tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630081525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:91be7667-a5ba-4781-83e0-82dc25c8497f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٥١٣ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (١٠٠) مواد غذاييه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٥١١.٦٩) عشرون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال و تسعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين يتم توصيل المواد الغذاييه للمدعي عليه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقهرصيد، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد قيمه المبالغ محل الدعوي مما ادي الي مما الجاء موكلتي للتقاضي وتكبد اتعاب المحاماه للحصول علي حقها ، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٥١.٠٠) الفان وواحد وخمسون ريال سعودي .وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحضر الضبط وفي الجلسه حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) بموجب وكاله داخليه، وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها واضاف اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٥١١.٦٩) عشرون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال سعودي و تسعه وستون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٥١.٠٠) الفان وواحد وخمسون ريال سعودي.هذه دعواي. وعليه فتكون هذه الداعون من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه في ابها نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بصحيفه دعواه تبين انها مقبوله شكلا وبسؤاله عن بينته اجاب بقوله مصادقه المديونيه وفتح الحساب وباطلاع الدايره علي طلب فتح الحساب وجدته علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه كما اطلعت الدايره علي مصادقه الرصيد وتبين لها ان مطابقه الرصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٢٠.٥١١.٦٩ريال ) عشرون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا و تسعه وستون هلله ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مصادقه علي المديونيه وفتح حساب علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٢٠,٥١١.٦٩) عشرون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال سعودي و تسعه وستون هلله بالاضافه لطلبه تعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٥١.٠٠) الفان وواحد وخمسون ريال سعودي ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه للرصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد وفتح حساب والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وبما ان المدعي عليه احوج المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٠٥١) ريال اتعابا للتقاضي عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٥٦٢.٦٩ريالا ) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وتسعه وستون هلله وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق والسداد .