tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات

uhb · regulation · processed · 60 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity_confidence=0.0
المحلم العربت التعورت
عبسات لععليم العابل
الاسات برات العابل

الابعتاش والتدريب لمنسوبي الجامعات
الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٤/٦) ه
في الجلسه (الرابعه) لمجلس التعليم العالي المعقوده
ب تاريخ ٢ / ٢ / ٧
المتوج بموافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء
رييس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم
رقم (١٦٧/١١/٤) و تاريخ
الطبيه الاولي
١٩٩٧ - ١٤١٨
٢٠٣ لاتحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

لانحه الانبعاث والتدريب منسوبي الجامعات

نص قوار مجلس التعليم العالي
رقم (١٤١٧/٤/١) ه
ان مجلس التعليم العالي.
بناء علي احكام الفقره (٧) من الماده (الخامسه عشره) من نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات
مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوبي
الجامعات الوظيفه من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم اعضاء هييه
التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، وبدالتهم، وذلك بعد
اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطني، والديوان العام للخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي
حول الموضوع، وبعد اطلاع علي مشروع لايحه الابعتاث والتدريب
لمنسويي الجامعات بصيغتها المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس:
«الموافقه علي لايحه الابعتاث والتدريب لمنسويي الجامعات وفقا
للسيغه المرفقه بهذا القرار).
٢٠٥ لايحه الابعتاث والتدريب لمنسوبي الجامعات

الماده الاولي
يهدف الابعتاث والتدريب الي تاهيل منسوبي الجامعات علميا، للعصول علي درجه علميه ، او تطوير مهاراتهم اكاديا ، واداريا، وfnيا عن طريق التدريب حسب ما تقضيه مصلحه الجامعه.
لجنه الابعتاث والتدريب:
الماده الثانيه
ينشا في الجامعه لجنه دايمه للابعتاث والتدريب يكونها مجلس
الجامعه براسه وكيل الجامعه للادراسات العليا والبحث العلمي وترفع
توصياتها الي المجلس بعد اعتمادها من مدير الجامعه.
الماده الثالثه
تختص لجنه الابعتاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون
الابعتاث والتدريب ولها علي الاخص ما ياتي:
١ - اقتراح السياسه العامه للابعتاث والتدريب.
٢ - اقتراح الخطه السنويه لابعتاث وتدريب منسويي الجامعه بعد
التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في الجامعه.
لايحه الابعتاث والتدريب لمسويي الجامعات
20.

٢ - النظر في توصيه مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمها
بابعتعاش المعيبدين والمحاضرين، والتيسيق فيما بينها والتوصيه
بما تراه مناسبا في ضوء الخطه السنويه للابعتاش مع مراعاه ما
ياتي:
(١) عدد اعضاء هييه التدريس السعوديين ونسبتهم لاجمالي
اعضاء هييه التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقه،
واعباتهم التدريسيه.
ب) عدد المحاضرين والمعيدين في القسم.
ج) عدد المبتعيين من القسم، والمتوع عودتهم، وتخصصاتهم
الدقيقه.
٤ - التوصيه بابعتات منسوبي الجامعه من الاداريين والغنيين وغيرهم
وفقا للخطه المعتمده في الجامعه.
٥ - التوصيه بتمديد او انهاء الابعتات او التدريب بناء علي اقتراح
مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقه.
٦ - التوصيه بتدريب منسوبي الجامعه.
٧ - متابعه اوضاء المبتعيين والمتدربين بالتنسيق مع الاقصام العالميه او
الجهنه التابع لها المبتعت او المتدرب، علي ان ترفع لمجلس
الجامعه تقريرا عن المبتعت المستعثر في دراسته بعد مضي نصف
المده.
٨ - اعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابعتات والتدريب علي
مستوي الكليات والاقسام والادارات ورفعه الي مجلس الجامعه.

