tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430504441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-20 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=document_number:ec2e0d79-3aa3-4f56-8a8e-c5256d233744 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٧٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
مؤسسه (...) للمقاولات

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بالاتي: ١- رد قيمه راس المال (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ٢- دفع قيمه الارباح في الشراكه القايمه ببينهم وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه والذي قضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في جده نوعا بنظر هذه القضيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي الاعتراض المقدم من وكيله المدعي والمتضمن ما نصه" اسباب الاستيناف: نظرا لان القضاء في الاسلام فريضه محكمه وسنه متبعه عدته القران الكريم والسنه المطهره وما يقره ولي الامر من نظم توافق هذين المرجعين ووسيلته الاجتهاد، ولا يمنع القاضي قضاء قضي به بالامس راجع فيه نفسه وهدي فيه الي الصواب ان يرجع عنه وان يتحول الي غيره كما قال عمر بن الخطاب لابي موسي الاشعري رضي الله عنهما: { لا يمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع فيه الي الحق فان الحق قديم والرجوع الي الحق اولي من التمادي في الباطل } ولنا في هدي سلفنا قدوه واسوه لذا فانني اتقدم بهذا الاستيناف للاسباب التاليه:١- الخطا في تطبيق النظام والفساد في الاستدلال: اخطات دايره الدرجه الاولي مصدره الحكم بحكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في جده نوعا بنظر الدعوي حيث انها اعتبرت ان العلاقه بين الطرفين يصدق عليها معني شركه العنان الفقهيه وهذا فساد واضح في الاستدلال يصيب الحكم بالخطا والقصور لكون عقد الشراكه بين الطرفين يدل علي ان العلاقه بين الطرفين هي شركه مضاربه وليست شركه عنان حيث ان الشراكه بين الطرفين هي شراكه في مشروع مقاوله مباني بمسمي (...) وليست شركه في عقار معين وتفسيرا لذلك ان المدعي تعاقد مع المدعي عليهما كونهم مسيولين عن شركه مقاولات وقام بتمويلهم بمبلغ من المال للشراكه معهم وبهدف تحقيق ربح وليس شراء عقار معين واستغلاله فقد قدم المدعي المال وتم الاتفاق علي تقسيم الارباح بين الطرفين بشكل معلوم وبنسبه مشاركته في راس مال مشروع مقاوله البناء مما يدل علي ان الدايره مصدره الحكم لم تحط بوقايع الدعوي عن بصر وبصيره واخطات في تكييف موضوع وطبيعه العلاقه بين الطرفين واعتبرت انها مساهمه في عقار وعلي خلاف الحقيقه الواضحه في عقد الشراكه المرفق في الدعوي واخطات بحكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه مع العلم بان المدعي سبق له قبل رفع هذه الدعوي بالتقدم بنفس دعواه لقيدها امام المحكمه العامه بجده بالطلب رقم (٤٣٥٣٨٨٧٣٠٣) ٦/٨/١٤٤٣ه وتم رفض الطلب من اداره القيد لعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه ومرفق لفضيلتكم صوره من الطلب السابق ورد اداره قيد الدعاوي عن طريق بوابه ناجز العدليه. ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم نقض الحكم واعاده النظر في القضيه لدي المحكمه التجاريه". ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بنظر الدعوي فافادت بانه لم يصدر حكم وانما رفضت اداره القيد تقييد الدعوي ثم قررت الاكتفاء وبالنداء علي الحاضر (...) لم يجب علي نداء الدايره ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان من الاسباب التي بنت عليها الدايره الابتداييه حكمها ان محل الشراكه بين الطرفين في عقار معين، وهذا في غير محله اذ ان الشراكه في اعمال مقاولات وليست في عقار معين، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات النظاميه وشركه المضاربه فقط دون غيرها من الشركات، وحيث ان الشراكه بين الطرفين ليست من الشركات النظاميه او شركه المضاربه، حيث قام المدعي بدفع راس مال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل به عن طريق المؤسسه التي يعمل فيها في اعمال المقاولات، وبما ان المدعي عليه لا يعتبر بذلك مضاربا حيث ان ما يتم صرفه علي المؤسسه يعتبر راس مال مدفوع في الشراكه مع المدعي، وبناء عليه فان الشراكه بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وتكون من اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي للاسباب المذكوره انفا. كما تشير الدايره الي تعديل منطوق حكم الدايره الابتداييه الذي نص علي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه القضيه ليكون عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في ٢٢-٠٤-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٠٧٧ مع تعديل منطوقه ليكون (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.