tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-18 document_type=ruling entity=document_number:14f4aeae-a6f0-4934-b203-614840b1db4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2519 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) التجاريه غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها، ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه قامت موكلتي بتوريد شحنه محتواها (بصل احمر) علي عده دفعات وصلت كلها بزياده 10 كيلو للمدعي عليها ومقدارها: 850 طن (عبوه 40 كيلو للكيس الواحد) و (ميتين طن عبوه خمسين كيلو للكيس الواحد) بايصالها ل (...) بموجب العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها (مرفق1 عقد اتفاق) بثمن قدره رقما: (1,382,500) مليون وثلاثميه واثنان وثمانون الفا وخمسميه ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليه باستلامها من (...) بموجب ما يثبت ذلك (بوليصات الشحن والاستلام مرفق2) ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها ولا جزء منه، وتم اخطار المدعي عليها بتاريخ 18/ 04/ 1442ه، علي بريدها الرسمي المذكور في عقد الاتفاق ولم يتم الرد حتي الان مرفق 3. اطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,382,500) مليون وثلاثميه واثنان وثمانون الفا وخمسميه ريال سعودي لموكلتي، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لمماطلتها وتعمدها الاخلال بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وقدرها (316.000) ثلاثميه وسته عشر الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه الكترونيا، ففي جلسه 19/ 05/ 1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقدم بعضها وطلب مهله لتقديم البعض الاخر، فامهلته الدايره (4) ايام لذلك، حيث تقدم بها لاحقا، واشارت الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالاجابه في الترافع الكتابي، وفي جلسه 26/ 05/ 1442ه، حضر الطرفان واشارت الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بما طلب منه، الا ان مجموع المبالغ قدرها (712.500) ريال، وحصر وكيل المدعيه هذه الدعوي في المبلغ المشار اليه، مقررا احتفاظه بما زاد عليه ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان العقد الذي بين الطرفين مزور وان موكلته لم توقع عليه ولم يكن هناك اي تعامل بين الطرفين، والمدعيه استغلت اسم المدعي عليها في ادخال البضاعه الي المملكه عن طريق احد المخلصين الجمركيين علما بان البضاعه المراد توريدها كانت لاحد الدول الخليجيه، وقرر وكيل المدعي عليها بان البضاعه وصلت الي موكلته وهي تالفه حيث تم استلامها كامله، الا انه تبين تلفها، وانه تم اتلافها بموجب محضر من الامانه ومؤسسه موكلته، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق اصل العقد في الترافع الكتابي، كما طلبت من وكيل المدعي عليها ارفاق المحاضر التي تثبت الاتلاف وارفاق المحاضر والخطابات الصادره عن الجمارك التي تثبت حسب قوله انه تم ادخالها للمملكه عن طريق استغلال اسم موكلته وافهمت الدايره الطرفين ارفاق ما طلب منهما خلال يومين من تاريخه فاستعدا بذلك، ثم انه تقدم المدعي وكاله عبر الترافع الكتابي بما نصه: (بالاشاره الي القضيه رقم 2519 المنظوره امام محكمتكم الموقره وما طلب منا في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 05/ 1442ه ، نرفق لفضيلتكم اصل العقد موضوع هذه الدعوي. وعطفا علي ما ورد في الجلسه المنوه عنها بعاليه نفيد فضيلتكم بالتالي: 1 نحمد للمدعي عليه اقراره القضايي باستلام البضاعه (كامله)، لان هذا ما تم بالفعل، فقد وصلته البضاعه واستلمها كامله. وبموجب هذا الاقرار الغير قابل للدحض نعود بمطالبتنا في هذه الدعوي الي ما طالبنا به في مطلع الدعوي وهو الزام المدعي عليه بتسديد قيمه البضاعه المورده له طبقا للعقد ، وجمله مبلغها هو (1,382,500.00 ريال سعودي) كتابه واحد مليون وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال لا غير. 2ما ذكره المدعي عليه بان العقد مزور، فهو دفع لا نلتفت اليه حيث انه من غير المعقول ولا المقبول ان يقوم المدعي عليه باستلام بضاعه محدده ودفع رسومها الجمركيه وترحيلها ودفع اجور التحميل ثم تسويق البضاعه، واصدار فواتير محاسبيه علي مطبوعاته (مرفق العقد وعدد 17 مستند من مطبوعات المدعي عليها مذيله بتعليق وتوقيع المدير المالي للمدعي عليها) فهل يعقل ان يفعل كل هذا تنفيذا لعقد مزور! والا فعلي اي اساس قام اذا باستلام البضاعه