tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / energy_efficiency

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

ncar · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-04-06 date_hijri=1439-07-03 document_type=law entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:وزارة الطاقة entity=legal_basis:cabinet_decision:353 entity=legal_basis:cabinet_decision:16 entity=summary:حل هذا التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17/1/1433هـ، وتضمن : تعريفات، شخصية المركز واستقلاله المالي والإداري وارتباطه التنظيمي ومقره الرئيسي وفروعه، هدف المركز، اختصاصات وصلاحيات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، اجتماعات مجلس الإدارة، مدير عام المركز ومسؤولياته واختصاصاته وصلاحياته، ميزانية المركز، موارد المركز المالية، الأنظمة التي يخضع لها منسوبي المركز، السنة المالية للمركز، الرقابة المالية، النشر والنفاذ. entity=document_number:353 entity=keyword:طاقة entity=keyword:كهرباء entity=keyword:كفاءة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=energy_efficiency validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3/ 7 /1439ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (29727) وتاريخ 19/ 6 /1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رقم (01-6326-1438) وتاريخ 26/ 10 /1438ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17/ 1 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (263) وتاريخ 9/ 3 /1439ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-67/ 38/د) وتاريخ 1/ 11 /1438ه، ورقم (4/ 14 /39/د) وتاريخ 25/ 3 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2938) وتاريخ 26/ 6 /1439ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء 

تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه 
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات وبالعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك:
1-

المركز: 
المركز السعودي لكفاءه الطاقه.
2-

الوزير:
 وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه.
3-

المجلس: 
مجلس اداره المركز.
4-

الرييس: 
رييس المجلس.
5-

التنظيم: 
تنظيم المركز.
6-

المدير:
 مدير عام المركز.
7-

الشخص: 
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه العامه او الخاصه.
8-

كفاءه الطاقه:
 زياده كفاءه انتاج الطاقه واستهلاكها.
9-

انتاج الطاقه: 
استخدام الطاقه في توليد الكهرباء وتحليه المياه، ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.
10-

 استهلاك الطاقه: 
استخدام الطاقه في القطاعات الاستهلاكيه، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعه.
11-

مقدمو خدمات كفاءه الطاقه: 
الاشخاص الذين يرخص لهم بمزاوله انشطه خدمات كفاءه الطاقه.
الماده الثانيه:
يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه، وبالاستقلالين المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.
الماده الثالثه:
يهدف المركز الي ترشيد انتاج واستهلاك الطاقه بما يكفل رفع كفاءتها في المملكه، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكوميه او غير الحكوميه.
الماده الرابعه: 
 مع مراعاه الاختصاصات المقره نظاما للجهات المعنيه، يتولي المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:
1- 
وضع برامج وطنيه لكفاءه الطاقه وتحديد المؤشرات والاهداف والخطط والسياسات المتعلقه بذلك، ومتابعه تنفيذ الخطوات اللازمه لتحقيقها مع الجهات المعنيه، والتحقق من نتايجها ومدي فاعليتها واعداد تقارير دوريه بذلك.
2-
 اقتراح مشاريع الانظمه الخاصه بكفاءه الطاقه - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.
3- 
اصدار اللوايح الفنيه والمعايير والاجراءات التي تحقق كفاءه الطاقه، بما في ذلك المعايير الخاصه بالمباني وتبريد المناطق.
4-
 المساهمه مع الجهات المعنيه في وضع المواصفات القياسيه للاجهزه والمعدات ونظم الاضاءه ووسايل النقل وغيرها، بما يحقق كفاءه الطاقه.
5- 
وضع الاسس المناسبه التي تساعد علي اداره برنامج بطاقات كفاءه الطاقه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
6- 
وضع القواعد اللازمه لترخيص وتاهيل مقدمي خدمات كفاءه الطاقه؛ تمهيدا لاستكمال المتطلبات النظاميه اللازمه.
7-
 المساهمه مع الجهات المعنيه في وضع القواعد اللازمه المتعلقه باختبارات كفاءه الطاقه.
8- 
تقديم خدمات فنيه واستشاريه في مجال تدقيق الطاقه والقياس والتحقق.
9-
 اعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءه الطاقه ونشره ومتابعه تحديثه.
10- 
مراقبه الالتزام بمعايير كفاءه الطاقه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.
11-
 اعداد تقارير دوريه عن كفاءه الطاقه في المملكه، بالتعاون مع الجهات المعنيه.
12- 
الحصول علي المعلومات والوثايق المتعلقه بكفاءه الطاقه من اي شخص مستخدم للطاقه، وتطوير قواعد البيانات اللازمه لتحقيق مهمات المراكز بالتعاون مع الجهات المعنيه.
13- 
اعداد تقارير دوريه عن انتاج واستهلاك الطاقه في المملكه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه.
14-
 تشجيع اجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقه بكفاءه الطاقه، ودعمه.
15-
 تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف الي تحقيق كفاءه الطاقه.
16- 
تشجيع اقامه برامج التدريبيه في المجالات المتعلقه بكفاءه الطاقه؛ لتاهيل مستوي الاداء ورفعه لدي الكوادر الاداريه والفنيه.
17-
 اعتماد البرامج التدريبيه المهنيه والجهات المانحه للشهادات المختصه بالتدريب في المجالات المتعلقه بكفاءه الطاقه.
18-
 التنسيق والمتابعه لاعداد مناهج وانشطه لكفاءه الطاقه في التعليم العام والعالي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليميه المعنيه.
19-
 اقامه المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات والتعاون مع الجهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءه الطاقه.
20-
 القيام بالاتصال والتعاون الدولي وتمثيل المملكه خارجيا في المجالات المتعلقه بكفاءه الطاقه للاستفاده من تجارب الدول الاخري.
21- 
عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهييات الدوليه والاقليميه - وفق الاجراءات النظاميه المتبعه - وكذلك عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهييات المحليه الحكوميه والجهات غير الحكوميه من الشركات والمؤسسات، للاستفاده من افضل التقنيات وعلي الانظمه والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقه بكفاءه الطاقه.
22-
 الاتفاق علي التحكيم لفض اي نزاع قد ينشا بين المركز واي طرف اخر بعد استكمال ما يلزم نظاما.
23-
 وضع قواعد تضمن المحافظه علي سريه اي معلومه حصل عليها المركز من اي شخص، بما في ذلك حظر افشاء اي معلومه سريه يحصل عليها اي شخص اثناء ادايه لمهماته بصفته عضوا في المجلس او احد منسوبي المركز او مستشارا له.
الماده الخامسه:
يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير او من ينيبه، وعضويه كل من:
1-

