moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٧١٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها يذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥,٨٦٣.٩٩) خمسه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٦٣.٩٩) خمسه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب فارسل جوابه عبر برنامج التايمز وتضمن: اولا: نبین لفضيلتكم بعدم وجود علاقه تعاقديه تربط موكلتي مع المدعي علي توريد المدعي الحلویات لموكلتي، وحیث ان البینه علي المدعي والیمین علي من انكر اطلب من المدعي اثبات وجود العلاقه التعاقديه، وكما لا یخفي علي فضيلتكم ان البیع بالتورید لا بد فیه من وجود عقد یحفظ حقوق الطرفین لان هذه من العقود طويله الاجل التي یتطلب في هذه وجود التزامات تقع علي عاتق الطرفین، وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم (لو یعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) وقد نصت الماده الثالثه في الفقره ١ بان البینه علي من ادعي، والیمین علي من انكر ثانيا: ان المدعي ارفق ايصالات صادره من مؤسسته دون وجود توقيع عليها من موكلتي، وذلك لا یعد دلیلا اذ انه من صنع ید المدعي علیه اعمالا للقواعد الفقهيه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لما هو موضح من اسباب ، وبطلب الرد من وكيل المدعي علي ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها، طلب اجلا للرد، فامهلته الدايره لذلك، علي ان يقدم مذكرته خلال خمسه ايام تودع في النظام فاستعد لذلك. وبتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: اولا: نبین لفضیلتكم بعدم وجود علاقه تعاقديه تربط موكلتي مع المدعي، وبناء علي نص الماده ١٣٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين للاخر في اي من الاحوال الاتيه: اذا لم يكن بين الطرفين مخالطه او علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها، وبما ان موكلتي لا تربطها علاقه مع المدعي فنطلب من المحكمه عدم قبول طلب اليمين. ثانيا: بناء علي نص الماده ١٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه. ثالثا: مرفق لفضيلتكم عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده، يثبت تحويل مؤسسه (...) ومؤسسه (...) الي شركه. رابعا: ما يثبت انتقال المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، موضح لفضيلتكم في الصفحه الاولي من عقد تاسيس الشركه انه تم تحويل الفروع المذكوره ((...) واسواق (...)) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي بمذكره ونصها: بصفتي وكيلا عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بالمذكره الجوابيه هذه، انه عند التعامل مع المدعي عليها كانت مؤسسه فرديه غير مستقله ذمتها حيث انه لا يوجد دليل للمدعيه والمدعي عليها لم تقر بالدين وانكرت الفواتير المرفقه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ولما نصت عليه الماده الثانيه الفقره واحد من نظام الاثبات ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، اطلب من فضيلتكم تخويف المدعي عليها بالله عز وجل وتحليفها اليمين بنفي توقيع مسيول المحل علي الفواتير ونفي استحقاق دين موكلتي في ذمتها وعدم التعاقد والتعامل مع موكلتي. وبجلسه ٢٢/٠١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقال: نطلب اليمين من المدعي عليها علي عدم تعامل موكلي معها ونفي العلم عن اي تعامل، ثم عقب وكيل المدعي عليها انه ارفق ما يثبت تحول مؤسسته الي شركه لبيان ان الشركات شخصيه اعتباريه والنظام منع طلب اليمين منها. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ضروره احضار موكله في الجلسه القادمه فتفهم ذلك، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه ٢١/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي فيما حضر وكيل المدعي عليها، فسالت الدايره وكيل المدعيه: علي من اقمت دعواك؟ فذكر انه اقامها علي شركه (...)، فافهمته الدايره بصلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٨٦٣.٩٩) خمسه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد حلويات للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، فان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه). ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر صحه الدعوي وينكر وجود علاقه تعاقديه لموكلته مع المدعيه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، وبما ان الثابت انتفاء التعاقد بين الطرفين، وبما ان دلاله الحال وهي سكوت المدعيه مده طويله عن المطالبه قرينه علي عدم صحه دعواها، وبما ان البينات التي قدمها المدعي غير موصله لانكار المدعي عليها لها وعدم تقديم المدعي ما يثبت توريدها للحلويات محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه واستناد للماده (٢/٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ ونص اللايحه رقم (١٣٣) من نظام المحاكم التجاريه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه فان اليمين لا توجه اليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.