tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5961 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:496f288e-cc7d-4705-b977-5fee70392094 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5961 لعام 1441 ه
المقامه من/ SHAH ALAM SABBIR AHMED رخصه اقامه (...)
ضد/ شوكت حسين شودري عبدالملك شودري رخصه اقامه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله احمد عطيه علي الغامدي، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن شاه عالم صابر احمد SHAH ALAM SABBIR AHMED، بنجلاديشي الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليه شوكت حسين شودري عبدالملك شودري، بنجلاديشي الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 24/03/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ورد فيها ما نصه: اشترك موكلي والمدعي عليه (شركه عنان) في عام 2007م في مشروع تجاري عباره عن بيع وشراء اجهزه العاب الكترونيه علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره 70,000ريال والمدعي عليه يدفع 170,000ريال وعلي ان تكون نسبه موكلي من الارباح 25% ونسبه المدعي عليه 75% وتم تشغيل المحل من الطرفين لمده سبع سنوات. ورغب موكلي في عام 2013م بتصفيه الشراكه وطلب من المدعي عليه حصر موجودات المحل وقسمتها حسب النسب المتفق عليها وتمت التصفيه واصبح نصيب موكلي مبلغ وقدره 329,000 ريال وطلب المدعي عليه من موكلي امهاله وجدوله المبلغ ليتمكن من تسديده وبالفعل تمت جدوله المبلغ وسدد المدعي عليه مبلغ 36000 سته وثلاثون الف ريال فقط علي دفعات وامتنع المدعي عليه من سداد باقي المبلغ وقدره 293,000 ريال. وبسؤاله المدعي عن بينته ذكر ان لديه شهاده الشهود والمثبته سابقا لدي المحكمه العامه فطلبت منه الدايره تزويدها بنسخه من الحكم المذكور من خلال خدمه تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه 07/05/1442ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته من خلال تبادل المذكرات خلال 3 ايام من تاريخه ويحق للمدعي الرد علي المذكره بذات المده وذات الطريقه. وفي جلسه 21/05/1442ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما ورد من المدعي عليه من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه حيث ارفق مذكره بتاريخ 20/05/1442ه جاء فيها ما نصه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي: من الناحيه الشكليه: 1- ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي عملا بموجب الماده (1) من النظام التجاري والتي توضح التاجر ونصها كالتالي الماده (1) التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له. وبما ان المدعي والمدعي عليه من غير السعودي ولا يعملون بالتجاره ولا يحق لهما ممارستها التجاره الا وفق شروط وضوابط معينه ولا تتوافر فيهما مما يوجب عدم قبول الدعوي لمخالفتها للنظام. 2- عدم قبول الدعوي لمخالفتها للماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه. ونظرا لوجود اسم المدعي باللغه الانجليزيه مما يعد مخالف للنظام ويجب عدم قبول الدعوي لمخالفتها للنظام ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: نجحد كل ما ورد بلايحه الدعوي لعدم صحتها ولخلوها من اي اسانيد ولعدم وجود اي علاقه فيما بين المدعي والمدعي عليه مع تمسكنا بما تم ذكره بالدفع الشكلي اعلاه ونلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم صحتها وخلوها من اي اسانيد او بينه علي دعواه ولا يوجد اي شراكه فيما بينهم حيث ان الشراكه لها شروط وفق الانظمه يوجب اتباعها، وانما ما جاء به المدعي ما هو الا كلام مرسل لا اساس لصحته والغرض منه هو الاستيلاء علي اموال المدعي عليه دون وجه حق ولا نعلم ما سبب قيامه بشكواه الغير صحيحه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي تاسيسا علي ما ذكر اعلاه والزام المدعي بالمصاريف واتعاب المحاماه ثم سالت الدايره وكيل المدعي اذا كان يطلب يمين المدعي عليه فاجاب بانه لا يطلب يمينه وذكر بان لديه شهود اخرين يطلب استماع شهادتهم في الجلسه القادمه فاذنت له الدايره فطلبت منه الدايره احضار الشهود في الجلسه القادمه. وفي جلسه 13/06/1442ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي شهاده الشهود مكتوبه من خلال خدمه تبادل المذكرات وطلبت الدايره من المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه لضبط شهادتهم كما طلب وكيل المدعي اتاحه تقديم مزيد بينه لديه من خلال خدمه تبادل المذكرات فاذنت الدايره بذلك. وفي جلسه 20/06/1442ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره عبر تبادل المذكرات بتاريخ 14/06/1442ه ارفق معها جدولا وذكر بان هذا يثبت بان اجمالي المبلغ ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ريال وقام المدعي عليه بسداد مبلغ سته وثلاثون الف ريال حسب الجدوله المتفق عليها وكان ملتزم بسداد المبلغ ويوقع علي كل دفعه الي ان توقف عن السداد ولم يسلم اي مبلغ حتي تاريخه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 04/07/1442ه وبحضور اطراف الدعوي احضر وكيل المدعي عددا من الشهود الذي تم تقديم شهادتهم مكتوبه لدي الدايره من خلال خدمه تبادل المذكرات وطلب من الدايره سماع شهادتهم فاذنت له الدايره بذلك فحضر الشاهد نور الصفا احمد بنجلاديشي الجنسيه رخصه اقامه (...) وتاريخ الميلاد 1/1/1966م ويعمل لدي مؤسسه مريم الشهري وبسؤاله عن علاقته بالطرفين ذكر انه كان يعمل في المحل وذكر انه يشهد بشراكه الطرفين ولكنه لا يعلم عن نسبه اي من الشركاء لكنه كان يتسلم راتبه مره من المدعي ومره من المدعي عليه. ثم حضر الشاهد الثاني محمد نعيم الرضا معلوي حافظ بنجلاديشي الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) ويعمل