٢٠٧ لاتحه الابعتات والتدريب لمسوبي الجامعات

ابعتاث المحاضرين والمعيدين:
الماده الربعه
يكون الابعتاث لداخل المملكه وخارجها علي النحو الاتي:
- للدكتوراه فقط.
- للهاجستير والدكتوراه معا مراعاه ما ورد في الفقره (v) من
الماده الثالثه. ٤ - للزماله في التخصصات الطبيه.
شروط الابعتات:
الماده الخامسه
يشرط لابعتات العديد او المحاضر في الداخل والخارج ما ياتي:
- ان يكون سعودي الجنسيه
- ان يكون حاصلا علي قبول من جامعه معترف بها اكاديميا.
- ان يرافق المبتعثه للخارج عرما لها طيله مده ابتعاثها.
- ٤ الا يتجابوز عمر المبتعت (٣٠) عاما للمعيد و (٣٥) عاما
للمحاضر وملجلس الجامعه الاستثناء من هذا الشرط.
- ان يتعهد بالعمل في الجامعه بعد عودته مده تعادل فتره بعشنه
علي الاقل (١).
(1) الغيت الفقره ذات الرقم (٢) والتي كانت تصع ل (ان يكون قد امضي في خدمه اخام عه مده
لا تقل عن سنه من تاريخ تعيينه يكلف خلافها برنامج عمل مناسب تضعه له الكليه ويقوم
اداوه بناء علي ذلك) بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٥١/٥٨/٩) وتاريخ
١٤٣١/٣/١٤ م (٢٤٨٧) م (٢٤٨٧) م (٢٤٨٧) م (٢٤٨٧) م (٢٨٧) م (٢٤٧) م (٢٤٧) م (٢٤٧) م (٢٤٧) م (٢٤٧)
لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

: مده الابعت
الماده المسدسه
يتم الابعت لداخل المملكه و خارجها بقرار من مجلس الجامعه
بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه او المعهد وما في حكمها
ولجنه الابعتات والتدريب و يتضمن القرار تحديد الدرجه العلميه التي
يوفد المابعت للحصول عليهها، والخصص الصام، والدقيق، وملده
الابعتات وفقا لاحكام الماده السابعه، والجامعه التي سيدرس بها.
الماده السابعه
تكون مده الابعتات علي النحو الاتي :
1 - سنه لدراسه اللغه ويجوز لمجلس الجامعه ان يجعلها سنتين اذا
تطلب الامر ذلك.
٢ - ستان للماجستير.
٢ - ثلاث سنوات للدكتوراه او ما يعادلها في كل التخصصات
٢٠٩ لاتحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

ما عدا الطب فتجدد مده دراسته وفقا لنظام البلد الذي
يدرس فيه المبتعث (٤).
الماده الثامنه
يتم سفر المبتعت الي مقر دراسته بعد صدور القرار التففيذي
لابعتاهه، ويلغي القرار اذا لم يصل الي مقر دراسته بعد مضي ثلاثه
اشهر من التاريخ المحدد في القرار.
الماده التاسعه
يبدا الصرف علي المبتعت من تاريخ وصوله الي مقر بعته علي الا
تزيد المده بين تاريخ وصوله وبدايه دراسته عن شهر واحد.
التميي
الماده العاشره
يجوز لمجلس الجامعه تمديد فتره الانعتاث الاصليه في الداخل
والخارج سنه واحده للماجستير، وستين للدكتوراه والزمالات الطبيه،
بناء علي اقتراح المشرف علي دراسه الطالب وتوصيه مجلس القسم
والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابعتاث والتدريب، كما
( * ) تم تعديل هذه الفقره بناء علي قرار مجلس التعليم العالمي رقم
(١٤١/١٩) و تاريخ ١٤١/١٩ (١٤١/١٩) الممتوج بالوافه الساميه
ر قم ١٢٦٢ و تاريخ ١٢٦٢
لانحه الابعتاث والتدريب مNSOPI الجامعات