والتصرف بها؟. 3 المدعي عليه ذكر ايضا انه (استلم البضاعه كامله الا انه تبين تلفها وانه تم اتلافها)، وهذه ايضا حجه مردوده عليه ، اذ ان العقد المذكور يشترط بوضوح توريد البضاعه الي المملكه العربيه السعوديه فقط، وان علي المدعي عليه القيام باجراءات التخليص والرسوم الجمركيه والنقل الداخلي، فكل هذا من مسؤوليته وليس من مسيوليه موكلنا المدعي في هذه الدعوي)، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الكاتب العدل (...) والمصادق عليها من القنصليه السعوديه في (...) في 1/ 12/ 1441 وعن المدعي عليها وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في 23/ 3/ 1442 وفيها تشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بما طلب منه، في حين ان المدعي عليه لم يتقدم بذلك، وطلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم مستنداته، مقررا بان واجه مشكله تقنيه في تقديم ذلك عبر الترافع الكتابي، وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، عليه يكون نظر الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الماده 16 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (1,382,500) مليون وثلاثميه واثنان وثمانون الفا وخمسميه ريال سعودي، عن قيمه توريد شحنه محتواها (بصل احمر) علي عده دفعات، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ في 08/ 04/ 2020م، والبيان الجمركي المؤرخ في 30/ 09/ 1441ه، ومجموعه فواتير، والذي يدل علي استلام المدعي عليها للبضاعه المورده، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه البينه علي تسليم البضاعه المورده فقدم البيان الجمركي المؤرخ في 30/ 09/ 1441ه، ومجموعه فواتير، والتي تدل بمجموعها ومجملها علي توريد البضاعه واستلامها من قبل المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار اقر باستلام موكلته للبضاعه محل الدعوي، الا انه زعم انها وصلت الي موكلته تالفه، وانه تم اتلافها من قبل الجهات المختصه، وهو يدل علي اقرار صريح بالاستلام، وبمثابه المصادقه علي استحقاق المدعيه بانه ابتداء تعاقدت موكلته مع المدعيه علي التوريد، ثم استلمت البضاعه، وفقا لبوليصه الشحن، والفواتير والتي ظهر انها مذيله بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان طعن وكيل المدعي عليها في العقد لا بينه عليه ، اذ يعارضه استلام موكلته للبضاعه، ولو كان الادعاء صحيحا لرفضت استلامها؛ مما يدل علي الاقرار الصريح بتعلق البضاعه بموكلته وصحه العقد والتعامل، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان العقد والبيان الجمركي مع اقرار وكيل المدعي عليها علي الاستلام دون تقديمه بينته علي تلف البضاعه والاتلاف من قبل الجهه المختصه، كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، ولا ينال من ذلك تحجج وكيل المدعي عليها من انه واجه مشكله تقنيه حالت دون تقديمه لبينته اذ مجرد الزعم بوجود هذه المشكله مطرح بوجود بريد الكتروني للدايره مقرون برسايل الدايره لطرفي الدعوي كان بامكان المدعي عليه وكاله ارفاق المستندات من خلاله الامر الذي تستشف الدايره منه قرينه المماطله والتسويف، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه المطالبه. 
(منطوق الحكم)
بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مكتب (...) للتجاره، ذو السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع ل شركه (...) التجاريه، (...) الجنسيه، ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (1,382,500) مليون وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسميه ريال سعودي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3165 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) التجاريه غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (1,382,500) ريال عن قيمه توريد بصل للمدعي عليها ب (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,382,500) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه خلت الدايره للمداوله واصدا الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 2519 لعام 1442ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مكتب (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه (...) الجنسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.382.500) مليون وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال سعودي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.