لدي مؤسسه هادي المطلق التجاريه وبسؤاله عن شهادته ذكر ان يشهد بﷲ ان المدعي والمدعي عليه تشاركا في محل العاب ودفع المدعي مبلغ وقدره سبعون الف ريال كراس مال ودفع المدعي عليه مبلغ وقدره ميه وسبعون الف ريال في بدايه الشراكه ثم بعد حصول الخلاف بين الطرفين اتجه الطرفان الي الحرم وبعد ذلك اتفقا علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره 330.000 ريال كاجمالي للمستحقات وخصم منها الف ريال سلمت سابقا واتفقا علي ان يتم تقسيط المبلغ علي دفعات ووصل للمدعي منها 36.000 ريال ثم توقف المدعي عليها عن السداد وبقي مبلغ 293.000 ريال هكذا يشهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم اعتراضه علي شهاده الشهود فافهمته الدايره بتقديم اعتراضه من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخه. وفي جلسه 25/07/1442ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي المذكره المرفقه من وكيل المدعي عليه من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه بتاريخ 12/07/1442ه والتي جاء فيها ما نصه: ردا علي ما جاء بمحضر ضبط الجلسه الاخيره بتاريخ 1442/ 7/ 4ه كالتالي: اولا: الدفع الشكلي: نتمسك بكل ما قدمناه سابقا بعدم القبول للدعوي لعدم الاختصاص النوعي عملا بموجب المواد (1) و(23) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا: الدفع الموضوعي: مع تمسكنا بكل ما ورد بردودنا السابقه نرد علي ما جاء بمحضر الجلسه الاخيره بالتالي: نجحد كل ما ورد بشهاده الشهود لعدم صحتها ومخالفتها للواقع ونظرا لعدم امكانيه استجوابهم انفرادا من خلال الجلسه المرييه واحتماليه التلقين لهم اثناء الجلسه السابقه لذا نامل من فضيلتكم التكرم بتحديد جلسه حضوريه لنتمكن من استجواب الشهود علي الشكل الصحيح ولاظهار الحقيقه التي نحن بصدد اظهارها. وباطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه وجهت الدايره للمدعي طلب اليمين المتممه علي صحه دعواه فاستعد بادايها فقال اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه وانه بقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 293.000ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يقبل بيمين المدعي ويرفضها وحصر المدعي طلباته في المبلغ المذكور وطلب الحكم له به واتعاب المحاماه.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد ما تبقي من نصيبه من الشركه المبرمه بين الطرفين من اجل بيع وشراء اجهزه العاب الكترونيه، ولما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ان من اختصاص المحكمه التجاريه النظر في: "منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ولما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي قايمه علي المضاربه في بيع وشراء اجهزه العاب الكترونيه في الدعوي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه. واما في موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ مقداره 293,000 ريال المتبقي في ذمه المدعي عليه بعد تصفيه الشركه بين الطرفين. وحيث ينكر المدعي عليه وجود الشراكه وصحتها، الا ان المدعي عليه قدم للدايره شهودا ادلوا بشهادتهم علي النحو الوارد اعلاه، وحيث ان الدايره تطمين الي شهاده الشاهد الثاني وترا انها موصله لما يدعي به المدعي بخلاف شهاده الشاهد الاول التي لم تات موصله لطلبات المدعي كامله، مما جعل الدايره تتجهه الي توجيه اليمين الي المدعي وحيث ثبت ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بالشاهد مع اليمين وحيث نصت الماده الثانيه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " 2- للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي." وحيث ان المدعي اصاله حضر وادي اليمين بالصيغه الوارده اعلاه، فان الدايره اعمالا بما سبق تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور في الدعوي. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (20.000) ريال
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شوكت حسين شودري عبدالملك شودري رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي SHAH ALAM SABBIR AHMED رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال ويضاف لها مبلغ عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه.
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3451 لعام 1442 ه
المقامه من/ SHAH ALAM SABBIR AHMED رخصه اقامه (...)
ضد/ شوكت حسين شودري عبدالملك شودري رخصه اقامه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 293,000 ريال يمثل المتبقي في ذمه المدعي عليه بعد تصفيه الشراكه بين الطرفين. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد نظرت الدايره في الاعتراض عبر الاتصال المريي للتحقق مما اوره المستانف وفقا لما هو مدون في محضر الضبط وحضر امام الدايره الشاهد محمد نعيم هويه رقم (...) وسالته الدايره عن شهادته التي ادلي بها امام الدايره الابتداييه وفقا لما جاء في الاعتراض فذكر ان ما شهد عليه جري امامه وعايش احداثه ولم يكن نقلا عن طرفي القضيه او احدهما.
(الاسباب)
 اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 25/7/1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5961 لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه شوكت حسين شودري عبدالملك شودري رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي SHAH ALAM SABBIR AHMED رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (293.000) ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال ويضاف لها مبلغ (20.000) عشرين الف ريال اتعابا للمحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني