moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٨٦٥٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات وبيانات وصف العين المؤجره: شده معدنيه لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٤٦,٥١٨.٠٥) مايه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٤٦,٥١٨.٠٥) مايه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٦,٥١٨.٠٥) سته وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م, ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م حتي ١٤٤٥/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٦,٥١٨.٠٥) سته وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) (...) الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (١٠٣١٢٩٢٦٥)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٦,٥١٨.٠٥) سته وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه هلله، ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث قدمت وكيله المدعي بينتها والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين اضافه لكشف الحساب الموقع من المدعي عليها ، اضافه لخطاب التفويض من ممثل المدعي عليها بالاستلام ، ولاعتبار ما قدم حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطلبه ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٩٦,٥١٨.٠٥) سته وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال و خمسه هلله.