tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530976350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-04-23 date_hijri=1435-02-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f5b664a-0dfd-4432-93d7-c5de3b23b5fa entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٥٧٦٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتعلق موضوع الدعوي بان موكلتي (مقاول من الباطن) تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ٠٢/٠٢/١٤٣٥ه الموافق :٠٥/١٢/٢٠١٣م ، وذلك للقيام باعمال تشطيبات لمشروع (...) ب (...)، علي ان يكون الحساب النهايي لقيمه الاعمال المنفذه حسب جدول الكميات وفق عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين . (مرفق ١/ العقد)
• وقد بلغ اجمالي الاعمال التي قامت بها مبلغ وقدره :(٤٤٣.٣٦٠) اربعمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وستون ريال، (مرفق ٢/ مستخلص ختامي)، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره :(٤٢١.١٩٢) اربعمايه وواحد وعشرون الف ومايه واثنان وتسعون ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره: (٢٢.١٦٨) اثنان وعشرون الف ومايه وثمانيه وستون ريال، علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي بعد التسليم النهايي للمشروع.
• وحيث ان موكلتي قامت بتسليم المشروع نهاييا الا ان المدعي عليها لم تقم بصرف المبلغ المستحق (مرفق ٣/ مستخلص ختامي معتمد) .
• ولقد تم اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح . (مرفق ٤-تقرير تعذر الصلح)
• بناء علي الماده :(٨٢) والماده:(٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه فيما يخص الطلبات العارضه فاننا نطالب المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره :(٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال ، حيث ان هذا الطلب العارض مكمل للطلب الاصلي في الدعوي ، وبالتالي تضمين الطلب في الحكم وفق الماده :(١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه .
الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بما يلي:-
١- دفع مستحقات موكلتي المتبقيه بمبلغ وقدره :(٢٢.١٦٨) اثنان وعشرون الف ومايه وثمانيه وستون ريال .
٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره:(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اعمال تشطيبات علي مطبوعات المدعي عليها بين اطراف الدعوي مذيلا بختم مؤسسه المدعي وختم منسوب للمدعي عليها، ٢-مستخلص ختامي علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختم مؤسسه المدعي وممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع ومؤشر عليه بانه لا مانع من الصرف، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٢ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( العقد والمستخلص الختامي)، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٢٢,١٦٨) اثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال، لقاء تنفيذ اعمال التشطيبات لمشروع (...) ب(...)، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها، استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم جوابها علي الدعوي، تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما لديه من بينه والتي تمثلت في العقد المبرم مع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها والمؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٣٥ه، والمستخلص النهايي الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بختم مؤسسه المدعي وممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع ومؤشر عليه بانه لا مانع من الصرف والمتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من بينات مثبته للتعامل بين الطرفين وقيام الالتزام بينهما، كما قدم ما يثبت قيام موكله بالاعمال واستحقاقه لمبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه من محررات لم تطعن المدعي عليها فيها بشيء والاصل صحتها، وقد جاء المنظم بحجيتها، كما نصت علي ذلك الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يخص مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعي للشكايه، وماطلت في حق المدعي، وهو وصف مؤثر في استحقاق التعويض، كما ان هذه الدعوي مقامه من محامي وهو من ترافع في جلساتها نيابه عن المدعي، كما هو مثبت في ملف القضيه، وبما ان الثابت هو قيام العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ،فيؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي تغرمها المدعي عليها جسامه الضرر ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ مقداره(١,١٠٨) الف ومايه وثمانيه ريال، وتسقط المطالبه بما زاد عنه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، مبلغا مقداره (٢٢.١٦٨) اثنان وعشرون الف ومايه وثمانيه وستون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، مبلغا مقداره (١,١٠٨) الف ومايه وثمانيه ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.