tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 419106386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-03-10 date_hijri=1435-01-04 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:f570865f-93c9-4817-b2e0-2ea10a0b9dd0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4195253 لعام 1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه العامه بجازان بصحيفه دعوي يختصم فيها (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: (تواصل مع موكلتي وسيط خارجي وذكر بانه يعلم عن وجود مؤسسه رسي عليها مشروع حكومي وتبحث عن شركه مقاولات تتسلم هذا المشروع وبالفعل تم الاتفاق مع المدعي عليه بالباطن علي عمل مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار التابع لامانه محافظه (...) في منطقه (...) وذلك بتاريخ 04/01/1435ه ونص عقد الاتفاق علي ان يقوما الطرفان بفتح حساب مشترك فيما بينهما لاستلام مبالغ المستخلصات الحكوميه الخاصه بالمشروع انف الذكر لكي يضمن كل طرف استلام نصيبه ويتحمل من يتسبب بعدم فتح الحساب البنكي بالخساره الناتجه عن ذلك واثاره وتواصلت موكلتي مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لكي تبدا في اجراءات تفعيل هذا البند ولكن دون جدوي مما سبب اضرارا كثيره علي موكلتي فتم فسخ العقد بناء علي عدم التزامها ببنوده ومن ضمن الاضرار التي ترتبت علي اثر ذلك اتعاب الوسيط الذي اقام دعوي قضاييه يطالب باجره الوساطه وقدرها 700.000 ريال سعودي رغم عدم عمل هذا المشروع وعدم استلام مستحقاته وكل ذلك كان بسبب المدعي عليها التي تسببت بذلك نظرا لعدم الالتزام ببنود العقد وخاصه بند فتح الحساب البنكي وعليه بما ان نص العقد صريح والشرط صحيح بتحمل الطرف الغير ملتزم بتكاليف الخساره الناتجه ومن ضمنها اتعاب الوسيط فان موكلتي تطلب من فضيلتكم تعويض موكلتي بالزام المدعي عليها بتحمل قيمه الوساطه وقدرها 700.000 ريال سعودي)، وقد ارفق مع صحيفه دعواه صوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي وصوره من خطاب موجه من المدعيه للمدعي عليها بطلب فتح الحساب البنكي المشترك المشار اليه في صحيفه الدعوي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، وقد عقد لها جلستان، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 29 / 06 / 1442ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالرقم (391362133) والتاريخ 27 / 08 / 1439ه، وحضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) بالرقم (41411984) والتاريخ 23 / 02 / 1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من (10) عشر صفحات تتضمن انه لا علاقه للمدعي عليها بالوسيط المذكور في صحيفه الدعوي، كما تتضمن ان المدعي عليها هي من قامت بفسخ العقد لان المدعيه لم تلتزم ببنوده، ومنها البنود المتعلقه بسحب العمل، فقد تاخرت المدعيه في بدايه العمل اكثر من اربعين يوما مخالفه بذلك المده المحدده حسب العقد كما تضمن جواب المدعي عليه ان المدعيه ابرمت عقدا من الباطن بعد عشره ايام مع مؤسسه (...) لتنفذ مع المدعيه الاعمال محل العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي مخالفه بذلك الفقره (ب) التي تضمنها بند سحب العمل في العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي....الخ، وانتهي في مذكرته الي الحكم بصرف النظر عن الدعوي والي طلب الزام المدعيه باتعاب الوكيل (20%) من قيمه مبلغ المطالبه، وارفق مع مذكره جوابه صوره من وكالته وعددا من المرفقات منها خطابات موجهه من المؤسسه المملوكه للمدعي عليه الي المدعيه ومنها نسخه حكم صادر من المحكمه العامه بالخبر بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (700.000) سبعمايه الف ريال للوسيط الذي تذكره المدعيه، اضافه الي صوره من العقد الذي ابرمته المدعيه مع مؤسسه (...) من الباطن، اضافه الي صوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل بدات المدعيه