moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670331583 لعام 1446 ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليه المونيوم بثمن وقدره (11,543) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (11,543) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه احال الي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان من قام بالختم علي الورقه هو موظف تم نقل كفالته وقبول استقالته من المؤسسه المدعي عليها قبل المصادقه والختم عليها بشهرين ولدي ما يثبت ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان علاقه العامل مع المدعي عليه ليس لموكلته ارتباط فيه ولدي موكلته بينه علي صحه دعواها تتمثل في مطابقه الرصيد مختومه بختم المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الختم الوارد علي المطابقه غير واضح وهو يشبه الختم العايد لمؤسسته ولا يستطيع الجزم بالتزوير وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (11,543) ريال ثمن البضاعه المباعه علي المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وعن موضوع الدعوي فحيث اجاب المدعي عليه بان من قام بالتوقيع علي مصادقه الرصيد هو موظف غير مختص ولم يخول له بالتوقيع علي المصادقه وهو ما يمكن اعتباره من قبل الدايره اقرارا ضمنيا علي صحه قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وبما ان المتقرر ان الموظف تابع للكيان الذي يعمل لديه حيث نصت الماده التاسعه والثلاثون من نظام العمل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 12 / 5 / 1434 ه ونصها لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص وايضاحا لذلك فقد منعت الماده انفه الذكر صاحب العمل ترك عامله ان يعمل لحسابه الخاص كما منعت العامل من العمل لحسابه الخاص تاكيدا علي تبعيه العامل لكيان عمله وما يصدر من العامل يكون من باب اولي تبعا لذلك الكيان فاذا تقرر ذلك فانه وانطلاقا من القاعده الفقهيه ان التابع تابع فلا مناص من تضمين المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (11,543) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال. وبالله التوفيق.