يجوز لمجلس الجامعه بناء علي اقراح المشرف علي دراسه
الطالب و توصيه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما،
ولجنه الابعتاث والتدريب اضافه سنه اخري حدا اقصي لكل مرحله
بعد تقدم المبررات المقدنه لذلك. وبالنسبه للابعتاث للخارج يلزم
ان يزيد راي المشرف علي دراسه الطالب من الملحق الثقافي.
تغيير التخصص والتحويل :
الماده الحاديه عشره
لا يجوز للمبعت تغيير تخصصه العام او الدقيق الذي ابتعت من
اجلله الا بموافقه مجلس الجامعه بناء علي توصیه مجلس القسم
والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابعتاث والتدريب.
وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقه، توقف جمع
مخصصات المبعت، وينظر في انهاء بعتته.
الماده الثانيه عشره
لا يجوز للمبعت ان ينتقل من جامعه الي اخري، او من بلد الي
اخر الا بعد موافقه مجلس الجامعه المبنيه علي توصيه مجلس القسم
والكليه، او المعهد وما في حكمهما، او الجهه التابع لها المبععت،
ولجنه الابعتاث والتدريب، وتاييد الملحق الثقافي بالنسبه للمبعتين
للخارج.
٢١١ لايحه الابعتاث والتدريب لمسبي الجامعات

المعتقات الماليه:
الماده الثالثه عشره
يصرف للمبعت الي الخارج المستحقات الماليه التي تصرف
لوطفي الدوله المبتعثين للخارج، ويعامل حرم المبتعه (غير المبتعت)
معامله زوجه المبتعت في احكام الابعتات (1).
الماده الرابعه عشره
يصرف للمبعت الي الخارج الحاصل علي منحه دراسه من جهه
اخري، نصف مرتبه من الجهه التي يعمل لديها، واذناقصت
مخصصات المنحه، او الزماله عن المخصصات والغازيا المقرره غيره
من المبتعتين فيصرف له الفرق.
الرحلات العلميه :
الماده الخامسه عشره
يجوز للمبعت الي الخارج القيام برحله علميه اثناء اعداد الرساله
ولمره واحده خلال المرحله الدراسه الواحده الي المملكه او غيرها
(1) تم تعديل احكام هذه الماده بموجب قرار جلس التعليم المالي رقم (١٤١٩/١٢/٣) المتخذ في
جلسته الثانيه عترها المعلومه بتاريخ ١/١٢/١٩/٢/١٩/٢٩ و بتاريخ
١٤١٩/٣/٢٩
لايحه الاتعاث والتدريب منسوبي الجامعات

خارج مقر البعثه وفقا للضوابط الاتيه:
1 - ان يوصي المشرف علي دراسه الطالب بحاجه البحث الي الرحله
العلبيه.
٢ - تاييد الملحق الثقافي.
٢ - موافقه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه
الابعتات والتدريب في الجامعه المبيعت منها.
٤ - الا تزيد مده الرحله العلميه عن ثلاثه اشهر حدا اقصي.
٥ - اذا كانت الرحله العلميه الي المملكه فعلي المبيعت ان يباشر
ابحاثه تحت اشراف القسم التابع له ويقوم القسم اعداد تقرير
واف عن الرحله.
٦ - اذا كانت الرحله العلميه خارج مقر البعثه والي غير المملكه فيتم
رفع تقرير عن الرحله الي المصلح الثقافي من قبل المشرف علي
دراسه المبتعت ويقوم الملحق بتزويد الجامعه التابع لها المبتعت
بصوره منه.
تذاكر السفر :
الماده السادسه عشره
تصرف للمبعت للخارج تذكره سفر بالطايره بالدرجه البياحيه
علي النحو الاتي:
٢١٣ لايحه الانبعاث والتدريب لمسبي الجامعات

1 - المبعث الاعذب او المتزوج الذي لا ترافقه اسرته:
( ا) تذكره سفر وحيده الاتجاه من المملكه الي مقر دراسته
للاتحاق بالبعثه.
ب) تذكره سفر ذها ويايا من مقر دراسته الي المملكه بعد
مضي سنه دراسه لquضا اجازته السنويه.
ج) تذكره سفر ذهايا ويايا من مقر دراسته للقيام بالرحله
العلميه.
د) تذكره سفر ذهايا ويايا داخل الدوله مقر البعثه ولمره واحده
للقيام اجراء الابحاث او اداء الاختبارات بشرط ان تزيد
المسافه عن (١٠٠) مايه كم.
( ه) تذكره سفر ذهايا ويايا من مقر دراسته الي المملكه في حال
وفاه احمد والدي المبعث او زوجه او احمد اولاده.
و) تذكره سفر وحيده الاتجاه من مقر دراسته الي المملكه بعد
التخرج او انهاء البعثه.
٢_المبعث المتزوج الذي ترافقه اسرته:
يستحق المبعث وزوجه واولاده القصر مهما كان عددهم وبناء
غير المتزوجات، ووالدته اذا كان يعولها شرعا ورافقته الي مقر
دراسته، التذاكر المشار اليها في (ا، ب، ج، ه، و) من الفقره
(1) من هذه الماده.
لايحه الابعتاث والتدريب للنسوبي الجامعات

