tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2683 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-03-29 document_type=ruling entity=document_number:05fc446f-b05d-4f3e-b04a-ba74e5692ec7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2683 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد احمد احمد عواجي هويه وطنيه (...) 
ضد/ ابراهيم عبدﷲ الشنيبر هويه وطنيه (...) 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله عبدالعزيز بن عبيد بن عبدﷲ السحيمي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: اتفق موكلي خالد عواجي مع المدعي عليه ابراهيم عبدﷲ الشنيبر بتاريخ 11/ 03/ 2017م علي الدخول في شراكه (محاصه) علي المعمل التابع لموكلي بنسبه (50%) لكل طرف، بحيث يساهم المدعي عليه بمبلغ لا يقل عن (1000000) ريال ويساهم موكلي بالمعدات والمكاين والعماله الفنيه المدربه والتي هي تحت كفاله موكلي، واشترط المدعي عليه ان يكون المعمل بسجل تجاري تابع له، وتم استخراج سجل تجاري للمعمل باسم معمل الخيوط الرقيقه للخياطه سجل تجاري رقم (...) وعلي ضوء ذلك تمت الشراكه علي المعمل الجديد، ويتمثل راس مال الشراكه (600,000) ريال، وايضا ساهم موكلي بالمعمل كامل بما فيه، وبقيمه (600000) ريال ارتضاها الطرفان كحصه راس مال موكلي، ولكن لم يستلم موكلي الارباح لعام 2017م، وبعد التفاهم مع المدعي عليه كان يجيب باننا في مرحله البناء، وانتظر موكلي حتي نهايه 2018م، وذلك حسب وعد المدعي عليه ولكن تفاجا بعدم توزيع الارباح، علما بان الشراكه قايمه حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، وقد تم تقديم دعوي علي منصه تراضي بذات موضوع هذه الدعوي برقم (01-4203026357) وتاريخ (29/ 03/ 1442ه) الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع الصلح. لذا اطلب الزام المدعي عليه 1- تسليم الارباح من بدايه الشراكه بتاريخ 11/ 03/ 2017م الي تاريخ هذه الدعوي، بمبلغ وقدره (3,000,000) ريال،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم، وباطلاعها علي ملفها تبين انها غير متكلمه من الناحيه الشكليه، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي، ولما كانت العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له نص في الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوب وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، وحيث ان المدعي لم يقدم او يرفق ما يثبت اخطار المدعي عليه او ما يثبت التقدم للمصالحه، فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق وارسال الاخطار للمدعي عليها، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
 ممدوح بن محمد الالمعي 
عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري