tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

227 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (227-2020-VR) : القرار رقم
| (V-2018-384) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
- غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التNFيضه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضريبه بيان رقم التعريف الضريبي - استس المدينه اعتراها علي عدم علمها بشرط
ومتطلب تضمين الرقم الضريبي بالفاتوره الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان
عدم تضمين الفاتوره الضريبه المسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام
اللايحه التنفذيه توجب معاقبه الخاضع للضريه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت
للداره انه المعديه لم تلتزم بمتطلبات الشروط والمتطلبات النظاميه الخاصه بالفواتير
الضريبه وبياناتها، وانها لا تعذر بجهلها للنظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- المادتان (١٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢
- الماده (٨/٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١٠١) الموافق (٢٠٢٠/٨/٢٠) اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه فوق الوصف التجاريه، ضد
الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V-
(2018-384) بتاريخ ١٩/٢٠٢٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (…), سجل تجاري رقم (…), تقدمت
بالله دعوي تضمنت اعتراضها علي قرا المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني
بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «لعدم علمنا بشرط ومتطلب تضمين الرقم
الضريبي بالفاتوره الضريبيه تم ايقاع غرامه ضبط ميداني; وعليه نطالب بغاعه الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في (٨/٨) من الماده (٢٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بالفواتير الضريبيه، التي نعت علي ان: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا للماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اذ كام من احكامالنظام او اللغه»، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٥٤١/٠١١ ه الموافق ٢٠٢٠٠ م، مكتدث الدايره
جاستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفعه من شركه
(…)، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانداه علي اطراف
الدعوي، لم يمحظر من يمثل الشركه المدعيه، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر
البريد الالكتروني المفيد في ملف الدعوي، وحضر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثل
للهييه العامه لازكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم (…)، وحيث طلبت الشركه المدعيه في لايحه الدعوي اغاء غرامه الضبط
الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال استنادا الي الاسباب الوارده رفق لايحه الدعوي،
وتمسك ممثل الهييه بصحه القرار استنادا الي الاسباب الوارده في المذكره الجوابيه،
هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرا فيها، قدرت
الداره اصدار قراها علي النحو الوارد في المنطوق.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
ومن حيث الموضوع:
فانه بتال لذاره في اوراق العوي واجاء طرفها، تبت لذاره ان معدي عيلها اصدت قرارها اضد المدعيه بفرض غرامه الصط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: استنادا الي نص الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المصفه علي انه: « يعاقب بغرامه لا تربد علي (٥٠٠٠٠) من ظام النظام او كام النظام او كام النظام او كام النظام او
اللذه، كما نصت الفقره (٨) من الماده (٥٣) من «اللذه التنفييده من نظام ضريبه القاه والقاه الضريبه القاه الضريبه القاه الضريبه القاه الضريبه القاه الضريبه القاه الضريبه القاه الضريبه القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم الق اهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم الاقاهم القاهم الاقاهم القاهم الاقاهم القاهم المجيم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم الق اهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القاهم القل
(١٠٠٠٠) من الماده (٥٥) من نظام ضربه المصفه المضافه علي انه: « يعاقب الي نص الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام الضام او بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) من نظام الضام او بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) من نظام الضام او بغرامه لا تزيد علي (٤٥٠٠) من نظام الضام او بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) من نظام الضام او بغرامه لا تزيد علي ايه: « يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسبحه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». وبناه علي ما تقدم، فان من شروط اصدار الفواتير الضريبيه اشتمالها علي المعلومات المحدده نظاما،ogenous يجب المدياني ببطل وقدره (١٠٠٠) ريال (١٠٠٠) ريال (١٠٠٠) ريال (١٠٠٠) ريال (١٠٠٠) ريال (١⁰⁰⁰) ريال (١⁰⁰⁰) ريال (١⁰⁰⁰) ريال (١⁰⁰⁰) Riyal
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (١٠٠٠) والضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المعديه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحدد
الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٠٠٠ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا
القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل معلي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.