tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2494 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-05-29 document_type=ruling entity=document_number:a47012f5-b999-4dd6-a5cc-b4340ccb062a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2494 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ محمد المشعل سجل تجاري (...)
ضد/ شركه يازي التشييد للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 2-1-2020م علي ان تؤجر موكلتي لها شادات معدنيه بالحبه وحيث استاجرت المدعي عليها كميه مدونه بالعقد المرفق ( قايم طول 3 متر عدد 1100 سعر 5) - ( ليجر طول 1،75 عدد 2200 سعر 1،50 ) - (ليجر طول 1،15 عدد 2200 سعر 1 ) - ( ليجر طول 0،85 عدد 400 سعر 1 ) - (ليجر طول 0،55 عدد 200 سعر 1) - ( ميزانيه عدد 1100 سعر 1 ) - ( يوهد عدد 1100 سعر 1.5 ) - (دوكه عدد 2200 سعر 5 ) لمده مفتوحه نظرا لعدم تحديدهم مده احتياجهم للشادات المستاجره وكان الاتفاق ان تكون الاجره الشهريه للشادات مبلغ و قدره 25،350 خمسه و عشرون الف وثلاثه مايه وخمسون ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 25000 خمسه وعشرون الف ريال فقط وحيث ان لازالت الشادات بحوزتهم حتي يومنا هذه اقمنا دعوي برقم (1330) عام 1442 قد نظرت في الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض طالبنا فيها بالاجره المتفق عليها لمده عشره اشهر وكان حكم القاضي ان تحسب الاجره باجره المثل لا بالاجره المتفق عليها وحيث تضمن الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر اقرار المدعي عليها ان الشادات لازالت بحوزتهم وان العقد صحيح لذا نقيم دعوانا هذه لتحتسب الاجره المستحقه لموكلتي حيث انها بحوزتهم من تاريخ 2-1-2020 حتي تاريخ يومنا هذا مع ضروره الزامهم بتسليم الشادات هذه دعوانا وﷲ يحفظكم ويرعاكم) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بتسليم الشادات وكذالك اجره الشادات 279.200 ميتان وتسعه وسبعون الف وميتي ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 29/05/1442ه بحضور وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 42365601 كما حضر ممثل المدعي عليها النظامي مدير الشركه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ثم ذكرت بان المطالبه حتي تاريخ الحكم في هذه القضيه بحيث تحسب الاجره بشكل يومي حتي تاريخ الحكم هكذا قررت، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه سبق وان تم الحكم في هذه الدعوي بابطال العقد المبرم بين الطرفين بحكم صادر من هذه الدايره هكذا قرر ثم قامت الدايره بالاطلاع علي المرفق المقدم في صحيفه الدعوي المتضمن الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 1330 لعام 1442 ه الصادر فيها الصك بتاريخ 17/ 4/ 1442 ه والمتضمن الحكم بابطال العقد المبرم بين الطرفين ورفض دعوي الاجره الذي تضمنها هذا العقد وقد اشير في اسباب هذا الحكم ان المستحق للمدعيه هي المطالبه بتسليم العين المؤجره والمطالبه باجره المثل لهذه العين من تاريخ استلام المدعي عليها للعين حتي تاريخ تسليمها هذا مجمل ما تضمنه الصك ثم قررت المدعيه بانها تطالب باجره المثل فيما ذكر مع الزام المدعي عليها برد العين التي بحوزتها هكذا قررت وبسؤال المدعي عليه عن جوابه الموضوعي علي الدعوي فاحال الي جوابه الوارد في الصك المشار اليه واضاف بانه تواصل مع الشخص السوري الذي اسمه محمد حسن ابو قش الذي تم التعاقد معه وطلب منه استلام الشدات ولكنه قايل اتركوها لديكم هكذا اجاب ثم اطلعت الدايره علي جواب ممثل المدعي عليها الوارد في صك الحكم المشار اليه وهو كما يلي: (اجاب بصحه العقد المحرر المرفق بالدعوي ولكن لم يتم العقد مع المدعي، وليس طرفا فيه، بل الطرف المتعاقد مع المدعي عليها هو شخص سوري قامت المدعيه بالتستر عليه، وهذا الشخص هو من تعاقد مع المدعي عليها واسمه