبتامل الدعوي واستحقاق المدعيه لطلباتها وجدت الدايره ان طرفا الدعوي اقرا بعدم النص في العقد علي اشتراط شرط جزايي محدد علي احد طرفيها، وبما الدايره انتهت والحال ما ذكر الي ان المدعيه لا تستحق تعويضا بموجب الشرط الجزايي الذي افترضته واقحمته، الا ان هذا لا يعني عدم استحقاق المدعيه للتعويض عما لحقها من اضرار بسبب المدعي عليه، استنادا للاركان العامه للمسؤوليه التي هي التعدي والضرر والافضاء، وفي الحديث عن الضرر فان وقايع الدعوي لم تسفر عن ضرر متحقق للمدعيه، بل ان الظاهر هو انتفاع المدعيه مما تدعي قيام المدعي عليها به، فقد ذكرت بانها دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٢٠٧٨٨) ريال وقد انكرت استحقاق المدعي عليها لزياده عنها، ثم ذكرت انها دفعت في سبيل اكمال الاعمال (١٤٤.١٢٢) ريال ومبلغ قدره (٦٣٦١٥) ريال، وذلك يعني ان المدعي عليها -بحسب مضمون دعواها- وفرت مبلغا قدره (٣١٤.٢٥٥) ريال، اذ لو اكمل المدعي عليه العمل وفق ما ذكرت لاستحق المدعي عليه مبلغا قدره (٩٤٢.٧٨٠) ريال، وما دفعته اقل من ذلك بكثير مقابل عمل مكتمل وفق ما ذكرته، الامر الذي يظهر معه عدم تحقق ركن الضرر، اما فيما طلبه المدعي عليه اصليا من تكاليف الاعمال التي لم تدفعها المدعيه فان هذه الدعوي متعلقه بالتعويض عن ضرر، وطلبه مستقل عن ذلك كله، فلا يطلب تعويضا وانما يطلب ثمن عمله، كما ان النظر في ذلك منعقد للدايره التي نظرت الدعوي الاولي بين الطرفين المقامه من المدعي عليها والتي حكم برفضها شكلا لعدم التحرير، وانعقاد الاختصاص لها مستند الي الماده (٦٦/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولان لذا فقد افهمته الدايره باقامته في دعوي مستقله، واما عن طلبه التعويض عن اتعاب الترافع فان الظاهر حتي صدور هذا الحكم عدم وجاهه دعوي المدعيه، وانها الجات المدعي عليه للدفاع عن نفسه بواسطه محام بغير وجه حق ظاهر، الامر الذي يستحق معه تعويضه، لذلك كله انتهت الدايره الي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٩.٨٠١) تسعه وعشرن الفا وثمانمايه وريال اتعاب محاماه المدعي عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبه المدعيه به، علي ان هذا الحكم لا يؤثر علي حق المدعيه في مطالبه المدعي عليها حال ثبوت تضررها بدفع مبالغ زايده بشان نطاق الاعمال في هذا العقد مبلغا اكثر من المبلغ المتفق عليه مع قسط ما اضيف اليه من اعمال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٩٢٣١لعام١٤٤٤٠ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها: نفيد فضيلتكم باننا قد قمنا بالاتفاق مع مؤسسه (...) لتنفيذ اعمال الموقع العام من حفريات وردم ودك واعمال رصف والاسفلت بموجب عرض السعر المقدم من طرفهم بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م، وتم اصدار امر العمل الخاص بهم بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٧/ ٠٨/ ٢٠١٧م وبقيمه تقديريه قدرها (٩٤٢.٧٨٠.٠٠) ريال سعودي (فقط تسعمايه واثنان واربعون الف وسبعمايه وثمانون ريال)، وتم تسليمهم موقع العمل، وتمت مباشره العمل من قبل المدعي عليه ورفع مستخلصات جاريه بالاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليه بدايه من تاريخ العمل وحتي تاريخ اول مستخلص للفتره من ٠٦/ ٠٩/ ٢٠١٧م الي ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٧م، وعليه تم الدفع للمدعي عليه واستمرت بالعمل حتي تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م، وتم توجيه المدعي عليه بزياده نسبه الانجاز بالمشروع وتم ارسال خطاب لنا من المدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٨م يؤكد ذلك ومن هذا التاريخ بدات المدعي عليه بالمماطله وعدم انجاز العمل بالمشروع مما اضطرت موكلتي الي توجيه انذار كتابي ومن ثم ارسال انذار نهايي بخطاب رسمي للمدعي عليه بسحب الاعمال بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م.وقد قام المدعي عليه بتنفيذ جزء من العمل ولم يلتزم بالجدول الزمني للمشروع، فكان لابد من موكلتي اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والتدابير الضروريه من خلال وضع خطه عمل طاريه والبدء باستكمال وانهاء جميع الاعمال المتبقيه من عقد المدعي عليه باي تكلفه تفاديا لغرامه تاخير تسليم المشروع للمالك والتي تبلغ مقدارها تقريبا (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي تكاليف الاستشاري حسب الانظمه الحكوميه المتبعه بخصوص ذلك، وبالفعل قامت موكلتي باستكمال الاعمال وانهايها)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (مطالبه ماليه ضد المدعي عليه بقيمه (٢٩٨٠١٥) ريال سعودي وهي عباره عن غرامه التاخير والبالغ قيمتها ١٠% من قيمه العقد الاجماليه والتي تبلغ قيمتها (٩٤٢٧٨) ريال سعودي، والخساير التي تكبدتها الشركه جراء استكمال الاعمال عوضا عن المدعي عليه لضيق الوقت لتسليم المشروع والبالغ قيمتها (١٤٠١٢٢) ريال سعودي، وتكاليف فريق العمل الذي انجز الاعمال عن المدعي عليه والبالغ قيمتها (٦٣٦١٥) ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه بما يلي: اولا: رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٩.