tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531077166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=document_number:2f2c4161-1804-4a77-838b-c961a9bf800e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٥٦٢٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٢ /٠٤ /٢٠٢٣م اتفقت موكلته شركه (...) للمقاولات، مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده، حيث تم الاتفاق علي ان تاجر موكلته للمدعي عليها معدات بايجار شهري وبمبلغ وقدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاثه مايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات ماليه لم تسدد، في شهر ٥ سنه ٢٠٢٣ فاتوره بمبلغ وقدره (٢٥,٢٩٩.٩٨) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وثمان وتسعون هلله، وفي شهر ٦ سنه ٢٠٢٣ فاتوره بمبلغ وقدره (٢١,٤٠٧.٦٧) واحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعه ريالات وسبعه وستون هلله، وفي شهر ٧ سنه ٢٠٢٣ فاتوره بمبلغ وقدره (١٦,٣٤٧.٦٨) سته عشر الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وثمان وستون هلله، واجمالي الفواتير بمبلغ وقدره (٦٣,٠٥٥) ثلاثه وستون الف وخمسه وخمسون ريالا، وعليه تمت افاده المدعي عليها بالمستحقات بخطاب رسمي وجري المصادقه عليه من قبلها، ومما لاشك فيه يعد اقرار من قبلها بالمبلغ المستحق لموكلته.وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٣,٠٥٥) ثلاثه وستون الف وخمسه وخمسون ريالا، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون وممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في ١٤٤٥/٠٧/٠١ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اقر بمبلغ المطالبه وطلب الصلح مع المدعيه وذلك بتقسيط المبلغ علي دفعتين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض الصلح وتمسك بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وقدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي عقد الاتعاب بما نصه " العقد المرفق تضمن ان يتم الترافع من المحامي وذلك لم يحصل وانما حضر ممثل عن الشركه ليس له علاقه بالمحامي، كما انه لم يتضمن الطلب ارفاق ما يثبت تكبد المدعيه سداد اتعاب المحاماه للمحامي. لذلك كله يطلب رد الطلب لعدم ثبوت تكبد المدعيه سداد اتعاب المحاماه." وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان البند الثالث من عقد الاتعاب ينص علي ان للمحامي توكيل من يراه مناسبا لانجاز المهام واكتفي الطرفان، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٣,٠٥٥) ثلاثه وستون الف وخمسه وخمسون ريالا، تمثل قيمه اجره معدات حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ محل المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤) من نظام الاثبات قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، كما نصت الماده (١٨ /١) "يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعيه المبرم بين موكلته والمحامي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (٦,٣٠٥.٥٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسه ريالات وخمسون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣,٠٥٥) ثلاثه وستون الفا وخمسه وخمسون ريال. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٣٠٥.٥٠) سته الاف وثلاثمايه وخمسه ريالات وخمسون هلله.