محمد حسن ابو قش، والشدات لا تزال بحوزه الشركه المدعي عليها حتي الان هكذا اجاب) انتهي جوابه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما ال اليه الحكم المشار اليه هل اكتسب القطعيه من عدم ذلك فذكرت المدعيه بان الحكم مكتسب القطعيه كما ذكر المدعي عليه بان الحكم مكتسب للقطعيه هكذا قررا، وبسؤال المدعي عليه ان كانت الشدات محل الدعوي لا تزال بحوزته حتي الان: فاجاب بانها لا تزال بحوزته وانه مستعد لتسليمها للمدعي خلال مده اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابه بانها توافق علي ذلك وعليه فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما توثيق الاستلام والتسليم بينهما وذكرا بانهما لا يحتاجان الي جهه تشرف علي الاستلام والتسليم وتعهدت المدعيه وكاله بتسليم المدعي عليها شهاده استلام موثقه بختم موكلها مذكور فيه تاريخ التسليم، عيله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/06/1442ه حضر طرفا الدعوي، هذا وبسؤال طرفي الدعوي عما تم بشان تسليم العين محل العقد بين الطرفين فاجابا : بان ذلك لم يتم، وعقبت وكيله المدعي بان المدعي عليها ارسلت خطابا الي موكلي تطلب فيه الحضور لاجل استلام الشدات ولكن نقلها وكلفه ذلك علي المدعي عليها لانها هي من قامت بنقلها من موقع موكلي وعليها ان ترجعها فافهمت موكلتي المدعي عليه بان عليه ارجاع المعدات ولكنه رفض وطلب ان يقوم موكلي بنقلها علي حسابه وقد وجهته الدايره في الجلسه الماضيه بتسليم المعدات ونقلها ولكنه لم يقم بذلك بل اكتفي بارسال الخطاب هكذا قررت، ثم عقب المدعي عليه بان كلفه النقل هي علي المدعي وليس علي المدعي عليها وقد ارسل اليها خطابا في تاريخ 10/6/1422ه بطلب استلام المعدات بعد تجهيزها للنقل ولكنها لم تحضر لاخذها حتي تاريخه هكذا قرر، ثم اضافت المدعيه قايله : ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فالذي استلم العين المؤجره هو الذي يقوم بارجاعها وهذا المعروف بين التجار، مثل السيارات يقوم المستاجر باستلامها من مكان المؤجر، ويقوم كذلك بارجاعها علي المؤجر في نفس المكان هكذا قررت، وعليه قررت الدايره الكتابه الي المحكمه العامه لتقدير اجره المثل للعين محل الدعوي للفتره المطالب بها في هذه الدعوي علي ان يتم تحديد الاجره اليوميه والشهريه لهذه المعدات وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/07/1442ه حضر طرفا الدعوي هذا وقد قررت المدعيه وكاله بان موكلتها قد قامت باستلام العين المؤجره من المدعي عليها وتاريخ الاستلام 30/1/2021م وتحملت موكلتي تكاليف نقل العين المؤجره بمبلغ 5.650 ريالا، ولذا فقد طلبت طلبا عارضا بالزام المدعي عليها بكلفه نقل العين المؤجره من موقع المدعي عليها الي موقع المدعيه وتقدمت بهذا الطلب العارض بموجب الطلب المفتوح رقم 85577 وتاريخ 5/7/1442ه، هذا وقد سبق الكتابه الي المحكمه العامه بالرياض بموجب خطاب الدايره رقم 421249944 وتاريخ 26/6/1442ه، ولم ترد افاده وعليه فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بلزوم مراجعه المحكمه العامه لانهاء المطلوب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 2/9/1442ه حضر الطرفان هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه 7/8/1442ه ارفقت فيها اقرارين منسوبين لمحمد ابو قش كتبا علي مطبوعات المدعي عليها وقد تضمن الاقرار الاول المؤرخ في 16/2/2021م بان محمد حسن ابو قش حامل اقامه رقم (...) مندوب مؤسسه كثيب العربيه للمقاولات بصفته مؤجر الشدات المعدنيه بانه استلم دفعه من الاجره بمبلغ قدره 15.000 ويتنازل عن حقه بباقي الايجار ويتنازل عن حق المؤسسه بالدعوي رقم 2494 بالمحكمه التجاريه بالرياض بصفته مالك الشده المعدنيه ولا يحق له المطالبه باي مبالغ اخري اه، كما تضمن الاقرار الثاني المؤرخ في 28/1/2021م المنسوب لمحمد ابو قش مندوب مؤسسه كثيب العربيه بانه استلم الشده