tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430925592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-25 date_hijri=1440-09-14 document_type=ruling entity=document_number:2cb427ef-419e-41f4-80b2-ca94cc28e787 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر مدير المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي، وبسؤال الحاضر عن دعواه ؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه ان الطرفين اتفقا علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه خمسمايه طن اسفلت علي ان يكون سعر الطن الواحد خمسه وسبعون ريالا، وقد ورد المدعي عليه ما مقداره مايه وسبعون طنا فقط وقد استلم من المدعي مبلغا وقدره (٣٧٥٠٠) ريال الا ان المدعي عليه لم يورد كامل الاطنان وانتهي ممثل المدعيه الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن الزايد عن قيمه الاسفلت المورد وقدره (٢٤,٧٥٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، هذه دعواه، وحصر بيناته في حواله بنكيه وكشف حساب بنكي، وللاطلاع علي بيناته تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه لم يحضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تحضير ممثل المدعيه نفسه في النظام ثم مغادرته للجلسه قبل انعقادها، وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، واذا لم تتقدم المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها خلال ٣٠ يوما عبر الطلبات اصدرت الدايره حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله مالك الشركه المدعيه وتشير الدايره الي تقدمه بطلب السير في القضيه بعد شطبها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه وبناء عليه قررت الدايره قبول طلبه، كما تبين تبلغ المدعي عليه وعدم حضوره، وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين بانها ورقه حواله مصرفيه علي مطبوعات البنك (...)من حساب المدعيه بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م بمبلغ ٣٧,٥٠٠ريال الي حساب المدعي عليه (...)، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في ورقه حواله مصرفيه علي مطبوعات البنك (...)من حساب المدعيه بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م وبمبلغ ٣٧,٥٠٠ريال الي حساب المدعي عليه (...)، ولما كان ما قدمته المدعيه من بينه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي والبينات رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعيه، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، مما يوجب عليه الرد علي الدعوي والبينات، الا انه بتخلفه عن الحضور اسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٤,٧٥٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.