gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل القرار رقم (VD-2020-714) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-25793-2020) | القيمه المضافه في مدينه الدمام ## المفاتيح: * غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - فوات المده النظاميه * عدم تقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه وسداد الضريبه المستحقه عنها في حينها. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠٢٠م - اجابت الهييه بان المدعيه لم تعترض لدي المدعي عليها خلال المده النظاميه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، اما فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار، فان الموعد النهايي لتقديم المدعيه اقرارها الضريبي كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، في حين ان تاريخ تقديم الاقرار كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٤م – ثبت للدايره ان المدعيه لم تعترض لدي المدعي عليها خلال المده النظاميه في غرامه التاخر في السداد، ولم يتم تقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه وسداد الضريبه المستحقه عنها في حينها في غرامه التاخر في تقديم الاقرار - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا في غرامه التاخر بالسداد، ورد الدعوي في غرامه التاخر في تقديم الاقرار . اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٦٢)، (١/٦٤) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠٣/٠٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢٠-٢٥٧٩٣-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه . سجل تجاري رقم (...). تقدمت بواسطه مديرها / ... هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠٢٠م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها بان المدعي عليها تدفع شكليا فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان قرارها صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٤م، والمدعيه لم تعترض لدي المدعي عليها خلال المده النظاميه، اما فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار، فان المدعي عليها تدفع موضوعيا وذلك استنادا للفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان الموعد النهايي لتقديم المدعي اقراره الضريبي كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، في حين ان تاريخ تقديم الاقرار كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٤م ، عليه فان المدعي عليها تطلب بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وردها فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار. وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۰۷م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠٢٠م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۲۰ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠٢٠م، حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٤م، ولم تعترض لدي المدعي عليها خلال المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بعم قبول الاعتراض شكلا فيما يخص هذا الشان. فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار الخاصه بشهر يونيو ٢٠٢٠م، حيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م، وتبلغت بقرار المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: -1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». الامر الذي يتعين معه قبول الاعتراض شكلا. ## من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠٢٠م، استنادا الي الفقره (1) من الماده (٦٤) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «في الحالات التي تجري فيها مع معاملات بقصد مخالفه احكام النظام وهذه اللايحه، او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التقويميه التي تقع فيها الفتره الضريبيه»، وبالاطلاع علي ملف الدعوي، يتضح ان المدعيه تطالب بالغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو من عام ٢٠٢٠م، حيث تم تقديمه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٤م، بحسب ما ورد في لايحه دعواها والذي يؤكده اشعار صدور الفاتوره في حين كان يجب عليها تقديم اقرارها الضريبي للمدعي عليها في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي وفقا لنص الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي ان الموعد النهايي لتقديم الاقرار بحسب فترته الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، حيث لا يلغي ما اشارت لها المدعيه في لايحه دعواها بان اخر موعد لتقديم الاقرار كان في اجازه عيد الاضحي عن اداء ما نص عليه النظام من التزامات، وحيث لم يتم تقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه وسداد الضريبه المستحقه عنها في حينها، فان قرار المدعي عليها صحيح، الامر الذي تقرر معه الدايره رد اعتراض المدعيه بهذا الشان، القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقدمه من / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، شكلا فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد. ثانيا : رد دعوي المقدمه من / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار. صدر هذا القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.