بالعمل وهل تعاقدت مع مؤسسه (...) كما ذكر وكيل المدعي عليه، فطلب مهله للرجوع لموكلته، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي اجراء تبادل المذكرات حتي موعد الجلسه القادمه علي ان يبدا وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي وكاله ان من لا يلتزم بالاجراء المذكور فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وستحكم في الدعوي بناء علي ما تم تقديمه سابقا، ففهم كل منهما ذلك، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله المشار اليهما في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم جوابه عن الدعوي مع مرفقاته المشار اليها في الجلسه الماضيه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني، ثم قرر وكيل المدعيه انه قدم رده عن طريق الطلبات علي القضيه بتاريخ 16 / 07 / 1442ه...، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه متي توقفت موكلتك عن العمل اجاب قايلا: عملت موكلتي لمده عشرين يوما وبعد ان رات عدم استجابه المدعي عليها بفتح الحساب البنكي المشترك توقفت موكلتي عن العمل ولم تعمل بعد ذلك هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان المدعيه اخلت بالعقد خلال عشره ايام ولذلك لم يتم افتتاح الحساب البنكي المشترك، وذكر بان رده مفصل في المذكره التي قدمها عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني، ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر طلبه موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (700.000) سبعمايه الف ريال ما غرمته المدعيه للوسيط الذي اوصلها للتعاقد مع المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعي عليه قايلا: انا من كتبت المذكره عن المدعي عليها وانا وكيل المدعي عليها منذ ثمانيه اعوام في القضايا الخاصه والتجاريه وقد دفعت مبلغا قدره عشره الاف ريال للمحامي الذي كتبت عنده المذكره لانه ينقصني العلم ببعض المواد النظاميه واطلب الحكم بما في مذكرتي الجوابيه هكذا قرر، لذا، ولجميع ما تقدم وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولما اجاب به وكيل المدعيه في هذه الجلسه من توقف موكلته عن العمل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (700.000) سبعمايه الف ريال ما غرمته المدعيه للوسيط الذي اوصلها للتعاقد مع المؤسسه المدعي عليها -علي النحو المبين في صحيفه الدعوي-. وبما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (511) والتاريخ 14 / 08 / 1441ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بدعوي بين تاجرين بطلب التعويض عن الضرر الحاصل عن فسخ عقد تجاري، فانها تدخل في اختصاص الدواير التجاريه بهذه المحكمه، بناء علي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، وبناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967 / ت) وتاريخ 01 / 01 / 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي. ومن جهه الموضوع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا الي ما اتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما -في اخر صفحه منه-: (3-يقوم الطرفين بفتح حساب مشترك خاص بالمشروع لدي احدي البنوك السعوديه ويتم بموجبه خصم نسبه الطرف الاول ثم تحويل حساب الطرف الثاني مباشره علي حسابه، ولا يحق لاي طرف تغيير الحساب او التصرف فيه او السحب منه بغير اذن الطرف الاخر، وفي حاله عدم التزام الطرفين بذلك يتحمل الطرف المخالف الخساره الناتجه عن ذلك.)