٨٠١) تسعه وعشرن الفا وثمانمايه وريال اتعاب محاماه المدعي عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبه المدعيه به، علي ان هذا الحكم لا يؤثر علي حق المدعيه في مطالبه المدعي عليها حال ثبوت تضررها بدفع مبالغ زايده بشان نطاق الاعمال في هذا العقد مبلغا اكثر من المبلغ المتفق عليه مع قسط ما اضيف اليه من اعمال، وبتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي لايحه اعتراضيه طلب فيها: نقض صك الحكم المستانف والحكم بطلباته في الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: اسست الدايره قرارها بعدم احقيه المدعيه بغرامه التاخير وسببت عن ذلك بان طرفا الدعوي اقرا بعدم النص في العقد علي اشتراط شرط جزايي محدد علي احد طرفيها، وتجاهلت الدايره بذلك بان العلاقه بين الطرفين تمت بموجب امر عمل وليس عقد، وبذلك يتم خضوع العلاقه بين الطرفين الي العرف التجاري، حيث ان التاخير بتنفيذ المشروع ثابت ولم تنكره المدعي عليها، وبذلك كان الامر متروك للمحكمه لتقدير مقدار الشرط الجزايي حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الاعمال. ثانيا: ورد بتسبيب صك الحكم المستانف ما نصه: (........ وفي الحديث عن الضرر فان وقايع الدعوي لم تسفر عن ضرر متحقق للمدعيه، بل ان الظاهر هو انتفاع المدعيه مما تدعي قيام المدعي عليها به، فقد ذكرت بانها دفعت للمدعي مبلغا (٤٢٠.٧٨٨) ريال، وقد انكرت استحقاق المدعي عليها لزياده عنها، ثم ذكرت انها دفعت في سبيل اكمال الاعمال (١٤٤.١٢٢) ريال ومبلغ قدره (٦٣.٦١٥) ريال، وذلك يعني ان المدعي عليها – بحسب مضمون دعواها – وفرت مبلغ (٣١٤.٢٥٥) ريال، اذ لو اكمل المدعي عليه العمل وفق ما ذكرت لاستحق المدعي عليه مبلغا قدره (٩٤٢.٧٨٠) ريال، وما دفعته اقل من ذلك بكثير مقابل عمل مكتمل وفق ما ذكرته، الامر الذي يظهر معه عدم تحقق ركن الضرر.....) ان ما انتهي اليه الحكم المستانف في هذه الناحيه مجانب للصواب، حيث ان الدايره مصدره الحكم المستانف قد تجاهلت ما اوضحناه في دفوعنا بان امر العمل بين طرفي الدعوي موضح به انه ليس عمل مقطوع او محدد الكميات ولكن يتم الحساب حسب ما تم تنفيذه علي الطبيعه بالمشروع، وبذلك فان تقاعس المدعي عليها عن انجاز العمل وتاخرها بدون سبب ادي الي اضطرار موكلتي المدعيه بان تقوم باكمال المشروع بنفسها وعلي مدار ٢٤ ساعه عمل يوميا وبواسطه عمالها والفنين الخاصين بها بدون اجور لهم حتي لا تتعرض لغرامه التاخير من الجهه المالكه للمشروع، ولو ان موكلتي المدعيه قامت بتعميد المشروع لشركه اخري لاكمال المشروع لكانت ملزمه بدفع مبالغ كبيره اكثر من المبالغ موضوع مطالبتنا في هذه الدعوي. ثالثا: بخصوص الفقره الحكميه بالزام موكلتي بان تدفع مبلغ قدره (٢٩.٨٠١) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وريال اتعاب محاماه المدعي عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبه المدعيه به، فان ما انتهي اليه الحكم في غير محله، حيث انه من الثابت بان المدعي عليها هي من قامت بتوكيل محام ورفع دعوي ضد موكلتي في دايره اخري وتم الحكم برفضها شكلا لعدم التحرير، وقد استقرت الاحكام في المحاكم التجاريه بالزام المدعي عليه المماطل الي دفع ١٠% من المبالغ التي يحكم بها عليه لصالح المدعي ولا يوجد اي سابقه قضاييه بالزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من المبالغ التي تم رفضها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره ١٤ /٣ /١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٠-١-١٤٤٣ه القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره (٢٩.٨٠١) تسعه وعشرن الفا وثمانمايه وريال اتعاب محاماه المدعي عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبه المدعيه به، علي ان هذا الحكم لا يؤثر علي حق المدعيه في مطالبه المدعي عليها حال ثبوت تضررها بدفع مبالغ زايده بشان نطاق الاعمال في هذا العقد مبلغا اكثر من المبلغ المتفق عليه مع قسط ما اضيف اليه من اعمال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.