المعدنيه المؤجره من قبله لصالح شركه يازي وهو اقرار منه باستلامها كامله، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/09/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضرت المدعيه وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها هذا وقد قرر ممثل المدعي عليها بان خاله قد توفي هذا اليوم وانه منشغل بذلك وطلب تاجيل الجلسه وقد ورد للدايره خطاب المحكمه العامه بالرياض برقم 42249944 وتاريخ 9/ 9/ 1442 ه المرفق به قرار قسم الخبراء رقم 1350 وتاريخ 9/ 9/ 1442 ه المتضمن ان القيمه الايجاريه للشدات المعدنيه شهريا (27.836 ريال ) والقيمه الايجاريه اليوميه هي (927.86 ريال ) مرفق به فاتوره اتعاب التقييم بمبلغ (2300 ريال ) ا.ه وقد قرر الطرفان ان المدعي هو من دفع اتعاب التقييم وعليه ونظرا للحاله التي لدي المدعي عليه فقد قبلت الدايره تاجيل الجلسه مع افهام الطرفين بانها سترفع للدراسه وان عليهم تقديم الرد علي تقرير الخبره المشار اليه في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/10/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر طرفا الدعوي، هذا وقد سالت الدايره طرفي الدعوي عما استمهلا لاجله من الجواب علي ما جاء في تقرير الخبره فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق، واضافت المدعيه وكاله بان طلباتها تنحصر في طلب اجره المثل اضافه الي طلب تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير، اضافه الي طلب الزام المدعي عليه بكلفه نقل العين المؤجره والتي التزم بها المدعي بعد رفض المدعي عليها الالتزام به علي الرغم من مسؤوليتها عن تسليم العين المؤجره للمدعي، كما اضاف ممثل المدعي عليها بانه سبق وان ارفق تنازل محمد ابوقش عن الشدات واستلامه لاجرتها وان الشيكات المحرره اجره للشدات هي باسم محمد ابوقش واذا كانت المدعيه وكاله تتهم بان المستندات المقدمه من المدعي عليها مزوره فاطلب احالتها الي الادله الجناييه هكذا اجاب عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/11/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن تاريخ تسليمها للعين محل الدعوي فاجاب بانه بنفس التاريخ الذي ذكرته المدعيه وهو 30/ 1 / 2021 م كما سالته عن تاريخ استلامه للشدات فاجاب بانه في 2/ 1/ 2020 م تقريبا وذكر بان العقد لمده شهرين هكذا اجاب، وهذا وقد اطلعت الدايره علي فواتير النقل اتضح ان مجموعها هو (5.650 ريال) قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باجره المثل للشدات المعدنيه التي بحوزه المدعي عليها منذ تاريخ استلامها لها حتي تاريخ تسليمها للمدعي، وهي الفتره من 2/1/2020م وحتي تاريخ 30/1/2021م، كما طلبت طلبا عارضا وهو اجره نقل الشدات من موقع المدعي عليها الي موقع المدعيه، ولما كان جواب ممثل المدعي عليها قد تمثل في انكار العلاقه التعاقديه مع المدعي وان المتعاقد مع المدعي عليها هو محمد حسن ابو قش، ورفض تسليم المدعي اي اجره للشدات محل الدعوي، ولما كان المدعي قد قرر رغبته باستلام الشدات المعدنيه محل الدعوي، وقرر ممثل المدعي عليها عدم الممانعه من تسليمه للشدات، ولما كان تاريخ تسليم الشدات للمدعي بتاريخ 30/1/2021م، كما قرر الطرفان ان تاريخ استلام المدعي عليها للشدات بتاريخ 2/1/2020م، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه العقد المبرم بين الطرفين والذي تم توقيعه علي مطبوعات المدعي، ولا يزال يدفع بكون المتعاقد هو محمد حسن ابو قش، كما قرر موافقته علي اعاده الشدات المعدنيه الي المدعي وهذا يدل دلاله واضحه علي ان الطرف المتعاقد معه هو مؤسسه المدعي وليس المدعو محمد حسن ابو قش، علي الرغم من تقديمه اقرارا منسوبا لمحمد ابو قش قرر فيه استلامه للشدات المعدنيه من قبل المدعي عليها ومع ذلك قرر امام الدايره ان الشدات بحوزته وليست بحوزه محمد ابو قش الي ان استلم المدعي الشدات وهذا يدل علي تلاعب