gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-138) القرار رقم | (V-28539-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه - رفض دعوي المدعي الملخص: تبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي - تبت للداره عدم ت豚يل المدعي لضريبه القيمه المضافه وفقا للفاتوره المرفقه من قبل المدعي عليه ولم يقم المدعي بتقدمي ما يثبت عكس ذلك وانه ملتزم بتحويل الضربه لذلك - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار قرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (٥٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المستند: - الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (٤٣٨/١١/٢ ه. - الفقره (٥٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤. الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥١/١٠٥ بالمسوم الملكي رقم (١) تاريخ ١٥١/١٠٥ بالمسوم الملكي رقم (١) تاريخ ١٥١/١٠٥ بالمسو م الملكي رقم (١) تاريخ ١٥١/١٠٥ بالمسو م الملكي رقم (١) تاريخ ١٥١/١٥ بالمسو م الملكي رقم (١) تاريخ ١٥١/١٥ بالمسو م الملكي رقم (١) تاريخ تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه فرض غرامه الضبط الميداني ببغل افاعها. من الحجه المقوره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ ه الموافق ٢٠١١/٠٣٠٤ مقدمات الدايره جاستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفعه من .... هويه وطنيه رقم (....)، مالك مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وال Omanاده علي اطراف الدعوي، حضر ....، هويه وطنيه رقم (....)، ممثلا للهيه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....)، وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 فرض غرامه الضبط الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبقال ممنل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للتفصيل الوارد في مذكر الرد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٦٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦٠١ اجابها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٤٠/٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠/١١٠/٢ م، وحب ثبت تقدم الدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٠٠/١١٠/٢ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبثت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلملك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه وا من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، مما يتعين معه قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق في مطالبه المدعي بالاغاء غرامه الضبط الميداني، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي : « تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاغفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه »، كما نست الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي « تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليهها في الاتفاقيه والنظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م واللايحه، كما نعت الفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بالفواتير الضريبيه علي «تحدد للالايحه ماياتي: ١- محتويات شكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها، كما نعت الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي « يجب ان تحتوي الفواتيره الضريبيه المبالغه علي التفاصيل الاتيه: ه- الضريبه الواجبه الساد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي « يعاقب بغرامه لا تزيد علي « (٥٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٥٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٩) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٩)