tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430243068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-11-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8420 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470011326 لعام 1444 ه
 
المدعي:
ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحسن 
المدعي عليه:
صالح عبدالعزيز عبدالرحمن المحسن
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، طالبا فيها فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وتسليمه ارباحه عنها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم 07/04/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله خالد سعود خلف الشمري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 435560801،كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ ذكر بانها علي وفق الدعوي المحرره المرسله منه عبر المحادثه ونصها: (لايحه دعوي مقامه من موكلي / ابراهيم عبد العزيز المحسن ضد المدعي عليه /صالح عبد العزيز المحسن وذلك لانهاء الشراكه وتصفيتها في مؤسسه بيت روايع الساعات ذات السجل التجاري رقم (...) الوقايع: في ذمه المدعي عليه علي مؤسسه بيت روايع الساعات ذات السجل التجاري رقم (...) منذ شهر رجب لعام 1436ه، وقد انفرد باداراتها واستحوذ علي ايراداتها ومصروفاتها دون اقتسامها مع موكلي او تسليم موكلي لايه ارباح عن تلك الفتره وحتي تاريخه، وقد صدر لموكلي حكم من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (11546/1/ق لعام 1436ه) باثبات الشراكه بنسبه 50% بين موكلي وبين المدعي عليه وتم تاييده من محكمه الاستيناف بدايره الاستيناف التجاريه الثانيه، وقد اقام موكلي الدعوي رقم (8420) وتاريخ 05/11/1439ه والتي نظرت في الدايره التجاريه السادسه مطالبا المدعي عليه بانهاء الشراكه وتصفيتها وبيان الحساب الختامي للشركاء بعد اجراء المحاسبه القضاييه، وقد صدر الحكم فيها بعدم قبول الدعوي بسبب عدم تقديم المدعي عليه للخبير موازين المراجع المستخرجه من البرنامج المحاسبي للمؤسسه والقوايم الماليه لاعوام (1441،1440،1439،1435،1434)، وبما انه تم الحصول علي بعض المستندات والقوايم الماليه التي من شانها تساعد علي قبول وتداول هذه الدعوي من جديد، الامر الذي حدا بموكلي باقامه هذه الدعوي بغيه الحكم له بانهاء الشراكه وتصفيتها وبيان الحساب الختامي للشركاء بعد اجراء المحاسبه القضاييه، عبر تعيين جهه خبره محاسبيه لاحتساب ايرادات ومصروفات وارباح المؤسسه وتقييم كامل اصول وموجودات المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع تحميل المدعي عليه كافه الخساير طبقا لما نصت عليه الفقره (2) من نص الماده (3) من نظام الشركات والتي تنص علي (- مع مراعاه احكام الفقره (3) من هذه الماده، تكون باطله كل شركه لا تتخذ احد الاشكال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشيه من هذا التعاقد)، والحكم بالزام المدعي عليه بالارباح عن الفتره من 1/7/1436ه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي مع اثبات حق موكلي في الرجوع علي المدعي عليه بما ترتب علي حبس المنفعه من الشراكه والاضرار الماديه واتعاب التقاضي.
الطلبات: يطلب موكلي بانهاء الشراكه وتصفيتها وبيان الحساب الختامي للشركاء بعد اجراء المحاسبه القضاييه. الاسانيد:
1- القوايم الماليه وتقرير مراجعي الحسابات لعام 1437ه.
2- ورقه رسميه باسم المؤسسه موقعه ومختومه من المدعي عليه تثبت الرصيد سنه 2019 مرسله من المدعي الي المحاسب القانوني "الشبيشري " المعين من الدايره سنه 1441ه.
3-تقرير مقدم من المدعي عليه صالح الي المحاسب القانوني المعين من الدايره سنه 1441 ذكر به راس المال سنه 2019 وصادق عليه المدعي بسند باسم المؤسسه، ومختوم، وتوقيعه وبتاريخ.
4- تقرير مقدم من المدعي عليه صالح الي المحاسب القانوني المعين من الدايره سنه 1441 ذكر به راس المال سنه 2019م)، وبسؤاله عن نوع الشراكه بين الطرفين فذكر بان موكله قدم مال وعمل في المؤسسه محل الشراكه مده خمس سنوات، ثم ذكر المدعي عليه بانه قدم ايضا مال وعمل في المؤسسه بوفق ما هو مدون في وقايع الحكم السابق، وبناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الموضح فيها اختصاص المحاكم التجاريه، ونظرا لتغير اختصاص المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده التسعون من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ابداه المدعي وكاله بجلسه اليوم من تحرير لدعوي موكله، تبين لها ان النزاع خارج حدود ولايتها، اذ النزاع ناشي عن الشراكه بينهما، وبما ان هذه الشراكه لم تسجل نظاما، وليست شركه مضاربه، كون كل منهم قدم مال وعمل حسب ما ذكره المدعي وكاله بجلسه اليوم، وهو ما اكده المدعي عليه، وبما ان الشركات الفقهيه لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه فيها الا في شركه المضاربه بموجب نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشر في الفقره الثالثه منه حيث حصرت الماده نظر المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات الفقهيه علي(تختص المحكمه بالنظر في الاتي:3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وبما ان الشراكه بين الطرفين ليست من ضمن الشركات المسجله نظاما، فهي لم تسجل في وزاره التجاره, وكذلك ليست شركه مضاربه لان اطراف الدعوي مشتركون بالمال والعمل، وانما هي شركه عنان وفقا لما اوضحه الطرفان بجلسه اليوم، وليس بينهما اي اتفاق نص فيه علي انها شركه محاصه، ولم تنعقد وتتجه اراده الطرفين عليها، لما لها من احكام وعقوبات خاصه بها، وبما ان الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوي للمحاكم العامه بموجب النصوص النظاميه القضاييه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470011326)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.