الماده المسابعه عشره
يصرف للمبعت ذكره سفر ذها وايابا لمره واحده لحضور
المؤتمرات، والندوات العلميه، او الدورات القصيره وذلك خلال
المرحله الدراسيه الواحده وفق الضوابط الاتيه :
1 - ان يكون للمؤتمر، او الدوره علاقه مباشره بënخصه او موضوع
بحثه.
٢ - موافقه لجنه الابعتاث والتدريب في الجامعه بناء علي توصيه
المشرف علي دراسه الطالب وتاييد الملحق الثقافي بالنسبه
للابعتات للخارج.
الابعتات للداخل:
الماده الثامنه عشره
يكون الابعتات للداخل في الحالات الاتيه :
1 - من مؤسسه تعليميه الي مؤسسه تعليميه اخري في مكانين
مختلفين.
٢ - من مؤسسه تعليميه الي مؤسسه تعليميه اخري في المدينه نفسها.
٢ - من فرع الي فرع داخل المؤسسه التعليميه الواحده ولكن في مقرين
مختلفين.
٢١٥ لاتحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

الماده التاسعه عشره
يكلف المعيد او المحاضر المبعث للدراسات العليا في الداخل باعمال
اداريه او تدريسیه مناسبه ل-tخصصه الدراسي علي الا يؤثر ذلك علي
تحصيله العلمي وفقا ما يقرره جلس القسم المبعث اليه.
الماده العشرون
يجوز للمبعث القيام برحله علميه اثناء اعداد الرساله ولره واحده
خلال المرحله الدراسيه الواحده خارج مقر الدراسه سواء كان السفر
داخل المملكه او خارجها وفقا للضوابط الاتيه:
1 - ان يوصي المثرف علي دراسه الطالب بحاجه البحث الي الرحله العلميه.
2 - موافقه جلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمها، وجنه
الابعاث والتدريب في الجامعه المبعث منها.
٢ - الا تزيد مده الرحله العلميه عن ثلاثه اشهر حدا اقصي.
الماده الحاديه والعشرون
يتقاضي المبعث والمتحق ببرامج الدراسات العليا في الداخل، راتبه
كاملا ويدل الانتقال المستحق شهريا بما في ذلك بدل التفرغ للاطباء
والصيدله والاخصايين والفنيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب
وطب الاسنان والصيدله والتصيدله والتمريض والعلوم الطبيه التطبيقيه
والمستشفيات الجامعيه.
لايحه الاتباع والتدريب منسوبي الجامعات

ان يتم صرف بدل التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في
- ٢
المجال الصحي اثناء الابتعاث للدراسه بالداخل في ضوء الضوابط
والشروط التي اقرتها جلنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه
(٢) (١) الملدنيه
الماده الثانييه والعشرون
يصرف للمبعت الي مؤسسه تعليميه في مدينه اخري بدل ترحيل
يعادل راتب شهر اذا كانت المسافه بين المدينتين تمايل المسافه
المقرره لصرف الانتداب.
الماده الثالثه والعشرون
يصرف للمبعت، ولزوجه، واولاده القصر وبناء غير المتزوجات،
- ولوالدته التي يEOWHA شرعا تذاكر سفر بالطايره علي النحو الاتي :
- تذاكر سفر علي الدرجه السياحيه وحيده الاجtbاه من مقر عمله الي مقر دراست.
- تذاكر سفر علي الدرجه السياحيه في نهايه كل عام دراسي ذهابا ويايا من
مقر دراسته الي مقر عمله.
- ٣ تذكره سفر علي الدرجه السياحيه ذهابا وايابا عند قيامه بالرحله العلميه.
- الا تعذر السفر بالنقل الجوي من مقر عمله الي مقر دراسته او عند قيامه بالرحله
العلميه فيعوض تعويضا يعادل قيمه السفر بوسايل النقل العامه. (٣).
(1) عدلات هذه الماده بموجب قرار جلس التعليم العالي رقم (١٤٣٠/٧٢/٦) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٥
بالموافه الساميه رقم (٢٧٢١٣) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٢
مرفق نسخه من الضوابط والشروط التي اقرتها لجنه تدريب وابعتات موظفي الخدمه المدنيه في اخري (٢)
(٣) عدلات هذه الماده بموجب قرار جنس التعليم العالي رقم (١٤٣١/٦١/١٤) وتاريخ
(٣) عدلات هذه الماده بموجب قرار جنس التعليم العالي رقم (٧٨٠٧) و تاريخ ١٤٣١/١١/١٢

لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

الماده الرابعه والعشرون
يصرف للمبعت ش سونيا بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد
علي ان يقتصر صرفه علي المده الاساسيه للابعتات دون التمديد.
الماده الخامسه والعشرون
يصرف للمبعت و لمره واحده بدل طباعه وتجليد الرساله لدرجه
الماجستير مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ولدرجه الدكتوراه
مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال.
الماده السادسه والعشرون
يعامل المعيد او المحاضر الذي يلتحق باحد برامج الدراسات
العليا داخل المؤسسه التعليميه الواحده في المقرر نفسه، معامله
المبعت داخليا.
ايفاف المخصصات انهاء البعث:
الماده السابع والعشرون
توقف مخصصات المبعث بحصوله علي الدرجه العلميه او
اذا غير مقر دراسته او تخصصه او جامعه دون موافقه مجلس
الجامعه.
لايحه الابعتاث والتدريب لمسبي الجامعات

الماده الثامنه والعشرون
يجوز لمجلس الجامعه ان ينهي بعثه المبعت بناء علي توصيه
مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابعتاث
والتدريب في الحالات الاتيه :
1 - عدم قدرته علي مواصله الدراسه وفقا للتقارير المتعلقه بسير
دراسته.
٢ - طلبه انهاء البعثه والعوده الي المملكه.
٣ - اذا خالف الانظمه او التعليمات او امتنع عن تنفيذها.
٤ - اذا لم يحصل علي المؤهل المطلوب في المده المحدده.
٥ - اذا ثبت توقفه عن الدراسه دون عذر مقبول.
الماده التاسعه والعشرون
لا يجوز للمبعت في الداخل او الخارج الذي يرغب في انهاء
ابتعاثه قبل الحصول علي المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل
موافقه مجلس الجامعه.
وفي حال عوده المبعث قبل موافقه مجلس الجامعه يطبق بشانه ما
ورد في احدي الفقرتين (1) او 2) من الماده الثالثين من هذه اللاتحه.
٢١٩ لايحه الابعتاث والتدريب لنسوبي الجامعات

الماده المثلاثون
في حال موافقه مجلس الجامعه علي انهاء بعثه المبعت وفقا
لاحكام الماده الثامنه والعشرين فللمجلس ما ياتي:
1 - اتخاذ قراط يدي فده في مده لا تتجاز السنه من تاريخ انهاء
ابتعاثه.
٢ - او احالته الي وظيفه اداريه اذا كانت الجامعه في حاجه لخدماته.
٢ - او ابقاءه علي وظيفته وتحديد المده اللازمه لاستثنافه دراسته العليا
علي ان لا تتجاوز تلك المده المستين. وفي حال تجاوزه لها يطبق
بشانه ماورد في احدي الفقرتين. (1) او (2) من هذه الماده.
الماده الحاديه والثلاثون
يطبق في الالحاق بالبعثه بالنسبه للزوجات والابناء المرافقين
للمبعت التعليمات الوارده في القرارات واللوايح المنظمه لذلك.
لانحه الانبعاث والتدريب لمسبي الجامعات

ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعه
من غير اعضاء هييه التدريس
والمحاضريين والمعيبدين
الماده الثانيه والثلاثون
يشترط فيمن يبتعت من لوظفين للحصول علي درجه علميه الاتي.
1 - ان يكون سعودي اجنسيه.
٢ - الا يتجاوز عمره (٤٠) عاما واجلس الجامعه الاستثناء من هذا
الشرط.
٢ - الا يقل تقديره العام في الشهاده الجامعيه او المعادله لما عن تقدير «جيد».
٤ - ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنتين من
تاريخ تعيینه، ويستشي من ذلك الاطباء الذين يجوز ابتعا them
بعد اكمال سنه من تاريخ تعيینه (1).
٥ - ان تكون هناك علاقه مباشره بين التخصص الذي سوف يبتعت اليه
وطبيعه العمل الذي يعد للقيام به.
٢٠ الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للستين الاخريين عن تقدير «جيد جدا».
(1) تم تمديل احكام هذه الفقره بموجب قرار جنس التعليم المالي رقم (١٤١٩/١٢/٤) التخذ في جست
الثانيه عشره المعقوده بتاريخ ٢/٢/٢٩ ه-١١٤١٩/٢/٢٩-١١٤١٩/٢/٢٩ و تاريخ ٢٩/٢٩

لا تحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

٧ - ان يكون حاصلا علي قبول من مؤسسه علميه معترف بها علميا.
٨ - ان يرافق المبتعه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها.
الماده الثالثه والثلاثون
مع مراعاه موارد في المواد (٢٦، ٢٧) تطيق الاحكام الوارده في
ابتعاث المحاضرين والمعيدين علي ابتعاث بقيه منسوبي الجامعه.
الماده الرابعه والثلاثون
لا يجوز للمبعتث ان يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت
واحد، ويجوز لمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك.
الماده الخامسه والثلاثون
يشترط فيمن يبعت للتدريب ما ياتي:
1 - ان يكون سعودي الجنسيه.
٢ - ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنتين من
تاريخ تعيينه، ويستشي من ذلك الاطباء الذين يجوز ابتعايهم
للتدريب بعد اكمال سنه من تاريخ تعيينهم (1)
(1) تم تعديل احكام هذه الفقره بموجب قرار جليس التعليم المالي رقم (٢/٤) المتخذ في جلسته
الثانيه عشره الميقوده بتاريخ ٢٧/٢٩ ه. ١٤١٩/٢٧ و تاريخ ٨/١٦٨ و تاريخ ١٨/١٦٨ و تاريخ ١٨/١٦٨ و تاريخ ١٨/١٦٨ و تاريخ ١٨/١٦
لانحه الانبعاث والتدريب مكسوبي الجامعات

٢- ان تكون هناك علاقه مباشره بين التخصص الذي سوف يبعت اليه
وطبيعه العمل الذي يعد للقيام به.
٤ - الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للستين الاخيرتين عن تقدير « جيد
جدا
٥ - ان يكون حاصلا علي قبول من مؤسسه تدريبيه معترف بها.
٦ - ان يجيد اللغه التي يقدم بها برنامج التدريب.
٧ - ان يهدف البرنامج الي اكساب المتدرب مهارات جديده تطلابها
- حاجه العمل الحالي او المستقبلي.
٨ - ان يكون الترشيع للتدريب من الجهه التابع لها المرشح مع تحديد
نوعيه البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من
البرنامج.
٩ - ان برافق المبتعه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها.
الماده السادسه والثلاثون
يتم الابعتاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه
الجهه التي يتبعها الموظف ولجنه الابعتاث والتدريب و يتضمن قرار
الابعتاث الدرجه العلميه التي يبعتث الموظف للعصول عليها،
والشخص الدقيق، والعام، ومده الدراسه، والمؤسسه العلميه التي تتم
الدراسه بها.
٢٢٣ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

الماده السابعه والثلاثون
يصرف لمنسوبي الجامعه الاداريين والفنيين المبتعثيين للتدريب
المميزات الماليه التي تصرف لغيرهم من موظفي الدوله المدينين.
الاحكام العامه :
الماده الثامنه والثلاثون
يصدر مجلس كل جامعه القواعد التNFيذيه اللازمه لتنفيذ احكام
هذه اللاتحه.
الماده التاسعه والثلاثون
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه تطبق بشانه الانظمه
والقرارات واللوايح النافده في المملكه.
الماده الاربعون
يعمل بهذه اللاتحه اعتبارا من تاريخ صدورها وتلغي كل ما
يتعارض معها من احكام وملجلس الجامعه معالجه وضع المعتعين
لايحه الاتباث والتدريب لنسوبي الجامعات

