moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانها تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض (...)-سجل مدني رقم: (...) - بوكالتها عن شركه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم: (...)-، بطلب تضمن: حيث ان موكلتي كانت تمارس اعمالا تجاريه بكل حرص ونزاهه وشرف وكانت ملتزمه بالعرف التجاري في معاملاتها التجاريه بانشطه بيع وشراء المعدات وتجاره التجزيه للمواد الصحيه والكهرباييه والحديديه لكن ظروفها الماديه تعثرت رغما عنها لاسباب خارجه عن ارادتها بسبب احوال السوق لاسيما خلال فتره جايحه كورونا وتدهور قطاع المقاولات وانخفاض اسعار النفط والازمات العالميه المتتاليه التي اثرت علي الاقتصادات المحليه لجميع الدول وتراكمت عليها بعض الديون التي قدم اصحابها طلبات تنفيذ ضدها بمحكمه التنفيذ، وحيث انه حسب ما هو موضح في المركز المالي المرفق لموكلتي انها تحاول جاهده للاستمرار في السوق حتي تستطيع المواصله في انشطتها ولكنها تحتاج لاعاده التنظيم المالي بموجب خطه محكمه تمكنها من تنظيم مواردها وسداد الداينين المتنوعين واعاده تنظيم وضعها المالي كاملا والتغلب علي المعوقات الحاليه وهو الامر الذي تامل من فضيلتكم المساعده عليه بموجب نظام الافلاس ولذلك تطلب من فضيلتكم الموافقه علي بدا التنظيم المالي لها وفقا لاحكام نظام الافلاس. فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، ففي جلسه هذا اليوم وبحضور وكيله مقدم الطلب اطلعت الدايره علي الطلب , وذكرت وكيله المدين انها ارسلت بريدا لوحده الافلاس اوضحت فيه ان الديون التي كانت علي المؤسسه انتقلت الي الشركه المدينه برضي من جميع الداينين. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما انه يلاحظ من الاطلاع علي قايمه الاصول المدونه في النموذج المرفق ان حسابات المدين البنكيه رصيدها (صفر) , ورصيد محافظ المدين الاستثماريه (صفر) , فيما لم يدون في القايمه اي اصول منقوله او ثابته , وعليه فانه يترجح من ذلك عدم امكانيه استمرار نشاط مقدم الطلب لعدم وجود اي اصول لديه – وفق البيانات المقدمه - تمكنه من تسيير نشاطه , وذلك يعني عدم توافر احد شروط افتتاح الاجراء المتقرره بنص الفقره (٢-ا-١) من الماده (٤٧) من نظام الافلاس ونصها: (اذا: ١- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله). يضاف لذلك ان هذا الطلب اسس - حسبما يتبين من مرفقاته - علي ان مقدم الطلب متعثر في سداد ديونه , وبما ان الطلب ومرفقاته لم يرفق به ما يثبت ان علي مقدم الطلب اي دين مستحق السداد ؛ اذ بالاطلاع علي قايمه الديون المرفقه بالطلب والمستندات المثبته لها تبين انها جميعها نشات تجاه (...) بصفته مالكا لمؤسسه فرديه قبل ان تتحول الي شركه هي الشركه مقدمه الطلب , ومن المتقرر ان الدين اذا ثبت في ذمه فلا ينتقل الي ذمه اخري الا بحواله صحيحه , ولم يتضمن الطلب ما يثبت انتقال هذه الديون من ذمه من نشات في مواجهته الي ذمه الشركه, واذ خلا الطلب مما يثبت وجود ديون مستحقه علي المدين وانه تعثر في سدادها فان ذلك يعني ايضا عدم توافر احد شروط افتتاح الاجراء المتقرره بنص الفقره (٢-ا-٢) من الماده (٤٧) من نظام الافلاس ونصها: (اذا:.. ٢- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.) وعليه وبما ان هذا الطلب لم يستوف الشروط النظاميه لافتتاح الاجراء وفق ما هو موضح اعلاه , فان الدايره تقضي برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه الماده (٤٧) "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذا الطلب.