ممثل لوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه 

(عضوا).
2-

ممثل لوزاره البييه والمياه والزراعه 

(عضوا).
3-

ممثل لوزاره التجاره والاستثمار 

(عضوا).
4-

ممثل لوزاره الشؤون البلديه والقرويه 

(عضوا).
5-

 ممثل لوزاره النقل

(عضوا).
6-

ممثل لوزاره الماليه 

(عضوا).
7-

ممثل لوزاره الاسكان 

(عضوا).
8-

ممثل لوزاره الثقافه والاعلام 

(عضوا).
9-

ممثل لوزاره الاقتصاد والتخطيط 

(عضوا).
10-

ممثل للهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده 

(عضوا).
11-

ممثل للهييه الملكيه للجبيل وينبع 

(عضوا).
12-

ممثل لهييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج 

(عضوا).
13-

ممثل للهييه العامه للارصاد وحمايه البييه 

(عضوا).
14-

ممثل للهييه العامه للجمارك 

(عضوا).
15-

ممثل لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه 

(عضوا).
16-

ممثل لمدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده 

(عضوا).
17-

ممثل للجنه الوطنيه لاليه التنميه النظيفه يسميه المشرف علي اللجنه 

(عضوا).
18-

ممثل لشركه الزيت العربيه السعوديه "ارامكو السعوديه" يسميه رييس الشركه

(عضوا).
19-

ممثل للشركه السعوديه للصناعات الاساسيه "سابك" يسميه رييس الشركه

(عضوا)
20-

ممثل للشركه السعوديه للكهرباء يسميه رييس الشركه

(عضوا).
21-

المدير 

(عضوا وامينا عاما للمجلس).
22-

ثلاثه من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. (اعضاء).

ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
وتحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
الماده السادسه:
المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي:
1-

وضع الاستراتيجيات العامه، ورسم التوجيهات الاساسيه، وتحديد اهداف المركز الرييسه، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمه لتحقيقها، والاشراف علي تنفيذها ومتابعتها.
2-

اعتماد هيكل المركز التنظيمي.
3-

اعتماد اللوايح الماليه والاداريه والفنيه بما يمكن المركز من تحقيق اهدافه.
4-

اعتماد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها.
5-

الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
6-

قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.
7-

تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، وتعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد اتعابهم.
8-

تشكيل لجنه تنفيذيه للمجلس من اعضاء المجلس، وتحديد اختصاصاتها.
9-

تشكيل فرق العمل واللجان من اعضاء المجلس او من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.
ويحدد المجلس كيفيه تنظيم مهمات المركز واعماله وتوزيعها بين ادارته واقسامه الاخري،
ويجوز للمجلس تفويض اي من اختصاصاته او بعضها الي من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
الماده السابعه:
1-

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2-

يجتمع المجلس اربع (4) مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحه ذلك، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، وعلي الرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك اربعه من اعضايه علي الاقل.
3-

يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس الاجتماع، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.
4-

للمجلس اصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها علي جميع الاعضاء متفرقين ما لم يطلب احد
الاعضاء –كتابه- عقد اجتماع للمداوله فيها.
5-

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6-

للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.
الماده الثامنه:
يكون للمركز مدير عام يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:
1-

التحضير لاجتماعات المجلس.
2-

اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الماليه والاداريه والفنيه، ورفعها الي المجلس.
3-

الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس.
4-

اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز.
5-

تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز.
6-

متابعه تنفيذ لوايح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
7-

تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
8-

تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
9-

تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات وغيرها من الجهات الحكوميه والخاصه داخل المملكه وخارجها.
10-

 الاستعانه والتعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين.
11-

مباشره الاختصاصات المسنده له بموجب لوايح المركز وقرارات المجلس.
وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي المركز.
الماده التاسعه:
يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.
الماده العاشره:
1-

تتكون موارد المركز الماليه مما ياتي:
ا –
 ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
ب- 
ايراد الاعمال والخدمات.
ج – 
التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم اليه.
د –
 اي مورد مالي اخر يقره المجلس.
2-

تودع اموال المركز في حساب لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.
الماده الحاديه عشره:
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الثانيه عشره:
السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.
الماده الثالثه عشره:
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد المجلس اتعابه (اتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
الماده الرابعه عشره:
1-

يحل التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17/ 1 /1433ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
2-

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.