، وبما ان وكيل المدعيه قرر في الجلسه المنعقده في هذا اليوم ان موكلته لم تعمل الا عشرين يوما ثم توقفت بعدها عن العمل لعدم التزام المدعي عليه بفتح الحساب البنكي المشترك ثم لم تعمل بعد ذلك، فان ما تحقق من خساره علي المدعيه من دفعها للمبلغ الذي تذكره للوسيط ثم عدم انتفاعها بالعقد المبرم مع المدعي عليها، لم ينتج عن عدم فتح الحساب البنكي المشترك وانما نتج عن توقف المدعي عليها عن العمل ثم فسخ العقد لاجل ذلك، وبما ان عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي اما ان يكون عقد اجره في حال التزام المدعيه بتقديم المواد او ان يكون عقد اجره وعقد بيع في حال التزام المدعيه بتقديم المواد مع تقديمها للعمل، فانه في كلا الحالين يكون من العقود اللازمه التي لا يحق لاحد الطرفين فسخها بدون رضا الطرف الاخر، ويجب المضي فيها ما لم يوجد ما يوجب الفسخ، ومالم يوجد اتفاق علي احوال معينه يحق لاحد الطرفين معها فسخ العقد، وبما ان الماده التي يستند اليها وكيل المدعيه في مطالبه موكلته لم تتضمن حق التوقف عن العمل ولم تتضمن حق فسخ العقد وانما تضمنت ان من يخالفها يتحمل ما يحصل من خساره نتيجه مخالفته، وبما ان الخساره التي حصلت للمدعيه كانت ناتجه عن توقف المدعيه عن العمل -كما سبق بيانه- فان الدايره تنتهي الي الحكم برد دعوي المدعيه، هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي صوره العقد المقدمه من المدعيه فوجدت انها تتكون من ثلاث صفحات اما صوره العقد المقدمه من المدعي عليها عن طريق تبادل المذكرات فانها تتكون من اربع صفحات، وباطلاع الدايره علي الورقه الناقصه وجدت ان بدايتها تتضمن بقيه فقرات (التزامات الطرف الثاني) ونهايتها تتضمن فقرتين من (الالتزامات الفنيه) وبقيه الفقرات التي تندرج تحت الالتزامات الفنيه موجوده في الصفحه الاخيره من العقد والتي اتفق الطرفان علي تقديمها، كما ان الدايره وجدت ان الصفحه التي لم تقدمها المدعيه تضمنت الفقرات المندرجه تحت حالات (سحب العمل من المقاول)، وقد تضمنت الفقره الاولي من هذه الحالات ما يلي: (ا-اذا تاخر الطرف الثاني -المدعيه- عن بدء العمل.... او اوقفه كليا او جزييا لمده عشرين يوما لدرجه يري معها الطرف الاول والاستشاري انه لا يمكن معه اتمام العمل في المده المحدده. ب-اذا انسحب الطرف الثاني من العمل او تخلي عنه او تركه او تنازل عنه او تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون اذن خطي سابق من الطرف الاول المدعي عليها-)، كما تضمنت هذه الصفحه الناقصه في بدايتها -من التزامات الطرف الثاني- انه (ب-لا يحق للطرف الثاني -المدعيه- فسخ هذا العقد من طرف واحد او التوقف عن تنفيذ العقد...)، وعليه فان ما تضمنته هذه الصفحه تؤيد ما انتهت اليه الدايره. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليها اتعاب الوكيل، فان طلبه هذا مقبول شكلا؛ لكونه من الطلبات العارضه التي يحق للمدعي عليه تقديمها، بناء علي الماده (الرابعه والثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه اعلاه، وبما ان مثل هذه الدعوي لا حاجه فيها الي اللجوء الي محام لكتابه مذكره جوابيه، فالجواب عنها يسير مع وجود النصوص المشار اليها سابقا والتي تضمنها العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ومع كون وكيل المدعي عليها ذكر انه وكيل لها منذ ثمانيه اعوام، لذا فان الذهاب الي محام في مثل هذه الدعاوي هو من قبيل الكماليات لا الحاجيات، وعليه فان المدعيه لم تلجي المدعي عليها لطلب الدفاع عنها امام القضاء ممن ياخذ عن ذلك مقابلا، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها اتعاب الوكيل، وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان ذهابه لمحام كان لاجل عدم علمه ببعض المواد النظاميه يؤكد ان الاستعانه بالمحامي في مثل هذه الدعوي من قبيل الكماليات -كما سبق بيانه-، لذا، ولكل ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي ما يلي في منطوق الحكم. وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم خلال (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، بناء علي الفقره الاولي من (الماده التاسعه والسبعون) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه في صدر هذه الاسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ رد دعوي المدعيه. ثانيا/ رد طلب المدعي عليها اتعاب الوكيل. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.