moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 134 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها ان المدعي عليها تسببت بسبب مماطلتها في سداد ما عليها من ديون في ان الجات موكلته برفع قضيه ضدها برقم 1160 لعام 1441ه والمقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالدمام وملخص موضوع الدعوي ان موكلته قامت باجراء(...)في مشروع (...) للمدعي عليها وبلغت قيمه المطالبه 1.171.131 ريال وقد قامت موكلته بتوكيل محامي في الترافع عنها ضد المدعي عليها وكلفها ذلك مبلغ 58.556 ريال نسبه 5% من المبلغ المحكوم به بموجب عقد بين موكلته وبين المحامي وقد دفعت موكلته النسبه المتفق عليها للمحامي وقدرها 5% اي بما يعادل (58.556) خمسه وثمانون الفا وخمس مايه وسته وخمسون ريال. وقد حكم لصالح موكلته في القضيه رقم 1160 لعام 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالدمام واكتسب الحكم القطعيه بانتهاء المده المحدده نظاما للاعتراض عليه، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 58.556 خمسه وثمانون الفا وخمس مايه وسته وخمسون ريال. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم 23 / 5 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا قررت الدايره سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما في صحيفه الدعوي وبطلب البينه منه علي ما ذكر احال علي مرفقات صحيفه الدعوي فجري اطلاع الدايره علي الحكم الصادر منها برقم 1160 لعام 1440ه والمنتهي باثبات الصلح بين الاطراف بناء علي اقرار المدعي عليها بالحق من الجلسه الاولي ثم جري سؤال المدعي هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء لذا حجزت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولكون المدعي عليها لم تحضر هذه الدعوي رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام، ولتقرير الدايره نظر الدعوي حضوريا استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعيه تدعي مماطله المدعي عليها في اداء الدين الثابت بذمتها مما احوجها الي رفع دعوي ضدها قيدت برقم 1160 لعام 1441ه ونظرت امام هذه الدايره وصدر حكمها بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتدعي تكلفها مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا لقاء اتعاب المحاماه ويطلب الزام المدعي عليها بدفعها، ولكون الدايره بعد نظر الحكم الصادر منها وجدته قد اثبت صلحا صدر بين اطراف الدعوي بعد اقرار المدعي عليه بالحق الامر الذي لا يتحقق معه صوره المماطله الموجبه للتعويض قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوي: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" مجموع الفتاوي 30 / 24، فمناط التعويض يدور حول القدره علي الوفاء اولا ثم المماطله، وهو الامر الذي تري الدايره عدم تحققه في هذه الدعوي وتنتهي الي الحكم برفض طلب المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) ، لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.