moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 1072 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05 ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله سبق ان ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليه، بناء علي مشوره شخص ادعي انه مستشار اقتصادي وذلك بان يدفع المدعي عليه لموكله مبلغا قدره سبعمايه الف ريال، ليقوم موكله بالمضاربه بها في مجال صناعه وبيع دهن الورد، وذلك مقابل ارباح شهريه للمدعي عليها بنسبه محدده، وعليه قام موكله بتحرير سند امر لصالح المدعي عليه كضمان لراس ماله اعمالا لبنود العقد المبرم بينهما، وحيث ان موكله قد ظهر له ان هذا العقد بهذه الصوره غير صحيح ومخالف لعقد المضاربه المعتبر شرعا، ولعجزه عن الوفاء بالارباح المتفق عليها فانه يطلب: ابطال العقد، واثبات ما سبق ان استلمه المدعي عليه من الارباح علي انها رد لراس المال، هذه دعواه، وبقيد الدعوي قضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في ديباجه هذا الحكم وباحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط: حيث حضر وكلاء الطرفين في جلسات متفرقه وفق بياناتهم الشخصيه وبيانات وكالاتهم المرفقه بملف القضيه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ فكرر مضمونها المذكور انفا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: ان المدعي انشا التعاقد مع موكلته وهو مكلف مدرك لما يفعله، وهو صاحب خبره قديمه في التجاره وليس حديث العهد بها، وقد ابرم ما يقارب (30) عقدا لذات الشان مع اقاربه ومعارفه وانا من ضمنهم، ومر علي ذلك سنين عددا، ونتيجه لذلك زاد نشاطه التجاري وافتتح عده فروع تدر عليه ارباحا ومكاسب عاليه، ومع ذلك يدعي بانه تم ايهامه والغرر به من قبل شخص ما، والصحيح ان تجارته نمت نتيجه هذه المشاركات واتسعت لتشمل اكبر مصنع لتصنيع منتج (...) في (...)ولديه فروع محليه ودوليه تعمل بكامل طاقتها، واضاف: بان المبلغ الذي تسلمته موكلته من المدعي هو عباره عن ارباح ناتجه عن عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، وانتهي الي ان ما يدعيه المدعي هو تهرب عن الحق واكل لمال موكلته بالباطل، وطلب صرف النظر عن الدعوي، فاطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدت انه ينتهي في تاريخ 1/6/1438ه، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه؛ حيث ان العلاقه بين الطرفين في هذه الدعوي تدل علي ممارستهما لاعمال تجاريه متمثله في شركه مضاربه، فيكونان بذلك تاجرين، ولما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه من انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار…)، فان النزاع الماثل يكون داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا، وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليه داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، ولما كان المدعي يهدف الي ابطال عقد المضاربه بينه وبين المدعي عليه واحتساب ما استلمته كجزء من راس ماله، ولان المدعي قد حصر اسباب طلبه في عدم تحديد الارباح بينهما بنسبه مشاعه معينه، اضافه الي اشتراط ضمان راس المال وكلا الشرطين مؤثر في صحه العقد، ولان الدايره وبرجوعها الي العقد تبين انه قد نص علي ارباح متوقعه تدفع لرب المال شهريا، ولم يرد شرط صريح بالزام المضارب بذلك المبلغ المتوقع اذ الاصل توزيع الارباح المتحققه فعلا لا حدسا، ولانه من المتصور معرفه التاجر الماهر بارباح تجارته وتوقعه بما استثمره من ارباح حال سلامتها من معوقات حسن سيرها، ولان المدعي ظل يصرف للمدعي عليها الارباح التي توقع بنفسه تحصيلها طوال فتره المشاركه للعقد الاصلي والمده الاضافيه دون ان يشعر المدعي عليها بنقصها او تعثر سيرها طوال تلك الفتره، وذلك مؤذن بنجاح سير المضاربه وتحصيلها للارباح المتوقعه، ولانه عند انتهاء العقد وحلول موعد اعاده رؤوس الاموال لاربابها تقدم المدعي بطلب ابطال العقود اثر صمته طوال فتره سريانها، مما يدلل علي ان دعوي المدعي قايمه علي التملص من اعاده راس مال المدعي عليها الذي نص العقد علي اعادته حال انتهاء فتره المضاربه وذلك بالموافقه لطبيعه عقود المضاربه التي تقتضي اعاده راس المال حين انتهاء العقد حال السلامه من الخساره، ولان القاعده الشرعيه تنص علي ان " من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، ولان العقود قد انتهت فتره سريانها مما يقيد سلطه المحكمه في تصحيحها نظرا لفوات مدتها ونفاذ مضمونها علي ما هو عليه، وهو ما يجعل من القول بصحتها علي الظاهر من حالها واحتساب ما استلمته المدعي عليها ربحا خالصا، وثبوت الحق لها في استرداد راس ماله كاملا اولي بالاعمال وان كان قولا مرجوحا، ويجعل من المدعي المفرط اولي بالخساره؛ حيث انه من فرط في الزام نفسه بهذه الشروط الوارده في العقد، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دعوي المدعي بعدم علمه بمشروعيه العقد باشتراط ربح مقدر وضمان راس المال؛ اذ ذلك ليس بشرط لازم عليه، علاوه علي انه لا يعذر بجهله ذلك؛ اذ الاولي به الاستفتاء عن حكم الفعل قبل التلبس به علي افتراض التسليم له بلزوم اداء الربح المتوقع وفحوي العقد بضمان راس المال علي اي حال كانت عليه المضاربه من ربح او خساره، ولما يظهر في ذلك من انه طريق لاكل اموال الناس بالباطل، ولما كان شرع الله المطهر اشرف واعظم من ان يلحق به مثل هذه التصرفات الملتويه، وحتي لا يكون القضاء الشرعي ملجا لاهل الحيل الباطله، فان الدايره تري لزاما عليها الحكم برفض دعوي المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي في القضيه رقم (1072) وتاريخ 1439ه، المقامه من المدعي: (…)، سجل مدني رقم (…)، ضد المدعي عليه: (…)، سجل مدني رقم (…) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1208 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي ابطال العقد ، واثبات ما سبق ان استلمه المدعي عليه من الارباح علي انها رد لراس المال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1072 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم (1072) وتاريخ 1439ه المقامه من المدعي / (…) سجل مدني رقم (…) ضد المدعي عليه / (…) سجل مدني رقم (…)والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)