tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530080366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-08-15 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=document_number:312685ef-7bb1-4e08-9cfb-d62cb04552db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٢١٠٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تسويه وسفلته وقشط، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١١,٣١٣.١٣) ميتان واحد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١١,٣١٣.١٣) ميتان واحد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه عشر هلله، لم يسدد المدعي عليه منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٣١٣.١٣) ميتان واحد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، علي مبلغ قدره (٢١١,٣١٣.١٣) ميتان واحد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه عشر هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي والمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٦ه وملخصها انه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره من الامور الاوليه طلبت الدايره من المدعي تقديم محضر تراضي لاثبات اللجوء للمصالحه فامهلته الدايره حتي انتهاء وقت الجلسه لتقديم ذلك وقد تعذر عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٣١٣.١٣) ميتان واحد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه عشر هلله، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، ولعدم تقديم المدعي ما يثبت لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.