المدعي عليها ومحاوله تغييب حقيقه كون التعاقد مع مؤسسه المدعي ولما كان الامر كذلك، ومع صدور الحكم المكتسب القطعيه ببطلان عقد الاجره، واستحقاق المدعي للمطالبه باجره المثل، ولما كانت الفتره المطالب باجرتها هي من من 2/1/2020م وحتي تاريخ 30/1/2021م وورد قرار الخبراء بكون الاجره الشهريه للشدات المعدنيه 27.836 ريال والقيمه الايجاريه اليوميه هي 927.86 ريال وبحسبه الفتره المذكوره يكون اجمالي اجره المثل مبلغا قدره 334.032 ريال (ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا ) ولما كان الاصل كون المدعي عليها استلمت الشدات من مؤسسه المدعي ويدل علي ذلك العقد المبرم بينهما، وكذلك الاقرارات التي قدمها ممثل المدعي عليها المنسوبه الي محمد ابو قش والذي كتب فيها بصفته مندوبا لمؤسسه المدعي وهي مؤسسه كثيب العربيه للمقاولات، ولما كانت ملكيه المؤسسه المذكوره هي للمدعي حسب ما يتضح من سجلها التجاري فيكون هو الممثل النظامي لها وهو المتعاقد مع المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك فان المستاجر حسب العرف هو الملتزم باعاده الشدات الي مالكها، وحيث تناقضت المدعي عليها امام الدايره فقررت ان الشدات بحوزتها بينما في الاقرار المنسوب لمحمد ابو قش انه هو من استلم الشدات قبل تاريخ التسليم الذي اقر به ممثل المدعي عليها امام الدايره بيومين، وعليه ولما كانت المدعي عليها رفض كلفه نقل الشدات المعدنيه وتكفلت المدعيه بها فان المدعي يستحق كلفه النقل التي دفعها والتي كان من المفترض قيام المدعي عليها بذلك، ولما كانت المدعيه وكاله ارفقت فواتير النقل وهي بقيمه 5.650 ريال، ولما كانت اتعاب الخبره في هذه الدعوي هي بمبلغ قدره 2.300 ريال وتحملها المدعي كامله، ورات الدايره ان المدعي يستحق جميع طلباته في هذه الدعوي، لذا فان المدعي عليها تلتزم باتعاب الخبره كامله اضافه الي اجره نقل المعدات، فلجميع ما سبق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا / الزام المدعي عليها شركه يازي التشييد للمقاولات سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعي عبدالعزيز عبدﷲ محمد المشعل هويه وطنيه : (...) صاحب مؤسسه كثيب العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (334.032 ريال ). ثانيا / الزام المدعي عليها شركه يازي التشييد للمقاولات سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعي عبدالعزيز عبدﷲ محمد المشعل هويه وطنيه : (...) صاحب مؤسسه كثيب العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (5.650 ريال ). ثالثا / الزام المدعي عليها شركه يازي التشييد للمقاولات سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعي عبدالعزيز عبدﷲ محمد المشعل هويه وطنيه : (...) صاحب مؤسسه كثيب العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (2300 ريال ) اتعابا للخبير وﷲ الموفق.
رييس الدايره
 محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 89 لعام 1443 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ محمد المشعل سجل تجاري (...)
ضد/ شركه يازي التشييد للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير شادات (شدات) معدنيه، والمطالبه بتسليم الشادات والاجره 279200 ريال وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 20/11/1442ه في القضيه رقم 2494 لعام 1442 ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 334032ريال ومبلغ 5650ريال ومبلغ2300 ريال اتعاب الخبير وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض مدير الشركه المدعي عليها علي الحكم،هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
 
(الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف ( الاعتراض ) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف ( الاعتراض ) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه