tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430982372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-15 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470900920 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعمل في مجال توريد المستحضرات الطبيه كما ان المدعي عليها تعمل في مجال بيع المنتجات الصيدليه، ولاتفاق الطرفان؛ قامت المدعيه بتوريد مستحضرات طبيه للمدعي عليها، وبلغ اجمالي قيمه التوريدات مبلغ وقدره (162,374.95) ميه واثنان وستون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (75,434.60) خمسه وسبعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، وتبقي في دمتها مبلغ وقدره (68,940.35) ثمان وستون الف وتسعمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (68,940.35) ثمان وستون الف وتسعمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,800) سته الاف وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:1- محرر عادي مصادقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ اجمالي قدره (68.940.35) ثمان وستون الف وتسعمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وتم مصادقه المدعي عليها علي المصادقه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- العقد المبرم بين اطراف الدعوي والمتضمن علي اقرار المدعي عليها بتحمل المسؤوليه وسداد المبالغ المترتبه في ذمته، والممهور بختمه وتوقيعه ومصادقه غرفه الرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلباتها وبيناتها؟ احالت علي صحيفتها، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها؟ احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/19ه وملخصها: حضر الاطراف، وتبين عدم تقديم المدعي عليها جوابا علي الدعوي مع امهال الدايره المدعي عليها في الجلسه السابقه مع تخلفها عن الحضور فطلب وكيل المدعي عليها مزيد مهله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (68,940.35) ثمان وستون الف وتسعمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,800) سته الاف وثمانمايه ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب في الطلب الاول بتسليم الثمن وقدره (68,940.35) ثمان وستون الف وتسعمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه الاولي، ولم تقدم جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,800) سته الاف وثمانمايه ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام 1441ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره (68,940.35) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله للمدعيه شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال للمدعيه شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) تمثل اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.