القايمين علي راس البعثه وقت صدور هذه اللايحه ممن تجاوزوا المده
المحدده للابعتاش المنصوص عليها في هذه اللايحه.
الماده الحاديه والاربعون
لمجنس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللايحه.
٢٢٥ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات

لانحه الانبعاث والتدريب منسوبي الجامعات

ملحق
شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي
اثناء فتره الايفاد للدراسه بالداخل التي افرها فريق العمل
المشكل لدراسه هذا الموضع وشاركت فيه وزاره التعليم العالي
وذلك بموجب المحضر المتعمد بتاريخ ١٣١١٤٤٥
اولا: حصول الموفد علي قبول من منشاه تعليميه او مهنيه
معتمده موضحا بالقبول ان البرنامج يتضمن برنامج
اكلينيكي سريي او معملي لا تقل نسبته عن ٧.٥٠
من البرنامج.
ثانيا: تحصر هذه البدلات في البرامج وفق الشروط التاليه:
ان يكون التخصص الموفد له امتدادا التخصصه السابق.
ان يكون البرنامج مرتبطا برعايه المريض بصوره مباشره او
ذات علاقه وطيده بالحاله الصحيه للمريض.
ان يكون التدريب السريي او المعملي او مجموع الساعات
العمليه السرييه للمقرارات الدراسيه وبحث التخرج
السريي لا يقل عن ١.٥٠ من محتوي البرنامج وفق الضوابط
التاليه:
ان يكون من خلال العمل في العيادات او المعامل
السرييه والتنويم.
ان تكون فتره التدريب متصله اثناء تنفيذ البرنامج وهو
جزء لا يتجزا منه.
الخصوع لجداول المناوبات او اي متطلبات معامله /:
عياديه.
لايحه الاتبعاث والتدريب لمسبي الجامعات

ان يكون التدريب تحت اشراف متخصصين بنفس
مجال المهنه الصحيه.
٤. ان يكون المستشفي الذي يتم فيه التدريب السري اي
المعلي جامعيا معتمدا من وزاره التعليم العالي او حاصل
علي شهاده اعتماد من قبل الهينه السعوديه للخصيات
الصحيه باعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعبول بها
يه البيه.
. تشمل هذه الترتيبات البرامج التاليه:
- البرامج الحكوميه في المجالات التاليه: (الطب
البشري - الاسنان - الصيده - العلوم الطبيه
التطبيقيه - التمريض - علم النفس الاكلينيكي اذا
. كان يقدم في كليه صحيه).
ب- برامج المؤسسات غير الحكوميه التي تحتوي علي
التدريب السريي او المعملي المعتمده من وزاره التعليم
العالي ( الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي)
والهييه السعوديه للخصاصات الصحيه.
ج- برامج الهييه السعوديه للخصاصات الصحيه.
د - البرامج المهنيه التي تقدم في المؤسسات الاكاديميه
والصحيه المعتمده من الهييه السعوديه للخصاصات
الصحيه.
ثالثا: بالنسبه لبرامج الهييه السعوديه للخصاصات الصحيه
فلكون طبيعتها مهنيه ١٠٠ و كافه برامجها تحتوي
لاحده الابعتاث والتدريب لمسويي الجامعات

علي تدريب سريري او معملي، فلا حاجه الي ارفاق ما
يشبت دلي، ومن اجل التاكد من توفر التدريب
السريري او المعملي ٤ غير البرامج التي تحت الاشراف
المباشر للهييه السعوديه للخصاصات الصحيه فيجب
ارفاق خطاب من الجهه او المؤسسه او القسم الذي قبل
فيه الطالب للحصول علي درجه اكاديميه او مهنيه مثل
البكالوريويس والماجستير والدكتوراه او الزمالات التي
تقدم يغ مؤسسات اكاديميه يوضح فيه ان التدريب
السريي او المعلمي يحتوي علي ما نسبته ٥٠٥ من
البرامج.
٢٢٩ لاتحه الابعتاث والتدريب لمسويي اجامعات

اللاتحه الم卫生健康 للدراسات العليا في الجامعات